حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«، فما استيسر من الهدي قالا : الناقة دون الناقة ، والبقرة دون البقرة»· 15 نتيجة

الترتيب:
قَولُه تَعالى في التَّمَتُّعِ: {فما استَيسَرَ مِن الهَديِ} [البقرة: 196] عَن ابنِ عَبَّاسٍ: شاةٌ أو شِركٌ في دَمٍ .
الراوي
ابن عباس
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 5/551
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعطاء لم يسمع من ابن عباس
عن عليٍّ وابنِ عبَّاسٍ رضيَ اللَّهُ عنهُما أنَّهما قالا مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [هو شاةٌ] .
المحدِّث
الزركشي الحنبلي
المصدر
شرح الزركشي على الخرقي · 3/167
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] عن علي مسندا, وعن ابن عباس مرسلا
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «{فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ}، قالَ: شاةٌ». .
الراوي
عطاء
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 247
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قَولِه: {فإنْ أُحصِرتُم فما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ}، يَقولُ: «مَن أحرَمَ بحَجٍّ أو بعُمرةٍ ثُمَّ حُبِسَ عَنِ البَيتِ بمَرَضٍ يجهدُه، أو عَدوٍّ يَحبِسُه، فعليه ذَبحُ ما استَيسَرَ مِنَ الهَديِ: شاة فما فوقَها تُذبَحُ عَنه، فإن كانت حَجَّةُ الإسلامِ فعليه قَضاءٌ، وإن كانت حَجَّةٌ بَعدَ حَجَّةِ الفريضةِ فلا قَضاءَ عليه» .
الراوي
علي بن أبي طلحة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 10792
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقوله في المرض إن كان محفوظا، فرواية الأكابر عن ابن عباس في أن لا حصر إلا حصر العدو.
{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة: 196]، قال: إذا أُحصِرَ الرَّجلُ بعَثَ بالهَدْيِ، {وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196]، فصيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، فإنْ عجَّلَ فحلَقَ قبلَ أنْ يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه فعليه فِديةٌ من صيامٍ، أو صَدقةٍ، أو نُسُكٍ: صيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو تَصدَّقَ على سِتَّةِ مساكينَ، كلُّ مسكينٍ نِصفُ صاعٍ، والنُّسُكُ شاةٌ، فإذا أمِنَ ممَّا كان به، {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196]، فإنْ مَضى في وَجهِه ذلك، فعليه حَجَّةٌ، وإنْ أخَّرَ العُمرةَ إلى قابلٍ، فعليه حَجَّةٌ وعُمرةٌ، {فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196]، {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ} [البقرة: 196]، آخِرُها يومُ عَرَفةَ {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} [البقرة: 196]، قال إبراهيمُ: فذكَرْتُ ذلك لسعيدِ بنِ جُبَيرٍ، فقال: هذا قولُ ابنِ عبَّاسٍ، وعقَدَ ثَلاثينَ. .
الراوي
سعيد بن جبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 15/ 153
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات رجال الشيخين.
كنَّا نَنحَرُ النَّاقةَ، ونَذبَحُ البَقَرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطْنِها الجَنينَ، أَنُلْقيه أم نَأكُلُه؟ قالَ: "كُلوه إن شِئْتُم، فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 135
الحُكم
ضعيف[فيه] مجالد بن سعيد وهو ضعيف.
قُلْنا يا رسولَ اللهِ ننحرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنِها الجنينُ أَنُلقِيه أم نأكلُه فقال كُلوه إن شئتُم ، فإنَّ ذكاتَه ذكاةُ أُمِّهِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 9/126
الحُكم
ضعيفمداره على مجالد وهو ضعيف لا يحتج به، من طريق جابر مرفوعاً (ذكاة الجنين ذكاة أمه). بإسناد جيد إلا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون
قُلنا يا رسولَ اللهِ ، ننحَرُ الناقةَ ونذبَحُ البقرةَ والشاةَ وفي بطنِها الجنينُ أنُلقيه أم نأكُلُه ؟ قال : كُلوه إن شِئتُم ؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
أعلام الموقعين · 2/255
الحُكم
صحيحصحيح
يا رسولَ اللهِ ننحرُ الناقةَ ونذبحُ البقرةَ والشاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أَنُلْقِيهِ أم نأكلُهُ قال كُلُوهُ إن شئتم فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أمِّهِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 8/172
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مجالد بن سعيد ليس بالقوي لكنه قد تابعه يونس بن أبي إسحاق
قلنا يا رسولَ اللهِ ننحرُ الناقَةَ ، ونذبحُ البقرةَ والشاةَ ، فنجدُ في بطنِها الجنينَ : أنُلقيهِ أم نأكلهُ ؟ قال : كُلُوهُ إن شئتُم ، فإن ذكاتهُ ذكاةُ أمهِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
البغوي
المصدر
شرح السنة · 6/28
الحُكم
صحيححسن
قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتم فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أمِّه .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/118
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
قُلنا : يا رسولَ اللَّهِ ، نَنحرُ النَّاقةَ ، ونَذبحُ البقَرةَ أوِ الشَّاةَ في بطنِها الجَنينُ ، أنُلقيهِ أم نأكلُهُ ؟ فقالَ : كلوهُ إن شئتُمْ ؛ فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
عمدة التفسير · 1/620
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أشار في المقدمة إلى صحته]
قلنا : يا رسولَ اللهِ ! ننحرُ الناقةَ، ونذبحُ البقرةَ والشاةَ، فنجد في بطنها الجنينَ ؛ أنُلقيهِ أم نأكلهُ ؟ ! قال : كلوهُ إن شئتُم ؛ فإنَّ ذكاتَه ذكاةُ أمهِ . .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4022
الحُكم
صحيحصحيح
قُلْنا: يا رسولَ اللَّهِ، ننحَرُ النَّاقَةَ، ونذبَحُ البقرةَ، والشَّاةَ، فنجِدُ في بطنِها الجنينَ، أَنُلْقيهِ، أمْ نأكُلُهُ؟ قالَ: كُلوهُ إنْ شِئتُمْ؛ فإنَّ ذكاتَهُ ذكاةُ أُمِّهِ. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2789
الحُكم
صحيحصحيح بطرقه وشواهده
سأَلْنا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الجَنينِ يكونُ في بَطنِ النَّاقةِ، أوِ البَقرةِ أوِ الشَّاةِ؟ فقال: "كُلوه إنْ شِئْتم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أُمِّه". .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11260
الحُكم
صحيحصحيح بطرقه وشواهده

لا مزيد من النتائج