نتائج البحث عن
«أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال : جاريتي زنت ، فتبين زناها ، قال : اجلدها»· 16 نتيجة
الترتيب:
أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال جاريتي زنت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها قال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت فتبين زناها فقال اجلدها خمسين ثم أتاه فقال عادت قتبين زناها قال بعها ولو بحبل من شعر
أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَجُلٌ قال: جاريتي زَنَتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خَمسينَ، ثُمَّ أتاه، فقال: عادتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خَمسينَ، ثُمَّ أتاه، فقال: عادتْ، فتَبَيَّنَ زِناها، قال: بِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعرٍ. .
أتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رجُلٌ، فقال: جاريتي زنَتْ، فتبيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ فتبيَّنَ زِناها، قال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ فتبيَّنَ زِناها، فقال: اجلِدْها خمسينَ، ثمَّ أتاهُ فقال: عادَتْ قتبيَّنَ زِناها، قال: بِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعرٍ. .
كنَّا قُعودًا عندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأتاه رَجُلٌ فقال: جاريَتي زَنَتْ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اجلِدْها، فإنْ زَنَتْ؛ فاجلِدْها، فإنْ زَنَتْ؛ فاجلِدْها، فإنْ زَنَتْ؛ فبِعْها ولو بضَفيرٍ، ولم يَذكُرْ في حديثِه: ولم تُحصَنْ. .
سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: إذا زَنَت أَمَةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زَنَت أمةُ أحَدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَت، فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ، فتَبَيَّنَ زِناها، فليَبِعْها، ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. وفي روايةٍ: عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في جَلدِ الأمةِ إذا زَنَت ثَلاثًا، ثُمَّ ليَبِعْها في الرَّابِعةِ. .
إذا زنَت أَمَةُ أحدِكُم، فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زنَت فليَجلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ عليها، ثمَّ إن زَنَت فتبَيَّنَ زِناها فليَبِعْها ولو بحبلٍ مِن شَعَرٍ .
إذا زنَت أَمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها ، فليجلِدها الحدَّ ، ولا يُثرِّب علَيها ، ثمَّ إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليجلِدها الحدَّ ولا يُثرِّبْ علَيها ، ثم إن عادَت فزَنَت فتبيَّنَ زناها فليَبِعها ولو بِضَفيرٍ مِن شَعرٍ - يعني :الحبلَ .
إذا زنت أمةُ أحدِكم فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليجلدْها الحدَّ ولا يُثربْ عليها ، ثم إن عادت فزنت فتبيَّن زناها فليبعْها ولو بضفيرٍ من شعرٍ . يعني : الحبلَ .
إذا زنَت أمةُ أحدِكُم فتبيَّنَ زِناها فليجلِدها .
إذا زَنَت أمَةُ أحَدِكم فتبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها الحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها، فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زَنَتِ الأَمَةُ فتَبَيَّنَ زِناها فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَت فليَجلِدْها ولا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إن زَنَتِ الثَّالِثةَ فليَبِعْها ولو بحَبلٍ مِن شَعَرٍ. .
إذا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكم فتبيَّنَ زِناها؛ فلْيَجْلِدْها الـحَدَّ، ولا يُثَرِّبْ، قال سُفيانُ: لا يُثَرِّبْ عَليها: لا يُعَيِّرْها عليها، في الثَّالِثةِ أو الرَّابِعةِ: فلْيَبِعْها ولو بِضَفِيرٍ. .
إذا زَنَتِ أمَةُ أحَدِكُم فتَبَيَّنَ زِناهَا فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِِّبْ ، ثُم إِنْ زَنَتْ فلْيَجْلِدْهَا ، و لا يُثَرِّبْ ، ثُم إنْ زَنَتْ الثَّالِثَةَ فلْيَبِعْها و لو بِحَبْلٍ من شَعْرٍ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّهُ جاءَهُ رجلٌ فقال إن وَليدَتي زنَتْ قال اجلدْها خمسينَ قال فإن عادَتْ قال فعُدْ قال فإن عادَتْ قال فعدْ فإن عادَتْ فبِعْها ولو بِضفيرٍ في الرابعةِ أو الثالثةِ والضفيرُ الحبلُ .
لا مزيد من النتائج