حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«: لا يمنع الماء ليمنع به الكلأ»· 8 نتيجة

الترتيب:
لا يُمنعُ فضلُ الماءِ ليُمنعَ به الكلأُ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 2353
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاء، ليمنعَ به الكلأَ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3473
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ، ليُمنَعَ بِهِ الكلأُ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح سنن أبي داود · 3473
الحُكم
صحيحصحيح
لا يمنَعُ أحَدُكم فَضْلَ الماءِ لِيمنَعَ به الكَلأَ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 8/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن روح إلا يزيد تفرد به محمد بن المنهال
لا يُمْنَعُ فضلُ الماءِ ليُمْنَعَ به فضلُ الكلأِ
الراوي
أبو هريرة ‏‏
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 6962
الحُكم
صحيح[صحيح]
لا يَمنعْ أحدُكمْ فضلَ الماءِ ، لِيمنعَ بهِ الكَلَأَ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع الصغير وزيادته · 7783
الحُكم
صحيحصحيح
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ لِيمنعَ – أحسبُه قالَ – بِهِ الكلأَ
الراوي
[أبو هريرة]
المحدِّث
البزار
المصدر
البحر الزخار المعروف بمسند البزار · 15/243
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا نعلم أسند هلال عن أبي سلمة عن أبي هريرة إلا هذا الحديث
إن من قضي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار والبئر جبار والعجماء جرحها جبار والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها والجبار هو الهدر الذي لا يغرم . وقضى في الركاز الخمس وقضى أن تمر النخيل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة في الأرضين والدور وقضى لحمل ابن مالك بميراثه عن امرأته التي قتلتها الأخرى وقضى في الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها وكان له من امرأتيه كليهما ولد قال فقال أبو القاتلة المقضي عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا يشرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان من أجل سجعه الذي سجع له قال وقضى في الرحبة تكون في الطريق ثم يزيد أهلها فيها فقضى أن يترك للطريق منها سبع أذرع قال وكانت تلك الطريق تسمى المقيا وقضى في النخلة أو النخلتين أو الثلاث فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن في كل نخلة من أولئك مبلغ جريدها حيز لها وقضى في شرب النخل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل يترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه فكذلك تنقضي حوائط أو يفنى الماء وقضى أن المرأة لا تعطي من مالها شيئا إلا بإذن زوجها وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما بالسواء وقضى أن من أعتق شركا في مملوك فعليه جواز عتقه إن كان له مال وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نقع بئر وقضى بين أهل البادية أن لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل الكلأ وقضى في دية الكبرى المغلظة ثلاثين بنت لبون وثلاثين حقة وأربعين حقة وقضى في الدية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بني مخاض ذكور ثم غلت إبل الدية ستة آلاف درهم حساب أوقية لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الورق فزاد عمر ألفين حساب أوقيتين لكل بعير ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها عمر رضي الله عنه اثني عشر ألفا حساب ثلاث أواق لكل بعير قال فزاد ثلث الدية في الشهر الحرام وثلثا آخر في البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم ولا يكلفون الورق ولا الذهب ويؤخذ من كل قوم مالهم فيه العدل من أموالهم
الراوي
عبادة بن الصامت
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/206
الحُكم
ضعيف الإسناد[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة

لا مزيد من النتائج