نتائج البحث عن
«أتاني عروة البارقي من عند عمر : أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة»· 16 نتيجة
الترتيب:
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عِندَ عمرَ قال جرحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ .
كان فيما جاء به عُرْوةُ البارقيُّ إلى شُرَيحٍ مِن عندِ عُمَرَ، قال: جَرْحُ الرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ. .
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال جراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ فما زاد فعلى النصفِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قال : جِراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلُثِ فما زاد فعلى النِّصفِ .
وقال ابنُ مسعودٍ : إلا السِّنَّ والموضِحَةَ فإنها سواءٌ وما زاد فعلى النصفِ .
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ وأبا هريرةَ كانوا يُصلُّون على الجنائزِ بالمدينةِ ، الرجالِ والنساءِ ، فيجعلون الرجالَ مما يلي الإمامَ ، والنساءَ مما يلي القِبْلَةَ .
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوَضَّئون في زَمانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الإناءِ الواحِدِ. .
حديثُ عروةَ البارقيِّ قال : كانت لي أفراسٌ فيها فحلٌ شراه عشرون ألفَ درهمٍ ، ففقأَ عينَه دهقانُ ، فأتيتُ عمرَ ، فكتب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنَّ خيِّرِ الدهقانَ بين أن يُعطِيه عشرين ألفَ درهمٍ ويأخذَ الفرسَ ، وبين أن يأخذَ ربعَ الثمنِ – الحديثُ .
أن عبد الله بن عمرَ كان يقول : إن كانَ الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليتوضّئونَ جميعا .
لا مزيد من النتائج