حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«، في الذي يدعي الولد من الأمة أو الحرة لا ينازعه فيه أحد ، قالا : " لا يرثه ،»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ. .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
بمَعنى [أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ كُلَّ مُستَلحَقٍ بَعدَ أبيهِ يُدعى له ادَّعاهُ ورَثَتُه، فقَضى أنَّ كُلَّ مَن كان مِن أمَةٍ يَملِكُها يَومَ أصابَها فقد لحِقَ بمَن استَلحَقَه، وليس له مِمَّا قُسِمَ قَبلَه مِن الميراثِ، وما أدرَكَ مِن ميراثٍ لم يُقسَمْ فلَه نَصيبُه، ولا يُلحَقُ إذا كان أبوهُ الذي يُدعى له أنكَرَه، وإن كان مِن أمةٍ لم يَملِكْها أو مِن حُرَّةٍ عاهَرَ بها فإنَّه لا يُلحَقُ ولا يَرِثُه، وإن كان الذي يَدَّعي له هو ادِّعاءٌ فهو ولَدُ زنيةٍ مِن حُرَّةٍ كان أو أمةٍ]، وزادَ: وهو ولَدُ زِنًا لأهلِ أُمِّه مَن كانوا، حُرَّةً أو أمةً، وذلك فيما استُلحِقَ في أوَّلِ الإسلامِ، فما اقتُسِمَ مِن مالٍ قَبلَ الإسلامِ... .
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن مفلح
المصدر
الفروع لابن مفلح · 9/ 225
الحُكم
صحيححسن
دَعا عُمَرُ رضي اللهُ عنه القافَّةَ في رجُلَينِ اشتَرَكا في امرأةٍ ادَّعى كلُّ واحِدٍ منهما الولَدَ ، فقالوا: اشتَرَكا فيه ، فجعَله عُمَرُ رضي اللهُ عنه بينَهما ، فقال سعيدٌ: أتَدري مَن يَرِثُه ؟ قال: آخِرُهما مَوتًا يَرِثُه .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/264
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن جابرٍ لا تُنكحُ الأَمةُ على الحرَّةِ وتُنكحُ الحرَّةُ على الأمةِ. .
الراوي
[محمد بن مسلم المكي أبو الزبير]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/57
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
الراوي
عباد الأسدي
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/175
الحُكم
ضعيف[فيه] المنهال بن عمرو فيه مقال وعباد الأسدي ضعيف
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
الراوي
زر بن حبيش
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/87
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حجاج بن أرطأة وهو مدلس وقد عنعنه
لاَ تُنكَحُ الأمةُ على الحرَّةِ .
الراوي
الحسن البصري
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 1/328
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّه سمِع جابرًا يقولُ : لا تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، وللبيهقيِّ نحوُه وزاد : ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكِحنَّ أمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1195
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضيَ اللهُ عنهما أنَّهُ قال : لا تُنْكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ وتُنْكَحُ الحُرَّةُ على الأَمَةِ ، ومن وجد صداقَ حُرَّةٍ فلا ينكحَنَّ أَمَةً أبدًا .
الراوي
محمد بن مسلم المكي أبو الزبير
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/175
الحُكم
صحيحإسناد صحيح
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقَعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ، فسأَلَ اثنينِ، وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، ثمَّ سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجعَلَ كلَّما سأَلَ اثنينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بيْنهم، فألْحَقَ الولدَ بالَّذي أصابَتْه القُرعةُ، وجعَلَ عليه ثُلثيِ الدِّيةِ، فذُكِرَ ذلك للنَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فضَحِكَ حتَّى بدَتْ نَواجِذُه. .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
محمد ابن عبد الوهاب
المصدر
الحديث لابن عبدالوهاب · 4/174
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهقد أعل
أُتي عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهرٍ واحدٍ فسأل اثنين فقال : أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ ثمَّ سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلَّما سأل اثنين أتُقِرَّان لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فأقرع بينهم فألحق الولدَ بالَّذي أصابته القُرعةُ ، وجعل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ فذَكر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وضحِك حتَّى بدت نواجِذُه .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 220
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] موقوفا على علي بإسناد أجود من الأول ، لأن في الإسناد الأول يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح . وقد وثقه ابن معين ، والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا
"أُتيَ عليٌّ وهو باليَمَنِ بثَلاثةٍ وقَعوا على امرَأةٍ في طُهرٍ واحِدٍ، فسَأل اثنَينِ وقال: أتُقِرَّانِ لهذا بالوَلَدِ؟ قالا: لا، ثُمَّ سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فجَعَل كُلَّما سَأل اثنَينِ: أتُقِرَّانِ لهذا بالولدِ؟ قالا: لا، فأقرَعَ بَينَهم فألحَقَ الوَلَدَ بالذي أصابَته القُرعةُ، وجَعَل عليه ثُلثَيِ الدِّيةِ، فذُكِر ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فضَحِكَ حتَّى بَدَت نَواجِذُه" .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/44
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه] يحيى بن عبد الله الكندي المعروف بالأجلح وثقه يحيى بن معين والعجلي وضعفه النسائي بما لا يوجب ضعفا و[ورد] موقوفا على علي بإسناد أجود [منه]
أُتِيَ عليٌّ وهو باليمنِ بثلاثةٍ وقعوا على امرأةٍ في طُهْرٍ واحدٍ ، فسأل اثنينِ ، وقال : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، ثمَّ سأل اثنينِ : أتُقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ، فجعل كلما سأل اثنينِ : أتقرَّانِ لهذا بالولدِ ؟ قالا : لا ؛ فأقرَع بينهم ، فألحقَ الولدَ بالذي أصابتْهُ القُرْعةُ ، وجعل عليه ثلُثَي الدِّيةِ ، فذكَر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فضحِك حتَّى بدتْ نواجِذُه .
الراوي
زيد بن أرقم
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 232/2
الحُكم
صحيحإسناده صحيح ، رجاله كلهم ثقات من طريق أخرى مع اختلاف يسير
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : لا يَنكِحُ الأمةَ علَى الحرَّةِ، إلَّا المملوكُ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/176
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج