حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، إن ابنتي»· 4 نتيجة

الترتيب:
جاءت امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتيها من سعدٍ إلى النبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدِ بنِ الرَّبيعِ قُتلَ أبوهما معَك وإنَّ عمَّهما أخذَ مالَهما ولا تُنكحانِ إلَّا ولَهما مالٌ قال يقضي اللَّهُ في ذلِك فنزلت آيةُ الميراثِ فبعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى عمِّهما فقال أعطِ ابنتي سعدٍ الثُّلثينِ وأعطِ أمَّهما الثُّمنَ وما بقِيَ فَهوَ لَكَ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبدالحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 714
الحُكم
صحيح الإسناد[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
جاءتْ امرأةُ سعدِ بن ِالربيعِ بِابْنَتَيْ سعْدٍ إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالَتْ : يا رسولَ اللهِ : هاتان ابْنَتَا سعْدٍ قُتِلَ معَكَ يومُ أحدٍ ، إنَّ عَمَّهُمَا أَخَذَ جَميعَ مَا تَرَكَ أبوهُمَا ، وَإِنَّ المرأَةَ لَا تُنْكَحُ إلَّا علَى مالِها فَسَكَتَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى أُنْزِلَتْ آَيَةُ الميراثِ فدَعَا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخا سعدِ بنِ الربيعِ فقال : اعطِ ابْنَتَيْ سعدٍ ثُلُثَيْ مالِهِ واعْطِ امرأَتَهُ الثمنَ وخذْ أنتَ مَا بَقِيَ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه · 2/133
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] عبد الله تكلموا فيه من قبل حفظه
جاءتِ امرأةُ سعدِ بنِ الرَّبيعِ بابنتَي سعدٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالت يا رسولَ اللَّهِ هاتانِ ابنتا سعدٍ قُتِلَ معَكَ يومَ أُحُدٍ وإنَّ عمَّهما أخذَ جميعَ ما ترَكَ أبوهما وإنَّ المرأةَ لا تُنْكحُ إلَّا على مالِها فسَكتَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى أُنزِلت آيةُ الميراثِ فدعا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أخا سعدِ بنِ الرَّبيعِ فقالَ أعطِ ابنتَي سعدٍ ثُلُثي مالِهِ وأعطِ امرأتَهُ الثُّمُنَ وخذ أنتَ ما بقِي
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن ابن ماجه · 2216
الحُكم
صحيححسن
قالت زينبُ : وسمِعتْ أمِّي أمَّ سلمةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تقولُ جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت يا رسولَ اللهِ ، إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها، وقد اشتكت عينَيْها أفتُكحِّلُهما ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : لا ، مرَّتَيْن أو ثلاثًا ، كلُّ ذلك يقولُ : لا ثمَّ قال : إنَّما هي أربعةُ أشهرٍ وعشرًا ، وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ قال حميدُ بنُ نافعٍ : فقلتُ لزينبَ : وما ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحوْلِ فقالت زينبُ : كانت المرأةُ إذا تُوفِّي عنها زوجُها : دخلَتْ حفْشًا ، ولبسَتْ شرَّ ثيابِها ، ولم تمسَّ طِيبًا ولا شيئًا حتَّى تمرَّ بها سنةٌ ، ثمَّ تُؤتَى بدابَّةٍ : حمارٍ أو شاةٍ أو طائرٍ فتفتَضُّ به ، فقلَّما تفتَضُّ بشيءٍ إلَّا مات ، ثمَّ تخرُجُ فتُعطي بَعرةً ، فترمي بها ، ثمَّ تُراجِعُ بعد ما شاءت من طيبٍ أو غيرِه
الراوي
أم سلمة هند بنت أبي أمية
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/310
الحُكم
صحيحمسند يتصل ويصح من طرق

لا مزيد من النتائج