نتائج البحث عن
«: إذا كرهت المرأة زوجها ، فليأخذ منها وليدعها»· 14 نتيجة
الترتيب:
إذا تزوجَ أحدكم المرأةَ ، فليأخُذْ بناصيتِها ، وليدعُ بالبركةِ ، وقال : وإذا ابتاعَ أحدكُم الجارِيةَ ، فليأخذ بناصيتِها وليدعُ بالبركةِ ، وإذا ابتاعَ أحدكم بعيرا ، فليأخذ بذروةِ سنامهِ وليتعوّذْ باللهِ من الشيطانِ الرجيمِ .
إذا تزوَّج أحدكم المرأةَ, أو اشترى الجاريةَ, فليأخذْ بناصيتها, وليدْعُ بالبركةِ ؛ وإذا اشترى البعيرَ, فليأخذ بذِرْوَةِ سِنَامِهِ, وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ .
إذا تزوجَ أحدكمُ المرأةَ ، أو اشترى الجاريةَ فليأخذ بناصيتها ، وليَدْعُ بالبركةِ ، وإذا اشترى البعيرَ ، فليأخذ بذِرْوَةِ سَنَامِهِ ، وليستعذْ باللهِ من الشيطانِ .
إذا أَفادَ أَحدُكُم الجاريةَ أوِ المَرأةَ أوِ الدَّابَّةَ، فلْيَأخُذْ بناصِيَتِها، وليَدْعُ بالبركةِ، وليَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أَسألُكَ خَيرَها وخيرَ ما جُبِلَتْ عليه، وأَعوذُ بكَ مِن شرِّها، وشرِّ ما جُبِلَتْ عليه، وإنْ كان بَعيرًا، فليَأْخُذْ بذِرْوةِ سَنامِه. .
لا تسافرُ المرأةُ إلا مع زوجها أو ذي محرمٍ منها .
في الخيلِ إذا كان ضروبًا فهو مشؤومٌ وإذا حنَّتِ المرأةُ إلى زوجِها الأولِ فهي مشؤومةٌ وإذا كانتِ الدارُ بعيدةً من المسجدِ لا يسمعُ منها الأذانَ فهي مشؤومةٌ .
لا تُسافِرِ المرأةُ يومينِ مِن الدَّهرِ إلَّا ومعها زوجُها أو ذو مَحرَمٍ منها .
إذا ادَّعتِ المرأةُ طلاقَ زوجِها .
عن عُمَرَ: أنَّها إذا نكَحتْ بعد العِدَّةِ، فجاء زوجُها، يُخيَّرُ زوجُها بين صداقِها وبين المرأةِ. .
لا تسافرِ المرأةُ سَفرًا ثلاثةَ أيَّامٍ فصاعِدًا إلَّا ومعَها زَوجُها أوِ ابنُها أو أَخوها أو ذو مَحرَمٍ منها .
لا تُسافرُ المرأةُ مَسِيرةَ يومينِ إلا ومعها زوجُها أو ذُو مَحْرَمٍ منها ، ولا صَوْمَ في يومينِ : الفِطْرِ ، والأضحى .
لا تسافرِ المرأةُ سفرًا ثلاثةَ أيامٍ فصاعدًا إلا ومعها زوجُها أو ابنُها أو أخوها أو ذي رحِمٍ مَحرَمٍ منها .
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ، ولا تُسافِرُ المرأةُ [يومينِ مِنَ الدَّهرِ إلَّا ومعها ذو مَحْرَمٍ منها، أو زَوجُها] .
كان إذا أراد أن يُزوِّجَ بنتًا من بناتِه جلس إلى خِدرِها ، فقال : إنَّ فلانًا يذكُرُ فلانةً - يُسمِّيها ، و يُسمِّي الرَّجلَ الَّذي يذكرُها فإن هي سكتت؛ زوَّجها ، أو إن كرِهت نقَرَت السِّترَ ، فإذا نقَرَته لم يُزوِّجْها .
لا مزيد من النتائج