حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أتاني عروة البارقي من عند عمر : أن جراحات الرجال والنساء تستوي في السن والموضحة»· 16 نتيجة

الترتيب:
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 7/307
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده صحيح
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/307
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
شرح البخاري لابن الملقن · 31/365
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/97
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
كان فيما جاءَ به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عِندَ عمرَ قال جرحُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 12/223
الحُكم
صحيحإسناده صحيح وجاء من وجه آخر
كان فيما جاء به عُرْوةُ البارقيُّ إلى شُرَيحٍ مِن عندِ عُمَرَ، قال: جَرْحُ الرِّجالِ والنِّساءِ سواءٌ. .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 178
الحُكم
صحيحإسناده صحيح إنَّ كان النخعي سمعه من شريح
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/149
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قال جراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ فما زاد فعلى النصفِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
نصب الراية · 4/364
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنه قال : جِراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلُثِ فما زاد فعلى النِّصفِ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
وقال ابنُ مسعودٍ : إلا السِّنَّ والموضِحَةَ فإنها سواءٌ وما زاد فعلى النصفِ .
الراوي
الشعبي وشقيق
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/96
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع، وروي موصولاً
أنَّ عثمانَ بنَ عفانَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرَ وأبا هريرةَ كانوا يُصلُّون على الجنائزِ بالمدينةِ ، الرجالِ والنساءِ ، فيجعلون الرجالَ مما يلي الإمامَ ، والنساءَ مما يلي القِبْلَةَ .
الراوي
مالك بن أنس
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 2/573
الحُكم
صحيحصحيح، وروي من طرق حسان شتى
عن شُريحٍ قال : كَتب إلىَّ عمرُ بخمسٍ من صوافي الأمراءِ : أن الأسنانَ سواءٌ ، والأصابعَ سواءٌ ، وفي عينِ الدابَّةِ ربعُ ثمنِها ، وأن الرجلَ يُسألُ عندَ موتِه عن ولدِه فأصدقُ ما يكونُ عندَ موتِه ، وجراحاتُ الرجالِ والنساءِ سواءٌ إلى الثلثِ .
الراوي
شريح القاضي
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/486
الحُكم
ضعيف[فيه] جابر ضعيف
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
الراوي
إبراهيم النحعي
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4455
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحَديث
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال: كان الرِّجالُ والنِّساءُ يتوَضَّئون في زَمانِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الإناءِ الواحِدِ. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 1/404
الحُكم
صحيح[ثابت]
حديثُ عروةَ البارقيِّ قال : كانت لي أفراسٌ فيها فحلٌ شراه عشرون ألفَ درهمٍ ، ففقأَ عينَه دهقانُ ، فأتيتُ عمرَ ، فكتب إلى سعدِ بنِ أبي وقاصٍ أنَّ خيِّرِ الدهقانَ بين أن يُعطِيه عشرين ألفَ درهمٍ ويأخذَ الفرسَ ، وبين أن يأخذَ ربعَ الثمنِ – الحديثُ .
الراوي
عروة بن أبي الجعد البارقي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1026
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده قوي
أن عبد الله بن عمرَ كان يقول : إن كانَ الرجالُ والنساءُ في زمانِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ليتوضّئونَ جميعا .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 1/209
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج