نتائج البحث عن
«أتاني عروة البارقي من عند عمر في الرجل يطلق امرأته ثلاثا في مرضه : إنها ترثه ما»· 13 نتيجة
الترتيب:
حَديثٌ رواه نُعَيمُ بنُ حَمَّادٍ، عن يزيدَ بنِ هارونَ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ، عن أبيه، عن عائِشةَ: في الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثلاثًا في مَرَضِه، قالت: تَرِثُه ما دامَتْ في العِدَّةِ؟ .
[عن] عُرْوةَ البارِقيِّ الأزْدِيِّ، وكانَ مِن أصْحابِ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- كَتَبَ إلى شُرَيْحٍ بخَمْسٍ جاءَ بهنَّ-يَعْني: عُرْوةَ-: وإذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأتَه ثَلاثًا وهو مَريضٌ تَرِثُه ما دامَتْ في عِدَّتِها. .
أتاني عروةَ البارقيِّ من عِندَ عمرَ بأنَّ في عينِ الدابةِ ربعُ ثَمَنِها .
عن شُرَيْحٍ قال أتاني عروةُ البارِقِيُّ من عِنْدِ عمرَ أنَّ جِرَاحاتِ الرِّجَالِ والنِّساءِ تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ .
أتانِي عروةُ البارقيُّ مِن عندِ عمرَ بنِ الخطابِ رضي اللهُ عنه أنَّ جراحاتِ الرِّجالِ والنِّساءِ [تَسْتَوِي في السِّنِّ والمُوضِحَةِ وما فَوْقَ ذلكَ فَدِيَةُ المرأةِ على النِّصْفِ من دِيَةِ الرجلِ] .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنه قالَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ إنِّها ترثُه في العدَّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال في الذي يُطَلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ : إنها تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها .
عن إبراهيمَ قال : كان فيما جاء به عروةُ البارقيُّ إلى شريحٍ من عندِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أن الأصابعَ سواءٌ الخِنصَرَ والإبهامَ وإن جُرِحَ الرجالُ والنساءُ سواءٌ في السِّنِّ والموضِحَةَ ، وما خلا ذلك فعلى النصفِ ، وإن في عينِ الدابةِ ربُعَ ثمنِها ، وإن أحقَّ أحوالِ الرجلِ أن يُصدَّقَ عليها عندَ موتِه في ولدِه إذا أقرَّ به ، قال مغيرةُ : ونسيت الخامسةَ حتى ذكَّرني عبيدةُ أن الرجلَ إذا طلق امرأتَه ثلاثا ورِثتْه ما دامت في العدةِ .
عن عُمرَ في الَّذي يطلِّقُ امرأتَهُ وَهوَ مريضٌ ؟ قالَ : ترثُهُ في العدَّةِ ولا يرثُها .
أنَّ عُمرَ قال : الذي يُطلِّقُ امرأتَه وهو مريضٌ قال : ترِثُه في العِدَّةِ ، ولا يَرِثُها .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال في الذي يُطَلِّقُ امرَأتَه وهو مَريضٌ، قال: «تَرِثُه في العِدَّةِ ولا يَرِثُها» .
عن إبْراهيمَ: أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- قالَ في الَّذي يُطلِّقُ امْرَأتَه وهو مَريضٌ، قالَ: تَرِثُه في العِدَّةِ، ولا يَرِثُها. .
عَن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ، قالَ في الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ البِكْرَ ثلاثًا: إنَّها لا تحلُّ لَهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ .
لا مزيد من النتائج