نتائج البحث عن
«، في الذي يدعي الولد من الأمة أو الحرة لا ينازعه فيه أحد ، قالا : " لا يرثه ،»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
دَعا عُمَرُ رضي اللهُ عنه القافَّةَ في رجُلَينِ اشتَرَكا في امرأةٍ ادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما الولَدَ ، فقالوا: اشتَرَكا فيه ، فجعَله عُمَرُ رضي اللهُ عنه بينَهما ، فقال سعيدٌ: أتَدري مَن يَرِثُه ؟ قال: آخِرُهما مَوتًا يَرِثُه .
عن جابرٍ لا تُنكحُ الأَمةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمةِ. .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
لاَ تُنكَحُ الأمةُ على الحرَّةِ .
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، ثمَّ سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجعَلَ كلَّما سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بيْنهم، فألْحَقَ الولدَ بالَّذي أصابَتْه القُرعةُ، وجعَلَ عليه ثُلثيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه. .
أُتي عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنين فقال : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ ثمَّ سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلَّما سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم فألحق الولدَ بالَّذي أصابته القُرعةُ ، وجعل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ فذَكر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وضحِك حتَّى بدت نواجِذُه .
"أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه" .
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ ، فسأل اثنينِ ، وقال : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سأل اثنينِ : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنينِ : أتقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ فأقرَع بينهم ، فألحقَ الولدَ بالذي أصابتْهُ القُرْعةُ ، وجعل عليه ثلُثَي الدِّيةِ ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فضحِك حتَّى بدتْ نواجِذُه .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : لا يَنكِحُ الأمةَ علَى الحرَّةِ، إلَّا المملوكُ .
لا مزيد من النتائج