نتائج البحث عن
«آبق دينارا أو اثني عشر درهما" نوع="موقوف"/>»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ جَعَلَ الجِزيةَ على ثَلاثِ طَبَقاتٍ: على الغَنِيِّ ثَمانيةً وأربَعينَ دِرهَمًا، وعلى المُتَوسِّطِ أربَعةً وعِشرينَ دِرهَمًا، وعلى الفَقيرِ اثنَيْ عَشَرَ دِرهَمًا. .
وضع عمرُ بنُ الخطابِ في الجِزيةِ على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعين درهمًا وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعشرين درهمًا وعلى الفقيرِ اثني عشر درهمًا .
اشتَرَيتُ يَومَ خَيبَرَ قِلادةً باثنَي عَشَرَ دينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ، ففَصَّلتُها، فوجَدتُ فيها أكثَرَ مِنِ اثنَي عَشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا تُباعُ حتَّى تُفَصَّلَ. .
اشتريتُ يومَ خَيبَرَ قِلادةً باثنَي عَشَرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ ففَصلْتُها فوجَدْتُ فيها أكثَرَ من اثنَيْ عَشَرَ دِينارًا، فذكَرْتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لا تُباعُ حتى تُفصلَ .
اشتريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهبٌ وخرزٌ ففصَلتُها فوجدتُ فيها أَكثرَ من اثني عشرَ دينارًا فذَكرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ لا تباعُ حتَّى تُفصَلَ .
اشتريتُ يومَ خيبَر قلادةً فيها ذهبٌ وخرزٌ باثني عشر دينارًا، ففصَلتها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عشرَ دينارًا، فذكر ذلك النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : لا تباعُ حتى تفصلَ .
اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً . فيها ذَهَبٌ وخَرزٌ، باثنَي عشرَ دينارًا، ففَصلتُها فإذا الذَّهبُ أَكْثرُ منِ اثنَى عَشرَ دينارًا . فذَكَرتُ ذلِكَ لرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: لا تُباعُ حتَّى تُفصَلَ .
عن فضالةَ بنِ عُبَيْدٍ ، قالَ : اشتَريتُ يومَ خيبرَ قلادةً باثني عشرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخرزٌ ، ففَصلتُها ، فوجدتُ فيها أَكْثرَ من اثني عشَرَ دينارًا ، فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَ : لا تُباعُ حتَّى تُفصلَ .
عَن فضالةَ بنِ عُبَيدٍ الأنصاريِّ، قال: اشتَرَيتُ قِلادةً يَومَ فتحِ خَيبَرَ باثنَي عَشَرَ دينارًا فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ ففَصَّلتُها، فوجَدتُ فيها أكثَرَ مِنِ اثنَي عَشَرَ دينارًا، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: لا تُباعُ حَتَّى تُفصَّلَ .
عن عثمانَ: أنَّه قطَع سارقًا في أُتْرُجَّةٍ قُوِّمتْ ثلاثةَ دراهمَ مِن صَرْفِ اثنَيْ عشَرَ درهمًا بدينارٍ. .
وضع عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ –يعني : في الجزيةِ - على رءوسِ الرجالِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى الوسطِ أربعةً وعشرينَ ، وعلى الفقيرِ اثنَى عشرَ درهمًا .
إنَّ عمرَ ضربَ الجزيةَ على الغنيِّ ثمانيةً وأربعينَ درْهمًا، وعلى المتوسِّطِ أربعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ المُكتسبِ اثني عشرَ .
حديث عمر : أنه ضربَ في الجزيةِ على الغنيِّ ثمانيةَ وأربعينَ درهمًا ، وعلى المتوسطِ أربعةً وعشرين ، وعلى الفقيرِ المكتسبِ اثنى عشرَ .
عن عليٍّ رضي اللهُ عنه أنه فَرَضَ لامرأةٍ وخادمِها اثنيْ عَشَرَ درهمًا للمرأةِ ثمانيةٌ وللخادمِ أربعةٌ ودرهمًا من الثمانيةِ للقُطنِ والكِتَّانِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ جَعَلَ على الغَنيِّ مِن أهلِ الذِّمَّةِ ثَمانيةً وأربَعينَ، وعلى الوسَطِ أربَعةً وعِشرينَ، وعلى الفقيرِ اثنَي عَشَرَ دِرهَمًا .
لا مزيد من النتائج