نتائج البحث عن
«: في رجل أهديت إليه امرأته فزعم أنه لم يدخل بها وأقرت هي بذلك فقضى لها بنصف»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
أنَّ عليًّا رضيَ اللَّهُ عنهُ سُئِلَ عن رَجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ قبلَ أن يَدخلَ بِها ، ألَهُ أن يَتزوَّجَ أمَّها قال علِيٌّ هي بمنزلةٍ واحِدةٍ يجريانِ مَجرًى واحدًا إن طلَّقَ الابنةَ قبلَ أن يدخلَ بِها تزوَّجَ أمَّها وإن تزوَّجَ أمَّها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يَدخلَ بِها تزوَّجَ ابنتَها .
تَذاكَرَ أصحابُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليلةَ القَدرِ، فقال أُبَيٌّ: أنا والذي لا إلهَ غيرُه أعلَمُ أيَّ ليلةٍ هي، هي الليلةُ التي أخبَرَنا بها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ليلةُ سَبعٍ وعِشرينَ تَمْضي من رَمضانَ، وآيةُ ذلك: أنَّ الشَّمسَ تُصبِحُ الغَدَ من تلك الليلةِ تَرَقرَقُ، ليس لها شُعاعٌ، فزعَمَ سَلَمةُ بنُ كُهَيلٍ: أنَّ زِرًّا أخبَرَه: أنَّه رصَدَها ثلاثَ سِنينَ من أوَّلِ يومٍ يَدخُلُ رَمضانُ إلى آخِرِه، فرَآها تَطلُعُ صَبيحةَ سَبعٍ وعِشرينَ تَرَقرَقُ، ليس لها شُعاعٌ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوجَ امرأةً ولم يفرِضْ لها فتُوفِيَّ قبلَ أن يدخلَ بها فقال عبدُ اللهِ سَلوا هل تجدونَ أثرًا قالوا يا أبا عبدِ الرحمنِ ما نَجِدُ فيها يَعني أثرًا قال أقولُ بِرأيي فإن كان صوابًا فمنَ اللهِ لها كمهرِ نسائِها لا وكسَ ولا شطَطَ ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فقامَ رجلٌ من أشجعَ فقال في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فينا في امرأةٍ يقالُ لها بَروعُ بنتُ واشقٍ تزوجَتْ رجلًا فماتَ قبل أن يدخلَ بها فقَضى لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ بمثلِ صَداقِ نسائِها ولها الميراثُ وعليْها العِدةُ فرفعَ عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتيَ عَبدُ اللهِ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، ولم يَفرِضْ لها، فتُوفِّيَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقال عَبدُ اللهِ: سَلوا: هل تَجِدونَ فيها أثَرًا؟ فقالوا: يا أبا عَبدِ الرَّحمنِ، ما نَجِدُ فيها أثَرًا. فقال: أقولُ برَأيي، فإنْ كانَ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ: لها مَهرُ نِسائِها، لا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقامَ رَجُلٌ مِن أشجَعَ، فقال: في مِثلِ هذا قَضى رسولُ اللهِ فينا في امرَأةٍ يُقالُ لها: بَرْوَعُ ابنةُ واشِقٍ، تزَوَّجَتْ رَجُلًا، فماتَ قَبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فقَضى لها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ. فرفَعَ عَبدُ اللهِ يدَيْهِ وكبَّرَ. .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تزوج امرأةً ولم يفرضْ لها ، فتوفيَ قبل أن يدخلَ بها ؟ فقال عبدُ اللهِ : سلُوا : هل تجدون فيها أثرًا ؟ قالوا : يا أبا عبدِ الرحمنِ ! ما نجدُ فيها يعني : أثرًا ، قال : أقول برأيي ، فإن كان صوابًا فمن اللهِ : لها كمهرِ نسائِها ، لا وَكْسَ ، ولا شططَ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فقام رجلٌ من أشجعَ ، فقال : في مثلِ هذا قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فينا ، في امرأةٍ يُقالُ لها : بِرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تزوجتْ رجلًا ، فمات قبل أن يدخلَ بها ، فقضى رسولُ اللهِ بمثلِ صداقِ نسائِها ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ ، فرفع عبدُ اللهِ يديْهِ وكبَّرَ .
أُتيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رَجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً ولم يكُنْ سَمَّى لها صَداقًا، فمات قبلَ أنْ يَدخُلَ بها، فلمْ يَقُلْ فيها شيئًا، فرَجَعوا، ثُمَّ أتَوْه فسَأَلَوه، فقال: سأقولُ فيها بجَهدِ رَأيي؛ فإنْ أصَبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُوَفِّقُني لذلك، وإنْ أخطَأتُ فهو منِّي: لها صَداقُ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ، فقام رَجُلٌ مِن أشجَعَ فقال: أشهَدُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قَضَى بذلك، قال: هَلُمَّ مَن يَشهَدُ لك بذلك، فشَهِدَ أبو الجَرَّاحِ بذلك. .
عن عبدالله بن عتبة، قال: أُتِىَ عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ فسُئِل عن رجلٍ تزوج امرأةً ولم يكنْ سمَّى لها صداقًا فمات قبلَ أن يدخلَ بها فلم يقلْ فيها شيئًا فرجعوا ثم أتَوه فسألوه فقال : سأقولُ فيها بجَهدِ رأيي فإن أصبتُ فاللهُ عزَّ وجلَّ يوفِّقني لذلك وإن أخطأتُ فهو مِنِّي لها صداقُ نسائِها ولها الميراثُ وعليها العدةُ فقام رجلٌ من أشجعَ فقال : أشهدُ على النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أنه قضى بذلك قال : هَلُمَّ من يشهدُ لك بذلك فشهد أبو الجراحِ بذلك .
عن عبدالله، أنه أُتِيَ في امرأةٍ تزوجَها رجلٌ ، فمات عنها ، ولم يَفْرِضْ لها صداقًا ، ولم يدخلْ بها ! فاختلفوا إليه قريبًا من شهرٍ لا يُفتيهم ، ثم قال : أرى لها صداقَ نسائِها ، لا وكسٌ ولا شططٌ ، ولها الميراثُ ، وعليها العِدَّةُ . فشهد مَعْقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجعيُّ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم قضى في بَرْوَعِ بنتِ واشِقٍ بمثلِ ما قضيتَ .
عن ابنِ مسعودٍ ، أنه سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّج امرأةً لم يفرضْ لها ولم يدخلْ بها حتى مات ، فقال ابنُ مسعودٍ : لها مثلُ صداقِ نسائِها ، ولا وَكْسَ ولا شَطَطَ ، وعليها العدةُ ، ولها الميراثُ ، فقام معقلُ بنُ سنانَ الأشجعيِّ فقال : قضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في بِرْوَعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منا مثلَ ما قضيتَ ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُهدِيَتْ إليه حُلَّةٌ سَيْراءُ فبعثَ بها إليه فلبِسَهَا فلمَّا رآهُ عَرَفَ في وجهِهِ الغضبَ فقال إني لم أَبعثْ بها إليك لتلبَسَهَا إنما بعثتُها إليك لتُشَقِّقَهَا خُمُرًا بينَ النساءِ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ في رجلٍ وقع على امرأتِه وهي حائضٌ فأمرَه أن يتصدق بنصفِ دينارٍ .
أنَّ رجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فزعم أنَّهُ أتى – يعني امرأتَه وهي حائضٌ – فأمره نبيُّ اللهِ أن يتصدَّقَ بدينارٍ , فإن لم يجِدْ فنصفُ دينارٍ . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قضَى في عينِ جملٍ أُصيبَت بنصفِ ثمنِه ثمَّ نظر إليه بعدُ فقال ما أراه نقُصَ من قوَّتِه ولا من هدايتِه فقضَى فيه بِرُبُعِ ثمنِه .
حَديثُ: أنَّ رَجُلًا واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ [يَعني حَديثَ: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فزَعَمَ أنَّه واقَعَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتَصَدَّقَ بدينارٍ، فإن لم يَجِدْ فبنِصفِ دينارٍ] .
لا مزيد من النتائج