عن ابنِ عبَّاسٍ قال : أتاه قومٌ فسألوه عن بيعِ الخمرِ واشترائِه والتِّجارةِ فيه , فقال : أمسلمون أنتم ؟ فقالوا : نعم . قال : فإنَّه لا يصلُحُ بيعُه ولا شراؤُه ولا التِّجارةُ فيه لمسلمٍ . إنَّما مثلُ من فعل ذلك منكم مثلُ بني إسرائيلَ من حُرِّمتْ عليهم الشُّحومُ فلم يأكلوها فباعوها وأكلوا أثمانَها , ثمَّ سألوا عن الطِّلاءِ فقال ابنُ عبَّاسٍ : وما الطِّلاءُ , إذ سألتموني بيِّنوا الَّذي تسألوني عنه . قالوا : هو العنبُ يُعصَرُ ثمَّ يُطبَخُ ثمَّ يُجعَلُ في الدِّنانِ . قال : وما الدِّنانُ ؟ قالوا : دِنانُ مُقيَّرةٌ . قال : مُزفَّتةً ؟ قالوا : نعم . قال : أيُسكِرُ ؟ قالوا : إذا أكثر منه أسكَر . قال : فكلُّ مُسكِرٍ حرامٌ .
- الراوي
- يحيى بن عبيد
- المحدِّث
- الذهبي
- المصدر
- المهذب في اختصار السنن الكبرى للبيهقي · 7/3435
- الحُكم
- صحيح الإسنادإسناده صحيح