نتائج البحث عن
«أتي عمر رضي الله عنه في امرأة وأبوين : فجعل للمرأة الربع ، وللأم ثلث ما بقي ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
أُتِي عُمرُ رَضيَ اللهُ عنه في امرأةٍ وأبوَينِ، فجعَلَ للمرأةِ الرُّبعَ، وللأُمِّ ثُلثُ ما بَقِيَ. .
كان عمرُ إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلًا وإنه أُتي في امرأةٍ وأبوين فجعل للمرأةِ الربُعَ وللأمِّ ثلثَ ما بقي وما بقِيَ فللأبِ .
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
قال عبيدةُ بنُ عمرٍو إن شئْتُم نبأْتُكمْ بفريضةِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ في هذا فجعلَ للزوجِ ثلاثةَ أسهمٍ النصفَ وللأمِّ ثُلثُ ما بقيَ وهو السدسُ من رأسِ المالِ وللأخِ سهمٌ وللجدِّ سهمٌ .
دخلتُ على شُرَيحٍ وعندَهُ عامِرٌ يَعْني: الشَّعْبيَّ في فَريضةِ امرأةٍ منَّا تُسمَّى العاليةَ، تَرَكَتْ زوجَها وأُمَّها وأخاها لأبيها وجدَّها، فذكَرَ قِصَّةً وفيها أنَّ ابنَ مَسعودٍ جعَلَ للزَّوجِ ثلاثةَ أسهُمٍ النِّصفَ، وللأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِيَ، وهو السُّدُسُ من رأسِ المالِ، وللأخِ سهمًا وللجدِّ سهمًا. .
عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةٍ وأبوَينِ وبنتَينِ صار ثُمنُها تسعًا .
عن ابنِ عباسٍ في قولِهِ عزَّ وجلَّ : { يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ للذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ } قال : كان الميراثُ للولدِ ، وكانت الوصيةُ للوالدَينِ والأقربينَ ، فنسخَ اللهُ من ذلكَ ما أحبَّ ، فجعلَ للولدِ الذَّكَرِ مثلَ حظِّ الأنثيينِ ، وجعلَ للوالدَينِ السُّدُسَ ، وجعلَ للزوجِ النصفَ أو الربعَ ، وجعلَ للمرأةِ الربعَ أو الثمنَ .
عن عليٍّ للزَّوجِ النِّصفُ وللأمِ ثلُثُ ما يبقى وللأبِ سَهمان .
وَهَبتِ امرأةٌ لزَوجِها جاريةً، فخرَجَ بها في سَفَرٍ، فوَقَعَ عليها، فحبَلَتْ، فبلَغَ امرأتَه حَبَلُها، فأتَتْ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رضِيَ اللهُ عنه، فقالتْ: إنِّي بَعَثتُ مع زَوجي بجاريةٍ تَخدُمُه، وتَقومُ عليه، فبلَغَني أنَّها قد حَبَلتْ. قال: فلمَّا قَدِمَ الرجُلُ أرسَلَ إليه عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه، قال: ما فَعَلتِ الجاريةُ فُلانةُ، أأحبَلْتَها؟ قال: نعَمْ. قال: أَبْتَعْتَها؟ قال: لا. قال: فوهَبَتْها لكَ؟ قال: نعَمْ. قال: فلكَ بَيِّنةٌ على ذلكَ؟ قال: لا. فقال: لَتَأْتِيَنِّي بالبَيِّنةِ، أو لَأَرْجُمَنَّكَ. فقيلَ للمرأةِ: إنَّ زَوجَكِ يُرجَمُ. فأتَتْ عُمرَ رضِيَ اللهُ عنه، فأقَرَّتْ أنَّها وَهَبَتْها له، فجَلَدَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه الحَدَّ، أُراه حَدَّ القَذفِ. .
أنَّ رجلًا استأجر أربعةً يحفِرون بئرًا فسقَط طائفةٌ منها على رجلٍ فمات فرُفع ذلك إلى عليٍّ رضي الله عنه قال : فجعل رضي اللهُ عنه على الثلاثةٍ ثلاثةَ أرباعِ الدِّيَةِ ورفَع عنهم الربعَ نصيبَ الميتِ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه قال : يُستحبُّ للمرأةِ أن تنظرَ إلى الرَّجلِ ، فإنَّه يُعجبُها منه ما يُعجبُه منها .
عن عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : المُكاتَبُ عبدٌ ما بقيَ علَيهِ درهمٌ .
عَن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: المُكاتَبُ عبدٌ ما بَقيَ علَيهِ درهمٌ .
استَقبَل عُمرُ - رضي اللهُ عنه - منَ القيامِ - قيامِ رمضانَ - فقال عُمرُ : ما بقي منَ الليلِ أفضلُ مما مضى منه .
لا مزيد من النتائج