نتائج البحث عن
«: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن معاكمة أو مكاعمة المرأة المرأة ليس»· 12 نتيجة
الترتيب:
سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عن نِكاحينِ أن يجمعَ الرَّجلُ بينَ المرأةِ وعمَّتِها وبينَ المرأةِ وخالتِها .
سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَنْهى عن صِيامِ يَومَينِ، وعن صَلاتَينِ، وعن نِكاحَينِ؛ سَمِعتُه يَنْهى عن الصَّلاةِ بعْدَ الصُّبحِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صِيامِ يَومِ الفِطْرِ والأضْحى، وأنْ يُجمَعَ بيْنَ المرأةِ وخالَتِها، وبيْنَ المرأةِ وعَمَّتِها. .
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنْ تنكحَ المرأةُ على عمَّتِها أوْ على خالتِهَا ونهى عنِ الشغارِ والشغارُ أنْ تنكحَ المرأةُ بالمرأةِ ليسَ لهُما صداقٌ .
سَمِعتُ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَنهَى أنْ يُباشِرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في ثَوبٍ واحِدٍ، والمَرأةُ المَرأةَ في ثَوبٍ واحِدٍ. .
أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجمَعُ بَينَ المرأةِ وبَينَ خالَةِ أبيها، والمرأةِ وخالَةِ أُمِّها، أو بَينَ المرأةِ وعَمَّةِ أبيها، أو المرأةِ وعَمَّةِ أُمِّها، فقال: قال قَبيصَةُ بنُ ذُؤَيْبٍ: سمِعتُ أبا هُرَيرةَ يَقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُجمَعَ بَينَ المرأةِ وخالَتِها، وبَينَ المرأةِ وعَمَّتِها، فنرى خالَةَ أُمِّها، أو عَمَّةَ أُمِّها بتلكَ المَنزِلةِ، وإنْ كان مِن الرَّضاعِ يَكونُ في ذلك بتلكَ المَنزِلةِ. .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يكره أن تُرى المرأةُ ليس في يدَيها أثَرَ الحِنَّاءِ والخضابِ .
أنَّ أمَّ سُليمٍ سأَلتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ المرأةِ ترى في المنامِ ما يرى الرَّجُلُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لها : ( يا أمَّ سُليمٍ إذا رأَتْ ذلك المرأةُ فلْتغتسِلْ ) قالت أمُّ سلَمةَ ـ واستحيَيْتُ مِن ذلك ـ : ويكونُ ذلك يا رسولَ اللهِ ؟ قال : ( نَعم، ماءُ الرَّجُلِ غليظٌ أبيضُ وماءُ المرأةِ رقيقٌ أصفرُ وأيُّهما سبَق أو علا كان منه الشَّبَهُ ) .
سُئلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن الرجلِ يبتغِي المرأَةَ حرامًا أوَ ينكِحُ ابنَتَها أو ينكِحُ أمَّها ، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحلالَ إنما يَحْرُمُ ما كان بنكَاحٍ حلالٍ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن فضلِ طَهورِ المرأةِ أو قال سُؤرِها .
عن ندبةَ مولاةِ ميمونةَ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ كان يُباشرُ المرأةَ من نسائِه وهي حائضٌ إذا كان عليها إزارٌ يبلغُ أنصافَ الفخذيْنِ أو الركبتيْنِ وهي محتجِزةٌ .
سألتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن المرأةِ ترى في منامِها ما يرى الرجلُ فقال:ليس عليها غسلٌ حتى تُنْزَلَ كما أنه ليس على الرجلِ غسلٌ حتى يُنْزَلَ. .
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نَهى أن تغتسِلَ المرأةُ بفضلِ الرجلِ ، أو يغتسلَ الرجلُ بفضْلِ المرأةِ .
لا مزيد من النتائج