حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«: في المملوك إذا فقئت عينه ففيها نصف ثمنه»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كان يقولُ في الأعورِ إذا فُقِئت عينُه قال : إن شاء أخذ الديةَ كاملًا ، وإن شاء أخذ نصفَ الديةِ وفقَأ بالأخرى إحدى عينَي الفاقئِ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/94
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن ابنِ عمرَ إذا فُقِئَتْ عينُ الأعورِ ففيها الدِّيَةُ كاملةٌ .
الراوي
سالم بن عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/316
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتَبَ إليه في فَرسٍ فُقئت عينُه أن يقوَّمَ الفَرسُ ثمَّ يكونُ في عَينِه رُبُعُ قِيمتِه .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/428
الحُكم
صحيحثابت
أتى عمرَ بنَ الخطابِ رجلٌ قد فُقِئَتْ عينُه فقال له عمرُ أحضر خصمَك فقال له يا أميرَ المؤمنين أما بك منَ الغضبِ إلا ما أرى فقال له عمرُ فلعلَّكَ قد فقأتَ عينيْ خصمِك معًا فحضر خصمُه قد فُقِئَتْ عيناه معًا فقال عمرُ إذا سمعتَ حجَّةَ الآخرِ بان القضاءُ .
الراوي
عمرو بن عثمان
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 9/368
الحُكم
ضعيفلا يصح
كان في كتابِ أبي بكرٍ وعمرَ رضي اللهُ عنهُما إنَّ في الرِّجلِ إذا يبُسَتْ فلم يستطعْ أن يبسطَها أو بسطَها فلم يستطعْ أن يقبضَها أو لم تنلِ الأرضَ ففيها نصفُ الديةِ فإن نالَ منها شيءٌ الأرضَ فبقدرِ ما نقصَ منها وفي اليدِ إذا لم يأكلْ بِها ولم يشربْ بها ولم يأتزِرْ بها ولم يُستصلحْ بها ففيها نصفُ الديةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/438
الحُكم
ضعيفلا يصح
إذا كانَت لَكَ مائتا درهمٍ وحالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ وليسَ عليكَ شيءٌ يعني في الذَّهبِ حتَّى يَكونَ لَكَ عشرونَ دينارًا فإذا كانت لَك عشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/199
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهالضعف الذي فيه منجبر [بأحاديث أخرى]
"إذا كانت لك مِائَتا دِرهَمٍ وحال عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهمَ، وليسَ عليك شَيءٌ، يَعني في الذَّهَبِ، حتَّى يَكونَ لك عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لك عِشرونَ دينارًا وحال عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ" .
الراوي
علي
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 1/191
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده مقال
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 186/15
الحُكم
صحيححسن
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ -يَعني: في الذَّهَبِ- حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا، فإذا كانت لكَ عِشرونَ دينارًا، وحالَ عليها الحَولُ ففيها نِصفُ دينارٍ. .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 216/8
الحُكم
صحيححسن، وله شاهد
جاء رجلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد فُقِئَت عينُه فقال مَن ضربَك فقال أعورُ بني فلانٍ فبعث إليه فجاء فقال أنت فقأت عينَ هذا قال نعم فقضَى عليه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالديةِ وقال لا نفقأ عينَه فندعَه غيرَ بصيرٍ .
الراوي
عصمة بن مالك الخطمي
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/298
الحُكم
ضعيففيه الفضل بن المختار وهو ضعيف
إذا كانت لَك مائتا دِرهمٍ ، وحالَ عليها الحولُ ، ففيها خمسَةُ دراهمَ ، وليسَ عليك شيءٌ ، حتَّى يَكونَ لَك عشرونَ دينارًا ، وحالَ عليها الحولُ : ففيها نصفُ دينارٍ ، فما زادَ فبِحسابِ ذلِك ، وليسَ في مالٍ زَكاةٌ ، حتَّى يحولَ عليهِ الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
بلوغ المرام · 171
الحُكم
صحيححسن وقد اختلفوا في رفعه
إذا كانت لكَ مِائَتا دِرهَمٍ وحالَ عليها الحَولُ ففيها خَمسةُ دَراهِمَ، وليس عليكَ شَيءٌ حَتَّى يَكونَ لكَ عِشرونَ دينارًا وحالَ عليها الحَولُ، ففيها نِصفُ دينارٍ، فما زادَ فبِحِسابِ ذَلكَ، وليس في مالٍ زَكاةٌ حَتَّى يَحولَ عليه الحَولُ. .
الراوي
علي
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 134/26
الحُكم
صحيححسن
أنَّ رجلًا سأَل ابنَ عُمرَ عن أعورَ فُقِئَتْ عينُه الصحيحةُ ، فقال عبدُ اللهِ بنُ صفوانَ : قَضى عُمرُ بنُ الخطَّابِ فيها بالديةِ ، فقال : إيَّاك أسأَلُ ، قال : تَسأَلُني ، وهذا يُخبِرُكَ أنَّ عُمرَ قَضى بذلك! .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 4/ 196
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده رجاله ثقات
إذا كانت لك مائتا درهمٍ وحال عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمَ، وليس عليك شيءٌ يعني في الذهبِ حتى يكونَ لك عشرونَ دينارًا، فإذا كان لك عشرونَ دينارًا وحال عليها الحولُ ففيها نصفُ دينارٍ، فما زاد فبحسابِ ذلك، وليس في مالٍ زكاةٌ حتى يحولَ عليه الحولُ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع فتاوى ابن باز · 89/14
الحُكم
صحيحإسناد حسن
أنَّ رجلًا سألَ ابنَ عمرَ عن أعورَ فُقِئَت عينُه خَطأً فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ صفوانَ قَضى فيها عمَرُ بالدِّيةِ كاملةً فقالَ الرَّجلُ إنِّي لَستُ إيَّاكَ أسألُ إنَّما أسألُ ابنَ عُمرَ فقالَ ابنُ عمرَ يحدِّثُكَ عن عُمَرَ وتَسألُني .
الراوي
أبو مجلز لاحق بن حميد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/418
الحُكم
ضعيفلا يصح

لا مزيد من النتائج