نتائج البحث عن
«: كانوا يكرهون الصلاة عند طلوع الشمس حتى ترتفع ، وعند غروبها حتى تغيب»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَحرَّوا بصلاتِكُم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غروبَها، وإذا بَدا حاجِبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصَّلاةَ حتَّى تبرزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ .
إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ فدَعوا الصَّلاةَ حتَّى تَبرُزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فدَعوا الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ، ولا تَحَيَّنوا بصَلاتِكُم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطلُعُ بينَ قَرنَي شَيطانٍ، أوِ: الشَّيطانِ.. .
كنَّا نُنهَى عنِ الصَّلاةِ عندَ طلوعِ الشَّمسِ، وعندَ غُروبِها ونِصفَ النَّهارِ .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنهى عِنِ الصَّلاةِ عِندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وعِندَ غُروبِها. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النَّهيِ عن الصَّلاةِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ، وعندَ غُروبِها. .
عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: نُهِينا عن الصَّلاةِ عندَ طُلوعِ الشَّمسِ وعندَ غُروبِها. .
قال لي عبدُ اللهِ: كنَّا نُنهَى عن الصَّلاةِ عِندَ طلوعِ الشَّمسِ، وعِندَ غروبِها، ونصفَ النهارِ. .
أتيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ الصَّلاةَ مَشهودةٌ إلى طُلوعِ الشَّمْسِ؛ فإنَّها تطلُعُ بَيْنَ قَرْنَي شَيطانٍ، وهي ساعةُ صلاةِ الكُفَّارِ، فدَعِ الصَّلاةَ حتى ترتَفِعَ قِيدَ رُمحٍ ويَذهَبَ شُعاعُها، ثُمَّ الصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تعتَدِلَ الشَّمسُ اعتِدالَ الرُّمحِ بنِصْفِ النَّهارِ؛ فإنَّها ساعٌة تُفتَحُ فيها أبوابُ جَهَنَّمَ وتُسجَرُ، فدَعِ الصَّلاةَ حتَّى يَفيءَ الفَيءُ، ثُمَّ الصَّلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ حتى تَغيبَ الشَّمسُ؛ فإنَّها تَغيبُ بَيْنَ قَرْنَي شَيطانٍ، وهي ساعةُ صَلاةِ الكُفَّارِ. .
إن الشمسَ تطلعُ حينَ تطلعُ بينَ قرنَي شيطانٍ قال : فكنا ننهَى عن الصلاةِ عندَ طلوعِ الشمسِ وعندَ غروبِها ونصفِ النهارِ . .
لا تَتَحَرَّوا بصَلاتِكُم طُلوعَ الشَّمسِ ولا غُروبَها؛ فإنَّها تَطلُعُ بَينَ قَرنَي شَيطانٍ، فإذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ فلا تُصَلُّوا حَتَّى تَبرُزَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فلا تُصَلُّوا حَتَّى تَغيبَ. .
إذا طَلَعَ حاجِبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصَّلاةَ حتَّى تَرتَفِعَ، وإذا غابَ حاجِبُ الشَّمسِ فأخِّروا الصَّلاةَ حتَّى تَغيبَ. .
لا يَتحرَّ أحدُكُم ، فيصلِّيَ عندَ طلوعِ الشَّمسِ وعندَ غروبِها .
أنه نهى عن الصلاةِ في ثلاثِ ساعاتٍ: عند طلوعِ الشمسِ حتى تطلعَ، ونصفِ النهارِ، وعند غروبِ الشمسِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الصَّلاةِ من حينِ تَطلُعُ الشَّمسُ حتى تَرتَفِعَ، ومن حينِ تَصُوبُ حتى تَغيبَ. .
لا تُصلُّوا قبلَ طُلوعِ الشمسِ حتى تَطلُعَ، ولا عِندَ غُروبِها حتى تَغرُبَ، ولا نصفَ النهارِ حتى تَزولَ . .
لا مزيد من النتائج