حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«: إذا كرهت المرأة زوجها ، فليأخذ منها وليدعها»· 14 نتيجة

الترتيب:
إذا تزوجَ أحدكم المرأةَ ، فليأخُذْ بناصيتِها ، وليدعُ بالبركةِ ، وقال : وإذا ابتاعَ أحدكُم الجارِيةَ ، فليأخذ بناصيتِها وليدعُ بالبركةِ ، وإذا ابتاعَ أحدكم بعيرا ، فليأخذ بذروةِ سنامهِ وليتعوّذْ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 3/122
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
إذا تزوَّج أحدكم المرأةَ, أو اشترى الجاريةَ, فليأخذْ بناصيتها, وليدْعُ بالبركةِ ؛ وإذا اشترى البعيرَ, فليأخذ بذِرْوَةِ سِنَامِهِ, وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 5/300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ومعناه يستند من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص, ومن حديث أبي لاس الخزاعي
إذا تزوجَ أحدكمُ المرأةَ ، أو اشترى الجاريةَ فليأخذ بناصيتها ، وليَدْعُ بالبركةِ ، وإذا اشترى البعيرَ ، فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامِهِ ، وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ .
الراوي
زيد بن أسلم
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 4/544
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل، وجاء معناه متصلاً مسنداً
إذا أَفادَ أَحدُكُم الجاريةَ أوِ المَرأةَ أوِ الدَّابَّةَ، فلْيَأخُذْ بناصِيَتِها، وليَدْعُ بالبركةِ، وليَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسألُكَ خَيرَها وخيرَ ما جُبِلَتْ عليه، وأَعوذُ بكَ مِن شرِّها، وشرِّ ما جُبِلَتْ عليه، وإنْ كان بَعيرًا، فليَأْخُذْ بذِرْوةِ سَنامِه. .
الراوي
[عبدالله بن عمرو]
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 2795
الحُكم
صحيحصحيح
لا تسافرُ المرأةُ إلا مع زوجها أو ذي محرمٍ منها .
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 7/542
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهجاء من أخبار الآحاد العدول
في الخيلِ إذا كان ضروبًا فهو مشؤومٌ وإذا حنَّتِ المرأةُ إلى زوجِها الأولِ فهي مشؤومةٌ وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً من المسجدِ لا يسمعُ منها الأذانَ فهي مشؤومةٌ .
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 14/212
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
صحيح ابن حبان · 2724
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها .
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 9 / 314
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات.
لا تسافرِ المرأةُ سَفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها زَوجُها أوِ ابنُها أو أَخوها أو ذو مَحرَمٍ منها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 9/18
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] طريقان
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 7304
الحُكم
صحيحصحيح
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح معاني الآثار · 2/114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتواترت به الآثار
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، ولا تُسافِرُ المرأةُ [يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها] .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على قَزَعةَ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ قولُ مَن قال: عن قَزَعةَ، عن أبي سعيدٍ.
كان إذا أراد أن يُزوِّجَ بنتًا من بناتِه جلس إلى خِدرِها ، فقال : إنَّ فلانًا يذكُرُ فلانةً - يُسمِّيها ، و يُسمِّي الرَّجلَ الَّذي يذكرُها فإن هي سكتت؛ زوَّجها ، أو إن كرِهت نقَرَت السِّترَ ، فإذا نقَرَته لم يُزوِّجْها .
الراوي
عائشة وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الصحيحة · 2973
الحُكم
صحيحصحيح بمجموع طرقه

لا مزيد من النتائج