نتائج البحث عن
«: سألت سالما عن الرجل يحرم بالحج يطوف قبل أن يخرج أو بعد ما يرجع ؟ قال : هو مثل»· 14 نتيجة
الترتيب:
سأَلْتُ عائشةَ عن صلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: كان يُصلِّي أربعًا قبْلَ الظُّهرِ ثمَّ يخرُجُ فيُصلِّي ثمَّ يرجِعُ فيُصلِّي ركعتَيْنِ ثمَّ يخرُجُ إلى المغربِ ثمَّ يرجِعُ فيُصلِّي ركعتَيْنِ ثمَّ يخرُجُ إلى العِشاءِ ثمَّ يرجِعُ فيُصلِّي ركعتَيْنِ ثمَّ يُصلِّي مِن اللَّيلِ تسعًا قال: فقُلْتُ: قاعدًا أو قائمًا ؟ قالت: يُصلِّي ليلًا طويلًا قائمًا قُلْتُ: فإذا قرَأ قائمًا ؟ قالت: إذا قرَأ قائمًا ركَع قائمًا وإذا قرَأ قاعدًا ركَع قاعدًا ثمَّ يُصلِّي قبْلَ الفجرِ ركعتَيْنِ .
عَن عائِشةَ، بمِثلِه، إلَّا أنَّهم قالوا: لحرْمِه قَبلَ أن يُحرِمَ [عَن عائِشةَ، قالت: طَيَّبتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطيبٍ فيه مِسكٌ عِندَ إحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحرِ قَبلَ أن يَطوفَ بالبَيتِ] .
سألْتُ سالمًا عنِ الرجلِ يُضاجعُ امرأتَهُ وهي حائضٌ ؟ قال : أمَّا نحنُ آلَ عمرَ ، فنهجرُهنَّ إذا كُنَّ حيضًا .
عن عائشةَ قالت : كنتُ أطيِّبُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ لإحرامِهِ قبلَ أن يُحرِمَ ولإحلالِهِ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ .
عن عائشةَ أنَّها قالت : كنتُ أطيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قبل أن يُحرِمَ ولحِلِّه قبل أن يطوفَ بالبيتِ .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ، قالَ: لا يُحرَمُ بالحَجِّ إلَّا في أشهَرُ الحَجِّ، فإنَّ من سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحرَمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لا يُحرِمُ بالحجِّ إلَّا في أشهرِ الحجِّ فإنَّ من سنَّةِ الحجِّ أن يُحْرِمَ بالحجِّ في أشهرِ الحجِّ .
عن ابنِ عباسٍ,قال : لا يحرمُ بالحجِّ إلا في أشهرِ الحجِّ ,فإن من سنةِ الحجِّ,أن يحرم بالحجِّ في أشهرِ الحج .
عَن عائِشةَ، قالت: طَيَّبتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بطيبٍ فيه مِسكٌ عِندَ إحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، ويَومَ النَّحرِ قَبلَ أن يَطوفَ بالبَيتِ .
سألتُ عائِشةَ قال: قُلتُ: إنَّ هاهنا رَجُلًا يَبعَثُ بهَدْيِهِ إلى الكَعبةِ، فيأمُرُ الذي يَسوقُها له -مِن مُعلِمٍ قد أمَرَهُ- فيُقَلِّدُها، ولا يَزالُ مُحرِمًا حتى يَحِلَّ النَّاسُ. قال فسمِعتُ تَصفيقَ يَدَيْها مِن وَراءِ الحِجابِ: لقد كُنتُ أفتِلُ قَلائِدَ الهَدْيِ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيَبعَثُ بهَدْيِه، فما يَحرُمُ عليه شَيءٌ ممَّا يَحرُمُ على الرَّجُلِ مِن أهلِهِ حتى يَرجِعَ النَّاسُ. .
طيَّبْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لإحرامِه قَبلَ أن يُحرِمَ، ولحِلِّه قَبلَ أن يطوفَ. .
طَيَّبتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ لإحرامِهِ ، قبلَ أن يُحْرِمَ ، ولحلِّهِ قبلَ أن يطوفَ بالبيتِ .
سألتُ ابنَ عمرَ عنِ الرَّجلِ يبعثُ بِهَديِهِ، أيمسِكُ عنِ النِّساءِ ؟ فقالَ ابنُ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُما ما علِمنا المُحْرِمَ يحلُّ حتَّى يَطوفَ بالبيتِ .
عن عليٍّ وابنِ عمرَ وعائشةَ أمِّ المؤمنينَ أنَّ المتمتعَ لا يجوزُ لهُ ابتداءُ صيامِ الثَّلاثةِ الأيامِ إلَّا بعدَ أن يُحرمَ بالحَجِّ .
لا مزيد من النتائج