نتائج البحث عن
«: من لم يصم الثلاثة أيام التي في الحج آخرها يوم عرفة ، فقد وجب عليه الهدي . قال»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ رخَّصَ للمتمتعِ إذا لم يجدِ الهديَ ولم يصمْ الثلاثةَ في العشرِ : أن يصومَ أيامَ التشريقِ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: الصِّيامُ لمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ إلى يَومِ عَرَفةَ، فإن لَم يَجِدْ هَديًا ولَم يَصُمْ، صامَ أيَّامَ مِنًى، وعَنِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: مِثلَه. .
عن عَلقمةَ: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ثم قالَ: إذا أُحْصِرَ الرَّجلُ، بعثَ بالهَديِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإن عجلَ فحلقَ قبلَ أن يبلغَ الهدي محلَّهُ، فعليهِ فِديةٌ مِن صيامٍ أو صدقةٍ أو نسُكٍ: صامَ ثلاثةَ أيَّامٍ، أو يَتصدُّقُ على ستَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِن مِمَّا كانَ بِهِ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فإن مضَى على وجهِهِ ذلِكَ، فعَليهِ حَجَّةٌ، وإذا أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعَليهِ حجَّةٌ وعمرةٌ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ آخرُها يَومُ عرفةَ . وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ قالَ: فذَكَرتُ ذلِكَ لسَعيدِ بنِ جُبَيْرٍ فقالَ: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقدَ ثلاثينَ .
عن عائشةَ رضي الله عنها زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنها قالتْ : الصيامُ لمنْ تمتع بالعمرةِ إلى الحجِّ لِمَنْ لم يَجِدْ هَديًا ما بين أنْ يُهِلَّ بالحجِّ إلى يومِ عرفةَ ، فمنْ لم يصُمْ صام أيامَ منًى .
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذَا لمْ يجدِ الهديَ و لمْ يَصُمْ في العشرِ أنَّهُ يصومُ أيامَ التَّشريقِ .
«الحَجُّ يَومُ عَرَفاتٍ أو عَرَفةَ، مَن أدرَكَ لَيلةَ جَمعٍ قَبلَ أن يُصَلِّيَ الصُّبحَ فقد أدرَكَ الحَجَّ، أيَّامُ مِنًى ثَلاثةُ أيَّامٍ، فمَن تَعَجَّلَ في يَومَينِ فلا إثمَ عليه، ومَن تَأخَّرَ فلا إثمَ عليه» .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في المُتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ ولم يصُمْ في العشرِ أنه يصومُ أيامَ التشريقِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ في المتمتِّعِ إذا لم يجدِ الهديَ، ولم يصُم في العَشرِ أنَّهُ يصومُ أيَّامَ التَّشريقِ .
أنَّه أمرَ في مثلِهِ بذبحِ شاةٍ ، أيْ في قارنٍ لَم يجدِ الهَديَ ، ولم يصُمْ ، حتَّى أتَت عليهِ أيامُ النَّحرِ .
رخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في المتمتعِ إذا لم يجدِ الهَدْيَ ولم يصم حتى فاتتْهُ أيامُ العشرِ أن يصومَ أيامَ التشريقِ مكانها .
عنْ عُمَرَ أنَّهُ أمرَ في مثلِهِ بذبْحِ شاةٍ يعني في قارِنٍ لم يجِدْ الهدْيَ ولم يَصُمْ حتَّى أتَتْ عليهِ أيَّامُ النَّحرِ .
عن عائشةَ في المتمتعِ إذا لم يجدْ هديًا ولم يصمْ قبل عرفةَ، فليصمْ أيامَ مِنى .
الحجُّ عرفةُ من أدركَ عرفةَ ليلةَ جمعٍ قبلَ طلوعِ الفجرِ فقد أدركَ الحجَّ أيَّامُ منًى ثلاثةٌ فمن تعجَّلَ في يومينِ فلا إثمَ عليهِ ومن تأخَّرَ فلا إثمَ عليهِ .
الحجُّ عرفةُ, مَن أدرك عرفةَ ليلةَ جمعٍ قبلَ طلوعِ الفجرِ ؛ فقد أدرك الحجَّ, أيامُ منًى ثلاثةٌ؛ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِى يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ .
لا مزيد من النتائج