نتائج البحث عن
«آلى رجل من امرأته ثم مات عنها في آخر عدتها قال : تعتد أحد عشر شهرا»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّه بَلَغَه أنَّ عَليًّا قال: تَعتَدُّ آخِرَ الأجَلَينِ، فقال: مَن شاءَ لاعَنتُه إنَّ الآيةَ التي في سورةِ النِّساءِ القُصرى نَزَلَت بَعدَ سورةِ البَقَرةِ (وأولاتُ الأحمالِ أجَلُهنَّ أن يَضَعنَ حَملَهنَّ) بكَذا وكَذا شَهرًا، وكُلُّ مُطَلَّقةٍ أو مُتَوفًّى عَنها زَوجُها فأجَلُها أن تَضَعَ حَملَها. .
أنَّ رجلًا انتسفتْهُ الجنُّ على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ فأتتِ امرأتُه عمرَ فأمرها أن تتربَّصَ أربعَ سنينَ ثم أمر وليَّهُ بعد أربعِ سنينَ أن يُطلِّقها ثم أمرها أن تعتَدَّ فإذا انقضت عدتها تزوَّجت فإن جاء زوجُها خُيِّرَ بين امرأتِه والصداقِ .
أنه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَينِ ثم حاضتْ حيضةً أو حيضتَينِ ثم ارتفع حيضُها سبعةَ عشرَ شهرًا أو ثمانيةَ عشرَ شهرًا ثم ماتت فجاء إلى ابنِ مسعودٍ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله فقال حبسَ اللهُ عليك ميراثَها فورَّثَه منها .
عن عبدِ اللهِ قال : إذا آلى الرجلُ من امرأتِهِ فمضتِ الأربعةُ الأشهرِ فهي تطليقةٌ ، ويَخطبها في عِدَّتِها ولا يَخطبها أحدٌ غيرُهُ ، والعِدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
[صَلَّينا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَحو بَيتِ المَقدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهرًا، أو سَبعةَ عَشَرَ شَهرًا، قال: وكان اللهُ يَعلَمُ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -يَعني- يُحِبُّ أن يوجَّهَ نَحوَ الكَعبةِ، فأنزَلَ اللهُ: {قد نَرى تَقَلُّبَ وجهِكَ في السَّماءِ} إلى آخِرِ الآيةِ، فوجَّهَ نَحوَ القِبلةِ. قال: وصَلَّى مَعَه رَجُلٌ ثُمَّ انطَلَقَ فإذا هو بقَومٍ مِنَ الأنصارِ رُكَّعًا نَحوَ بَيتِ المَقدِسِ، قال: أشهَدُ أنِّي صَلَّيتُ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وقد وجَّهَ نَحوَ الكَعبةِ، فاستَداروا وهُم رُكوعٌ حَتَّى كانوا نَحوَ الكَعبةِ]. .
كان الرجلُ يُطَلِّقُ امرأتَهُ ثم يُراجِعُها قبل أن تنقَضيَ عِدَّتُها، فغَضِب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال : لا أقرَبُك ولا تَحلِّينَ مني، قالتْ له : كيفَ ؟ قال : أُطَلِّقُك حتى إذا جاء أجَلُكِ راجَعتُكِ، فشَكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأنزَل اللهُ تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ } .
عن عَلْقَمةَ: أنَّه طلَّق امرأتَه تطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثمَّ حاضَتْ حَيضةً أو حَيضتَيْنِ، ثمَّ ارتفَع حيضُها سبعةَ عشَر شهرًا أو ثمانيةَ عشَر شهرًا، ثمَّ ماتَتْ، فجاء ابنَ مسعودٍ فسأَله، فقال: حبَس اللهُ عليكَ ميراثَها، فورَّثه منها. .
أنَّ عمرَ قالَ : في الَّتي نُكِحَت في عدَّتِها فأصيبَت تَعتدُّ عدَّتينِ .
حديث : تَعتَدُّ المُتوفَّى عنها زوجُها حيث شاءت [يعني حديث: قال ابنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَت هذه الآيةُ عِدَّتَها عِندَ أهلِها، فتعتَدُّ حيثُ شاءت، وهو قَولُ اللهِ تعالى: {غَيْرَ إِخْرَاجٍ}] .
كان الرجلُ يُطلِّقُ ما شاء ثم إن راجعَ امرأتَه قبل أن تنقضيَ عِدَّتُها كانت امرأتَه فغضب رجلٌ من الأنصارِ على امرأتِه فقال لها لا أَقربُكِ ولا تَحِلِّينَ منِّي قالت له كيف قال أُطلِّقُك حتى إذا دنا أجلُكِ راجعتُك ثم أُطلِّقكِ فإذا دنا أجلُك راجعتُك قال فشكَت ذلك إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأنزل اللهُ تعالى ذكره { الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ } الآية .
لمَّا قدِمَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ المدينةَ صلَّى نحوَ بيتِ المقدِسِ خمسةَ عشَرَ شهرًا أو ستَّةَ عشرَ شهرًا فجعلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقلِّبُ وجهَهُ في السَّماءِ وكانَ يُحِبُّ أَن يصلِّيَ نحوَ الكَعبةِ فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً. . . . . إلى آخرِ الآيةِ وقد كان ماتَ ناسٌ علَى القبلةِ الأولى وقُتِلوا فلم يَكونوا يدرونَ ما أمرُهُم وقالَتِ اليهودُ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا فأنزلَ اللهُ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ . . . إلى آخرِ الآيةِ .
أنَّ مَعقِلَ بنَ يَسارٍ كانَت أُختُه تَحتَ رَجُلٍ، فطَلَّقَها ثُمَّ خَلَّى عَنها، حتَّى انقَضَت عِدَّتُها، ثُمَّ خَطَبَها، فحَميَ مَعقِلٌ مِن ذلك أنَفًا، فقال: خَلَّى عَنها وهو يَقدِرُ عليها، ثُمَّ يَخطُبُها، فحالَ بينَه وبينَها، فأنزَلَ اللهُ: {وإذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فبَلَغنَ أجَلَهنَّ فلا تَعضُلوهنَّ} [البقرة: 232] إلى آخِرِ الآيةِ، فدَعاه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقَرَأ عليه، فتَرَكَ الحَميَّةَ واستَقادَ لأمرِ اللهِ. .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عن عبدِ اللَّهِ قالَ : إذا آلَ الرَّجلُ منَ امرأتِهِ فمَضتِ الأربعةُ الأشهرُ فَهيَ تطليقةٌ ويَخطبُها في عدَّتِها ولا يَخطبُها أحدٌ غيرُهُ والعدَّةُ ثلاثةُ قروءٍ .
لا مزيد من النتائج