نتائج البحث عن
«أتي عمر بن الخطاب في امرأة تركت زوجها ، وأمها ، وإخوتها لأمها ، وإخوتها لأبيها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن الهزيلِ قال : قال عبدُ اللهِ في امرأةٍ تركت زوجَها وأمَّها وإخوتَها لأبيها وأمِّها وإخوتِها لأمِّها ، قال : للزوجِ النصفُ وللأمِّ السدسُ ، وللإخوةِ من الأمِّ الثلثُ ، تُكمِّلُه السهامُ ، ولم يجعلْ لإخوتِها لأبيها وأمِّها شيئًا .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في امرأةٍ ترَكَت زوجَها وابنها [وأمها] وأخواتِها لأُمِّها، وأخواتِها لأُمِّها وأبيها، فشارَكَ بينَ الأخوة للأمِّ، وبينَ الأخوة للأَبِ والأمِّ بالثُّلثِ، فقالَ لَهُ رجلٌ: إنَّكَ لَم تُشرِكْ بينَهُم عامَ كذا وَكَذا ؟ قالَ: فتِلكَ على ما قضَينا يومئذٍ، وَهَذا علَى ما قضينا اليومَ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
كان عمر بن الخطاب يقول: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرَأةٍ فقدت زوجَها فإنَّها تنتَظرُهُ أربعَ سنينَ ، ثمَّ تعتدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ثمَّ تَحلُّ . .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عنِ امرأةٍ أخذَتْ بأُنْثَييْ زوجِها فجَبذَتْهُ فخرَقَتِ الجِلدَ ولم تَخرقِ الصِّفاقَ فقضى عليْها بسُدسِ الديةِ .
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ في امرأةٍ أخذَتْ بأُنثَييْ زوجِها فخرقَتِ الجلدَ ولم تخرقِ الصِّفاقَ فقال عمرُ لأصحابِهِ ما ترونَ في هذا قالوا اجعلِها في منزلةِ الجائفةِ قال عمرُ لكنِّي أرى غيرَ ذلك أرى أنَّ فيها نِصفُ ما في الجائفةِ .
عن ابنِ شهابٍ أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ نشد النَّاسَ بمنًى : من كان عنده علمٌ من الدِّيةِ أن يُخبِرَني فقام الضَّحَّاكُ بنُ قيسٍ الكِلابيُّ فقال : كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن أُورِّثَ امرأةَ أشيْمَ الضِّبابيِّ من دِيةِ زوجِها ، فقال له عمرُ : ادخُلِ الخِباءَ حتَّى آتِيَك ، فلمَّا نزل عمرُ بنُ الخطَّابِ أخبره الضَّحَّاكُ فقضَى بذلك عمرُ بنُ الخطَّابِ .
عَن أُمِّ الطُّفَيلِ -قال قُتَيبةُ: امرَأةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ- أنَّها سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمانِ، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ: أفلا يَسألُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ: توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ فوضَعَت بَعدَ ذلك بأيَّامٍ فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
كان عمر بن الخطَّابِ يقولُ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ ولا تَرِثُ المرأةُ من دِيةِ زَوجِها شَيئًا، حتى قال له الضَّحَّاكُ بن سفيانَ: كتب إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ أَورِثِ امرأةَ أشيَمَ الضبابيِّ من دِيةِ زَوجِها .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ : الدِّيةُ للعاقلَةِ ، ولا ترِثُ المرأةُ مِن ديَةِ زَوجِها شيئًا ، حتَّى قالَ لَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سُفيانَ : كتبَ إليَّ رسولُ اللَّهِ صلّى اللَّه علَيهِ وسلَّمَ أن أُوَرِّثَ امرأةَ أشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديَةِ زَوجِها .
لا مزيد من النتائج