نتائج البحث عن
«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة على صداق مائتي درهم فأتى النبي»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنه أتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَسْتَعِينُهُ في مهرِ امْرَأَةٍ قال كمْ أَمْهَرْتَها قال مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قال لو كنتُم تَغْرِفُونَ مِنْ بُطْحانَ مَا زِدتُّمْ .
أنَّهُ أتَى النَّبيَّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ - يستفتيهِ في مَهرِ امرأةٍ فقالَ : كم مهرتَها قالَ : مِائتَي درهمٍ، فقالَ : لو كنتُمْ تغرِفونَ من بُطحانَ ما زِدتُمْ . .
عنْ أبي حَدْرَدٍ الأَسلَمِيِّ، أنَّه أَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستَعينُه في مَهْرِ امرأةٍ، فقالَ: كمْ أَمْهَرْتَها؟ فقالَ: مائتي دِرْهمٍ، فقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو كنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم. .
عن أبي حَدرَدٍ الأسلَميِّ، أنَّه أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَفتيه في مَهرِ امرَأةٍ، فقال: كَم أمهَرتَها؟ قال: مِائَتَي دِرهَمٍ، فقال: لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم! .
أتَيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أسألُهُ في صَداقٍ، فقال: كم أصدَقْتَ؟ قُلتُ: مِئَتَيْ دِرهَمٍ، قال: لو كنتم تَغرِفونَ مِن بُطحانَ، لمَا زادَ. .
قدمنا مع رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فدخلَ صاحبٌ لنا خربةً يقضِي فيها حاجتهُ فذهبَ ليتناولَ منها فانهارتْ عليه تبرا فأخذهَا فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال : زنها فوزنها فإذا فيها مائتي درهمٍ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا ركازٌ فيه الخُمْس .
قدِمنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فدخل صاحبٌ لنا خَرِبةً يَقضي فيها حاجتَهُ فذهب لِيتناولَ منها لَبِنةً فانْهارتْ عليه تِبْرًا ، فأخذها فأَتَى بها النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : زِنْها ، فَوَزَنَها فإذا هي مِائتَيْ درهمٍ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا ركازٌ وفيهِ الخُمْسُ .
أنَّ الأشعثَ تزوَّجَ امرأةً على حُكْمِها ثمَّ طلَّقَها قبلَ أن يتَّفِقا على صداقٍ فجعلَ لَها عمرُ صداقَ امرأةٍ من نسائِها .
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
أنَّ رَجُلًا جاءَ فذَكَرَ مِثلَه [أنَّ رَجُلًا جاءَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَستَفتيه في مَهرِ امرَأةٍ، فقال: كَم أمهَرتَها؟ قال: مِائَتَي دِرهَمٍ، فقال: لَو كُنتُم تَغرِفونَ مِن بُطْحانَ ما زِدتُم!] .
أنَّ أبا حَدْرَدٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فأَتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَستَعينُهُ في صَداقِها، ثم ذكَرَهُ. .
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ زُهَيْرٌ : أحسبُهُ عَن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ قالَ : هاتوا ربعَ العُشرِ من كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ولَكِن ليسَ عليكُم شيءٌ حتَّى تتمَّ مائتا درهمٍ، فإذا كانت مائتَي درهمٍ فَفيها خمسةُ دراهمَ فما زادَ فعَلى حسابِ ذلِكَ .
أنَّ رَجُلًا تزَوَّجَ امرأةً وعِندَهُ امرأةٌ أُخرى، فأَتى النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقال: إنَّ امرَأتي الأُولى زعَمَتْ أنَّها أرضَعَتِ امرَأتي الأُخرى. فقال النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تُحرِّمُ الإمْلاجةُ ولا الإمْلاجَتانِ. .
عنِ ابنِ مَسعودٍ أنه سُئلَ عن رجُلٍ تَزوَّجَ امرأةً، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، فقال: لها صَداقُ نِسائِها، ولا وَكْسَ، ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقال مَعقِلُ بنُ سِنانٍ: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في بَرْوعَ بنتِ واشقٍ امرأةٍ منها مثلَ ما قَضيْتَ، ففَرِحَ بها ابنُ مَسعودٍ. .
سَألتُ عائِشةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَم كان صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: كان صَداقُه لأزواجِه ثِنتَي عَشرةَ أوقيَّةً ونَشًّا، قالت: أتَدري ما النَّشُّ؟ قال: قُلتُ: لا، قالت: نِصفُ أوقيَّةٍ، فتلك خَمسُ مِائةِ دِرهَمٍ، فهذا صَداقُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأزواجِه. .
لا مزيد من النتائج