نتائج البحث عن
«: في المرأة إذا طلقها ، فحاضت حيضة أو حيضتين ، تربص سنة ، ثم تمكث بعد السنة»· 15 نتيجة
الترتيب:
قال عمرُ بن الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضتْ حيضَةً أو حيضتَينِ فإن بان بها حملٌ فذاك وإلَّا اعتدَّتْ بعد التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّتْ .
قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت فحاضَت حَيضةً أو حَيضتَينِ ثمَّ رفعتْها حَيضتُها فإنَّها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ ، فإن بانَ لها حملٌ فذاكَ ، وإلَّا اعتدَّت بعدَ التِّسعةِ بثلاثةِ أشهرٍ ثمَّ حلَّت .
قال عمرُ بنُ الخطابِ أيما امرأةٍ طُلِّقَتْ فحاضت حيضةً أو حيضتيْنِ ثم رُفعت حيضتُها فإنها تنتظرُ تسعةَ أشهرٍ فإن بان بها حملٌ فذلك وإلا اعتدَّتْ بعد التسعةِ الأشهرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حلَّتْ .
قال عمرُ بنُ الخطابِ – رضي اللهُ عنه - : أيُّما امرأةٍ طُلِّقَت، فحاضت حيضةً أو حيضتين، ثم رفَعَتْها حَيْضتُها ؛ فإنها تنتظِرُ تسعةَ أشهُرٍ، فإن بان بها حَمْلٌ فذلك ؛ وإلا اعتَدَّت بعدَ التسعةِ الأشهُرِ ثلاثةَ أشهرٍ ثم حَلَّت .
عن عبداللَّه قالَ: في طلاقِ السُّنَّةِ: يُطلِّقُها عندَ كلِّ طُهْرٍ تطليقةً، فإذا طَهُرتِ الثَّالثةَ، طلَّقَها، وعلَيها بعدَ ذلِكَ حَيضةٌ .
أنَّ علقمةَ طلَّقَ امرأتَهُ طلقةً أو طلقتينِ ، فحاضت حيضةً ثم ارتفعَ حيضها سبعةَ عشرَ شهرًا ، ثم ماتت ، فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليكَ ميراثها ، وورِثَهُ منها .
أن علقمةَ طلّق امرأتَه طلقةً أو طلقتين فحاضت حيضةً ثم ارتفع حيضُها سبعةَ أشهرٍ ، وفي لفظٍ سبعة عشرَ شهرًا ، ثم ماتت فأتى ابنَ مسعودٍ فقال : حبس اللهُ عليك ميراثَها وورَّثه منها .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
دخَلْتُ المسجِدَ الحرامَ فأخْلوهُ لعائشةَ، فسأَلَتْها امرأةٌ: ما تَقولينَ يا أُمَّ المُؤمِنينَ في الحِنَّاءِ؟ فقالت: كان حَبيبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعجِبُه لونُه، ويَكرَهُ ريحَهُ، وليس بمُحَرَّمٍ عليكُنَّ بينَ كلِّ حَيْضتيْنِ، أو عندَ كلِّ حَيْضةٍ. .
عن عبدِ اللهِ أنَّه قال: طلاقُ السُّنَّةِ: تطليقةٌ وهي طاهرٌ، في غيرِ جِماعٍ، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقها أخرى، فإذا حاضَتْ وطهُرَتْ طلَّقَها أخرى، ثمَّ تعتَدُّ بعدَ ذلكَ بحَيضةٍ. .
عن كريمة بنت همام قالت: دخَلْتُ المسجدَ الحرامَ فأَخْلَوْه لعائشةَ، فسأَلَتْها امرأةٌ: ما تقولين يا أمَّ المؤمنين في الحنِّاءِ ؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وآله وسلم يُعْجِبُه لونُه، ويَكْرَهُ ريحَه، وليس بمُحَرَّمٍ عليكن بينَ كلِّ حيضتين، أو عندَ كلِّ حيضةٍ. .
عن عبد الله بن مسعود قال طلاق السنة يطلقها تطليقة وهي طاهرة في غير جماع فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى فإذا حاضت وطهرت طلقها أخرى ثم تعتد بعد ذلك بحيضة
أنَّ رجلًا طلَّقَ امرأتَهُ فحاضَت حيضَتينِ، فلمَّا كانتِ الثَّالثةُ ودخلَتِ المغتَسلَ، أتاها زوجُها فقالَ: قد راجعتُكِ - ثلاثًا - فارتَفعا إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فأجمعَ عمرُ، وعبدُ اللَّهِ على أنَّهُ أحقُّ بِها ما لم تَحِلَّ لَها الصَّلاةُ، فردَّها عمرُ عليهِ .
عن أُبيِّ بنِ كعبٍ فيمن طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا في مرضِه قال لا أزالُ أُورِّثُها منه حتى يبرأَ أو تتزوجَ أو تمكثَ سنةً أو قال ولو مكثتْ سنةً .
لا مزيد من النتائج