نتائج البحث عن
«أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بصدقة زكاة ، فأعطاها أهل بيت كما هي»· 16 نتيجة
الترتيب:
أُتِي عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ بصدقةِ زكاةٍ فأعطاها أهلَ بيتٍ كما هي
أُتِي عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ بصدقةِ زكاةٍ فأعطاها أهلَ بيتٍ كما هي .
مِثلُ: [أُتِيَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- بصَدَقةِ زَكاةٍ، فأَعْطاها أهْلَ بَيْتٍ كما هي]. .
عن شَقيقِ بنِ سَلَمةَ قالَ: أُتِيَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- بصَدَقةِ زَكاةٍ، فأَعْطاها أهْلَ بَيْتٍ كما هي. .
مِثلُ: [أُتِيَ بصَدَقةِ زَكاةٍ، فأَعْطاها أهْلَ بَيْتٍ كما هي]. .
بلغنا أنَّ رجلًا من بني مُدْلجٍ قتل ابنًا له يُقالُ له عَرفَجةُ ، فأمره عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فأخرج دِيتَه فأعطاها أخا القتيلِ لأبيهِ وأمِّه .
عن أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه وأرضاه أنه أخذ زكاةَ الجلودِ من تاجرٍ يَتَّجرُ بالجلودِ. .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه وجدَ منبوذًا فأُتيَ به إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ فقال له عمرُ : هو حرٌّ وولاؤهُ لك ونفقتُهُ من بيتِ المالِ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ -رضيَ اللهُ عنه- أنَّه قالَ: ليس في العُروضِ من زَكاةٍ، إلَّا أنْ يرادَ به التِّجارةُ. .
أنَّ سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجدَ عَيبةً فأتى بِها عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: عرِّفها سنةً فإن عُرِفَت فذاكَ وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ: فعرَّفتُها سنةً فلم تُعرَفْ . فأتى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ العامَ القابلَ في الموسِمِ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ هيَ لَكَ . وقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَنا بذلِكَ . فأبى سُفيانُ أن يأخُذَها فأخذَها مِنهُ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فجَعلَها في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ .
لو أنَّ عِلْمَ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وُضِعَ في كفَّةِ الميزانِ ، ووُضِعَ عِلْمُ أهلِ الأرضِ في كفَّةٍ ، لرجح عِلْمُ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ . .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه لمَّا دخَلَ بيتَ المقدسِ، قال: لبَّيكَ اللَّهُمَّ لبَّيكَ. .
عرِّفها سنةً [يعني حديث: أنَّ سُفيانَ بنَ عبدِ اللَّهِ وجدَ عَيبةً فأتى بِها عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: عرِّفها سنةً فإن عُرِفَت فذاكَ وإلَّا فَهيَ لَكَ قالَ: فعرَّفتُها سنةً فلم تُعرَفْ. فأتى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ العامَ القابلَ في الموسِمِ فأخبرَهُ بذلِكَ فقالَ هيَ لَكَ. وقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَنا بذلِكَ. فأبى سُفيانُ أن يأخُذَها فأخذَها مِنهُ عمرُ رَضيَ اللَّهُ عنهُ فجَعلَها في بَيتِ مالِ المُسلِمينَ] .
أُتِيَ عمرُ بنُ الخطابِ بامرأةٍ من أهلِ اليمنِ قالوا بَغَتْ قالت إني كنتُ نائمةً فلم أستيقظْ إلا برجلٍ رَمَى فيَّ مثلَ الشهابِ فقال عمرُ رضي اللهُ عنهُ يمانيةٌ نؤومَةٌ شابَّةٌ فخلَّى عنها ومَتَّعَها .
أنَّ عُتْبةَ بنَ فَرْقَدٍ بعَثَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ بأرْبَعينَ ألفَ دِرهمٍ صَدَقةِ الخَمرِ، فكتَبَ إليه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه: بعَثْتَ إليَّ بصَدَقةِ الخَمرِ، وأنتَ أحقُّ بها منَ المُهاجِرينَ، وأخبَرَ بذلك الناسَ، وقال: واللهِ لا استَعمَلْتُكَ على شَيءٍ بعدَها، قال: فتَرَكَه. .
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه أمر رجلًا فقال له أدِّ زكاةَ مالِك فقال أما لي مالٌ إلا جعابٌ وأدمٌ فقال عمرُ قوِّمْها ثم أدِّ زكاتَها .
لا مزيد من النتائج