نتائج البحث عن
«أتي عبد الله في إخوة لأم وأم ، فأعطى الإخوة من الأم الثلث ، وأعطى الأم سائر»· 17 نتيجة
الترتيب:
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
عن عُمرَ وعلِيٍّ وزَيدٍ رَضيَ اللهُ عنهم، في أُمٍّ وزَوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وأُمٍّ وإخوةٍ لأُمٍّ: أنَّ الإخوةَ مِن الأبِ والأُمِّ شُركاءُ للإخوةِ مِن الأُمِّ في ثُلثِهم؛ وذلك أنَّهم قالوا: همْ بَنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يَزِدْهُم الأبُ إلَّا قُربًا، فهم شُركاءُ في الثُّلثِ. .
أنَّ عُمَرَ أشرَكَ بَينَ الإخوةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ وبَينَ الإخوةِ مِنَ الأُمِّ في الثُّلُثِ. .
أنَّ عُمرَ بنَ الخطَّابِ أشرَك بين الإخوَةِ مِن الأبِ والأمِّ، وبين الإخوَةِ مِن الأمِّ في الثُّلُثِ. .
عن عمرَ وعليٍّ وعبدِ اللهِ وزيدٍ رضيَ اللهُ عنهم في أمٍّ وزوجٍ وإخوةٍ لأبٍ وإخوةٍ لأمٍّ إنَّ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ شركاءٌ للإخوةِ من الأمِّ في ثُلُثِهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أمٍّ كلِّهم ولم يزدْهم الأبُ إلا قُربًا فهم شركاءُ في الثُّلُثِ .
ما تقولُ في أُمٍّ وأُختٍ وجَدٍّ؟ قُلتُ: اختَلَفَ فيها خَمسةٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: عبدُ اللهِ بنُ مسعودٍ، وعليٌّ، وعُثمانُ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وعبدُ اللهِ بنُ عباسٍ، قال: فما قال فيها ابنُ عبَّاسٍ؟ إنْ كان لَمُتقِنًا، قُلتُ: جَعَلَ الجَدَّ أبًا، ولم يُعطِ الأُختَ شيئًا، وأعْطى الأُمَّ الثُّلُثَ، قال: فما قال فيها ابنُ مسعودٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ اثنَتينِ، وأعْطى الأُمَّ سهمًا، قال: فما قال فيها أميرُ المُؤمِنينَ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها أثلاثًا، قال: فما قال فيها أبو تُرابٍ؟ قُلتُ: جَعَلَها من سِتَّةٍ: أعْطى الأُختَ ثلاثةً، وأعْطى الأُمَّ اثنَينِ، وأعْطى الجَدَّ سهمًا، قال: فما قال فيها زيدُ بنُ ثابتٍ؟ قال: قُلتُ: جَعَلَها من تِسعَةٍ: أعْطى الأُمَّ ثلاثةً، وأعْطى الجَدَّ أربعَةً، وأعْطى الأُختَ اثنَينِ، قال: أمَرَ القاضيَ يُمضيها على ما أمْضاها أميرُ المُؤمِنينَ. .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ أنه جعل للإخوةِ من الأمِّ الثلثَ ، ولم يشركِ الإخوةَ من الأبِ والأمِّ معهم ، وقال : هم عصبةٌ ، ولم يَفضلْ لهم شيءٌ .
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
أنَّ رَجُلًا مات وتَرَك جَدَّتَيه أمَّ أبيه وأمَّ أمِّه، فأَتَوا أبا بكرٍ، فأعطى أمَّ الأُمِّ السُّدُسَ ولم يُعْطِ أمَّ الأبِ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ سَهلٍ الأنصاريُّ البَدْريُّ: ترَكْتَ التي لو كانت هي المَيِّتةَ وَرَّثْت مالَها كُلَّه! فشَرَّكَ بينهما .
خبر أنَّ ابنَ عبَّاسٍ رَضي اللهُ عنهُما كان لا يَحجُبُ الأمَّ عن الثُّلثِ إلى السُّدسِ إلَّا بثلاثةٍ من الإخوَةِ أو الأخواتِ ، ولا يرَى العَولَ ، ويردُّ النَّقصَ مع ازدِحامِ الفُروضِ على مَن يصيرُ عَصَبةً في بعضِ الأحوالِ بتَعصيبِ ذَكرٍ لهنَّ .
أنَّ رجلًا ماتَ وتركَ جدَّتيْهِ أمَّ أمِّهِ وأمَّ أبيهِ فأتَوْا أبا بكرٍ الصديقَ رضي اللهُ عنه فأعطى أمَّ الأمِّ السدسِ دونَ أمِّ الأبِ فقال عبدُ الرحمنِ بنُ سهلٍ الأنصاريُّ البدريُّ لقد تركَتْ التي لو كانَتْ هي الميتةَ ورثَ مالَها كلَّهُ فشركَ بينهما .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه دخَل على عثمانَ فقال إنَّ الأخَوَينِ لا يَرُدَّانِ الأمَّ عن الثلُثِ قال اللهُ تعالى { فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ } فالأخَوانِ ليسا بلسانِ قومِك إخوةً فقال عثمانُ لا أستطيعُ تغييرَ ما كان قبلي ومضى في الأمصارِ وتَوارَث به الناسُ .
قال عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، ولم يشركا بينَ الإخوةِ من الأبِّ والأمِّ معهم ، وقالا : هم عصبةٌ ، إن فَضُل شيءٌ كان لهم ، وإن لم يفضلْ لم يكنْ لهم شيءٌ .
قضى ابنُ الزُّبَيْرِ رضيَ اللَّهُ عنهما في ابنةٍ وأُختٍ فأعطى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبةَ سائرَ المالِ، فقلتُ لَهُ: إنَّ مُعاذَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قضَى فينا باليمَنِ فأعطَى الابنةَ النِّصفَ، وأعطَى الأختَ النِّصفَ، فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ الزُّبَيْرِ: فأنتَ رسولٌ إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عتبةَ فتُحدِّثُهُ بِهَذا الحديثِ، وَكانَ قاضيَ أهلَ الكوفةِ .
لا مزيد من النتائج