حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال : تعتد أحد عشر شهرا»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
صديق خان
المصدر
فتح البيان · 14/ 189
الحُكم
صحيحروي نحو هذا من طرق، وبعضها في صحيح البخاري
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
الراوي
يحيى بن جعدة
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 3/471
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله طرق أخرى
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/202
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
[صَلَّينا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو بَيتِ المَقدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا، أو سَبعةَ عَشَرَ شَهرًا، قال: وكان اللهُ يَعلَمُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -يَعني- يُحِبُّ أن يوجَّهَ نَحوَ الكَعبةِ، فأنزَلَ اللهُ: {قد نَرى تَقَلُّبَ وجهِكَ في السَّماءِ} إلى آخِرِ الآيةِ، فوجَّهَ نَحوَ القِبلةِ. قال: وصَلَّى مَعَه رَجُلٌ ثُمَّ انطَلَقَ فإذا هو بقَومٍ مِنَ الأنصارِ رُكَّعًا نَحوَ بَيتِ المَقدِسِ، قال: أشهَدُ أنِّي صَلَّيتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد وجَّهَ نَحوَ الكَعبةِ، فاستَداروا وهُم رُكوعٌ حَتَّى كانوا نَحوَ الكَعبةِ]. .
الراوي
[البراء بن عازب]
المحدِّث
أبو نصر السجزي الوائلي
المصدر
الإبانة للسجزي · 3/ 289
الحُكم
صحيحمحفوظ حسن
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
أحكام القرآن لابن العربي · 1/257
الحُكم
صحيحثابت
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
الراوي
علقمة بن قيس
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/229
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ عمرَ قالَ : في الَّتي نُكِحَت في عدَّتِها فأصيبَت تَعتدُّ عدَّتينِ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 5/339
الحُكم
صحيحثابت
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
الراوي
[عطاء]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/283
الحُكم
ضعيف[ضعيف]
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/162
الحُكم
صحيحإسناده صحيح مرسل
لمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ صلَّى نحوَ بيتِ المقدِسِ خمسةَ عشَرَ شهرًا أو ستَّةَ عشرَ شهرًا فجعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقلِّبُ وجهَهُ في السَّماءِ وكانَ يُحِبُّ أَن يصلِّيَ نحوَ الكَعبةِ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً. . . . . إلى آخرِ الآيةِ وقد كان ماتَ ناسٌ علَى القبلةِ الأولى وقُتِلوا فلم يَكونوا يدرونَ ما أمرُهُم وقالَتِ اليهودُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فأنزلَ اللهُ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ . . . إلى آخرِ الآيةِ .
الراوي
البراء بن عازب
المحدِّث
ابن عساكر
المصدر
معجم الشيوخ · 1/229
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانَت أُختُه تَحتَ رَجُلٍ، فطَلَّقَها ثُمَّ خَلَّى عَنها، حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبَها، فحَميَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ عليها، ثُمَّ يَخطُبُها، فحالَ بينَه وبينَها، فأنزَلَ اللهُ: {وإذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فبَلَغنَ أجَلَهنَّ فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيةِ، فدَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَرَأ عليه، فتَرَكَ الحَميَّةَ واستَقادَ لأمرِ اللهِ. .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 5331
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
الراوي
هشام بن عروة
المحدِّث
ابن الأثير
المصدر
شرح مسند الشافعي · 4/490
الحُكم
صحيحصحيح مرسل
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
العجاب في بيان الأسباب · 1/581
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 7/379
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد

لا مزيد من النتائج