نتائج البحث عن
«أتي عبد الله في أم وإخوة لأم ، فأعطى الأم السدس والإخوة الثلث ، ورد ما بقي على»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
أنَّ رَجُلًا مات وتَرَك جَدَّتَيه أمَّ أبيه وأمَّ أمِّه، فأَتَوا أبا بكرٍ، فأعطى أمَّ الأُمِّ السُّدُسَ ولم يُعْطِ أمَّ الأبِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ: ترَكْتَ التي لو كانت هي المَيِّتةَ وَرَّثْت مالَها كُلَّه! فشَرَّكَ بينهما .
أنَّ رجلًا ماتَ وتركَ جدَّتيْهِ أمَّ أمِّهِ وأمَّ أبيهِ فأتَوْا أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه فأعطى أمَّ الأمِّ السدسِ دونَ أمِّ الأبِ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ الأنصاريُّ البدريُّ لقد تركَتْ التي لو كانَتْ هي الميتةَ ورثَ مالَها كلَّهُ فشركَ بينهما .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
توفّي أخٌ لنا في عهدِ عمرَ وتركَ أخوتهُ وجدّهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجدّ مع الأخوةِ السُدُسُ ثم توفّي أخٌ لنا آخَر في عهدِ عثمانَ وتركَ أخوته وجدهُ فأتينا ابن مسعودٍ فأعطى الجَدّ مع الأخوةِ الثُلُثُ فقلنا له إنك أعطيتَ جدّنا في أخينَا الأولِ السُدُسَ وأعطيتهُ الآن الثلثَ فقال إنّما نقضِي بقضاءِ أئمّتِنا .
عن عليٍّ أنَّهُ أُتِيَ في جدٍّ وستةِ إخوةٍ فأعطى الجدَّ السدسَ .
جاءت الجدَّتان إلى أبي بكرٍ ، فأعطَى أمَّ الأمِّ الميراثَ دون أمِّ الأبِ ، فقال له بعضُ الأنصارِ : أعطيْتُ الَّتي لو ماتت لم يرِثْها ، ومنعتُ الَّتي لو ماتت ورِثها ، فجعل أبو بكرٍ السُّدسَ بينهما .
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
[عن عليٍّ] أنَّه كانَ يُعطِي كلَّ صاحبِ فريضةٍ [فريضَتَهُ] وَلا يورثُ أختًا لأمٍّ ولا أخًا لأمٍّ معَ الجدِّ شيئًا ولا يقاسمُ الأخَ للأبِ معَ الأخِ للأبِ [وحدَهُ] أعطَى الأختَ النِّصفَ وما بقيَ أعطَاهُ الجدَّ والأخَ بينهما نصفَانِ فإنْ كثرَ الإخوةُ شركَهُ معَهُمْ حتَّى يكونَ السُّدسُ خيرًا مِنَ المقاسمةِ فإنْ كانَ السُّدسُ خيرًا لَهُ أعطَاهُ السُّدسَ .
عن عليِّ بنِ أبي طالِبٍ أنَّه قضى في مولًىقُتِلَ خطأً ليس له وارِثٌ، وله أمٌّ وأختٌ مملوكتانِ، فقضى بدِيَةِ المملوكِ كامِلًا، ثُمَّ أمَرَ أن تُشترى أُمُّه وأخْتُه شِراءً مِن دِيَتِه فيُعتَقانِ، ثُمَّ يُقسَمُ ما بَقِيَ من دِيَتِه بينهما على خَمسةِ أخماسٍ؛ لأمِّه خُمُسانِ، ولأُخْتِه ثلاثةُ أخماسٍ؛ وذلك لأنَّ لأُمِّه في الفَريضةِ الثُّلُثَ، ولأختِه النِّصفَ، ثُمَّ يُقسَمُ السُّدُسُ الباقي على فَريضَتِهما. .
كان يُعطى [ أي عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ ] الجدَّ مع الإخوةِ الثُّلثَ وكان عمرُ يعطيهِ السدسَ ثم كتبَ عمرُ إلى عبدِ اللهِ إنا نخافُ أن نكونَ قد أجحَفْنَا بالجدِّ فأعطِهِ الثلثَ ثم قَدِمَ عليٌّ هاهنا يعني الكوفةَ فأعطاهُ السدسَ .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
لا مزيد من النتائج