نتائج البحث عن
«: مباشرة الرجل أمه وأخته شعبة من الزنى»· 14 نتيجة
الترتيب:
الغِيبةُ أشدُّ منَ الزنى، قالوا : يا رسولَ اللهِ وكيف الغيبةُ أشدُّ منَ الزنى ؟ قال : إنَّ الرجلَ لَيزني فيتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليهِ وفي روايةٍ : فيتوبُ فيغفرُ اللهُ لهُ - ؛ وإنَّ صاحبَ الغِيبةِ لا يغفرُ لهُ، حتى يغفرَها لهُ صاحبُهُ . .
ينزل الدجال في هذه السبخة بمر قناة فيكون أكثر من يخرج إليه النساء حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة والحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله
ينزلُ الدجالُ في هذهِ السبخةِ بمرقناةٍ فيكونُ أكثرَ من يخرجُ إليه النساءُ حتى إن الرجلَ ليرجعَ إلى حميمِه وإلى أمِّه وإلى ابنتِه وأختِه وعمَّتِه فيوثقُها رباطًا مخافةَ أن تخرجَ إليه ثم يسلطُ اللهُ المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلونَ شيعتَه حتى إن اليهوديَّ ليختبئَ تحتَ الشجرةِ أو الحجرِ فيقولُ الحجرُ أو الشجرةُ للمسلمِ هذا يهوديٌّ تحتي فاقتلْه .
يَنزِلُ الدَّجَّالُ في هذِه السَّبَخةِ بمَرِّ قَناةَ، فيَكونُ أَكثَرَ مَن يَخرُجُ إلَيهِ النِّساءُ، حتى إنَّ الرَّجُلَ لَيَرجِعُ إلى حَمِيمِه وإلى أُمِّه وابنتِه وأُختِه وعَمَّتِه، فيُوثِقُها رِباطًا؛ مَخافةَ أنْ تَخرُجَ إلَيهِ، ثمَّ يُسلِّطُ اللهُ المُسلِمينَ علَيهِ، فيَقتُلونَه، ويَقتُلونَ شِيعتَه، حتى إنَّ اليَهوديَّ لَيَختَبِئُ تحتَ الشَّجرةِ أو الحَجَرِ، فيَقولُ الحَجَرُ أو الشَّجرةُ للمُسلِمِ: هذا يَهوديٌّ تحْتي فاقْتُلْهُ. .
عَن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: يَستأذِنُ الرَّجُلُ على أبِيه وأمِّه، وأخِيِه وأختِه .
عن جابرٍ قال: يستأذنُ الرجلُ على ولدِه وأمِّه -و إن كانت عجوزًا- وأخيه وأختِه وأبيه .
إيَّاكم والغيبةَ ، فإنَّ الغيبةَ أشدُّ منَ الزِّنى فإن الرَّجلُ قد يَزني فيتوبُ ، فيتوبُ اللَّهُ عز وجل عليهِ ، وإنَّ صاحبَ الغيبةِ لا يُغفَرُ لَهُ حتَّى يغفرَ لَهُ صاحبُهُ .
حَديثٌ رواه أسباطُ بنُ مُحَمَّدٍ، عن أبي رجاءٍ الخُراسانيِّ، عن عَبَّادِ بنِ كَثيرٍ، عَنِ الجُرَيريِّ، عن أبي نَضْرةَ، عن جابرٍ وأبي سعيدٍ الخُدْريِّ، قالا: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الغِيبةُ أشَدُّ مِن الزِّنى، قيل: يا رَسولَ اللهِ، وكيف «الغِيبةُ أشَدُّ مِن الزِّنى»؟! قال: إنَّ الرَّجُلَ قد يزني ثمَّ يتوبُ، فيتوبُ اللهُ عليه، وإنَّ صاحِبَ الغِيبةِ لا يُغفَرُ له حتَّى يَغفِرَ له صاحِبُه؟ .
ما استُحِلَّ به فَرْجُ المرأةِ من مَهرٍ أو عِدةٍ، فهو لها، وما أُكرِمَ به أَبوها، أو أَخوها، أو وَلِيُّها بعدَ عُقدةِ النكاحِ فهو له، وأحَقُّ ما أُكرِمَ به الرَّجلُ ابنتُه وأُختُه. .
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَّةٍ قبلَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لها وما كان بعدَ عِصْمَةِ النكاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ وأَحَقُّ ما يُكْرَمُ عليه الرجلُ ابنتُه وأختُه .
أيما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ أو حباءٍ أو عدةٍ قبل عصمةِ النكاحِ فهو لها ، وما كان بعدَ عصمةِ النكاحِ فهو لمنْ أُعطيهُ ، وأحقُ ما يُكْرِمُ عليهِ الرجلُ ابنتهُ وأختهُ .
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَداقٍ، أو حِباءٍ، أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ؛ فهو لمَن أعصَمَهُ، وأحَقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجُلُ ابنَتُه وأُختُه. .
الغيبةُ أشدُّ منَ الزِّنى، قالوا: وَكيفَ ذاكَ يا رسولَ اللَّهِ؟ قالَ: لأنَّ صاحبَ الزِّنى إذا تابَ تيبَ عليْهِ، وصاحبُ الغيبةِ لا يغفرُ لَهُ حتَّى يغفِرَ لَهُ صاحبُهُ. .
أن عُمَرَ استشار النَّاس في إملاصِ المرأة، فقال المغيرة بن شعبة: شهدتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى فيها بغُرَّةٍ؛ عَبدٍ أو أَمَةٍ، فقال: ائتِنِي بمن يشهَدُ معك، فأتاه بمحمَّد بنِ مَسْلَمة، وفي زيادة: فشَهِدَ له. يعني: ضَرْبَ الرَّجُلِ بَطْنَ امرأتِه .
لا مزيد من النتائج