حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أتي عمر في عم لأم ، وخالة ، فأعطى العم للأم الثلثين ، وأعطى الخالة الثلث»· 15 نتيجة

الترتيب:
أُتِيَ زيادٌ في عمٍّ لأمٍّ، وخَالةٍ . فقالَ: ألا أخبرُكُم بقَضاءِ عمرَ فيها رضيَ اللَّهُ عنهُ فيهما أعطَى العمَّ للأمِّ الثُّلُثَيْنِ وأعطَى الخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/265
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
كان عليٌّ وعبدُ اللهِ إذا لم يجِدوا ذا سهمٍ أَعطوا القرابةَ أعطَوا بنتَ البنتِ المالَ كلَّه والخالَ المالَ كلَّه وكذلك ابنةُ الأخِ وابنةُ الأختِ للأمِّ أو للأبِ والأمِّ أو للأب والعمةُ وابنةُ العمِّ وابنةُ بنتِ الابنِ والجدُّ من قبَلِ الأمِّ وما قربَ أو بعُد إذا كان كل رحمًا فله المالُ إذا لم يوجد غيرُه فإن وُجدَ ابنةُ بنتٍ وابنةُ أختٍ فالنصفُ والنصفُ وإن كانت عمةٌ وخالةٌ فالثلثُ والثلثانِ وابنةُ الخالِ وابنةُ الخالةِ الثلثُ والثلثان .
الراوي
أصحاب المغيرة بن شعبة
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/142
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
لَمَّا استُخلِفَ عُمَرُ أجلى أهلَ نَجرانَ وأهلَ فَدَكٍ وتَيماءَ وأهلَ خَيبَرَ، واشتَرى عُقُرَهم وأموالَهم، واستَعمَلَ يَعلى بنَ أُمَيَّةَ فأعطى البَياضَ، يَعني بَياضَ الأرضِ على: إنْ كانَ البَذرُ والبَقَرُ والحَديدُ مِن عُمَرَ، فلهمُ الثُّلُثُ ولِعُمَرَ الثُّلُثانِ، وإنْ كان منهم فلهمُ الشَّطرُ، وأعطَى النَّخلَ والعِنبَ على أنَّ له الثُّلُثَيْنِ ولهمُ الثُّلُثَ. .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 4/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[مرسل،وله طريق آخر مرسل أيضا بنحوه فيتقوى أحدهما بالآخر]
لما استُخلِفَ عمرُ أجلَى أهلَ نجرانَ وأهلَ فدَكٍ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم واستعمل يعلى بنَ منيَّةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثُّلُثُ ولعمرَ الثُّلُثانِ وإن كان منهم فلهم الشَّطرُ وله الشَّطرُ وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثُّلُثينِ ولهم الثُّلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أُتِيَ زيادٌ في رجُلٍ تُوفِّيَ وترك عمَّتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرون كيف قضى فيها عمرُ ؟ قالوا : لا . قال جعل العمَّةَ بمنزلةِ الأخِ والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ ، فأعطى العمَّةَ الثُّلُثَينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الذهبي
المصدر
ميزان الاعتدال · 2/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] زياد بن أبيه، الأمير. لا تعرف له صحبة قال ابن حبان في الضعفاء: ظاهر أحواله المعصية وقد أجمع أهل العلم على ترك الاحتجاج بمن كان كذلك
أُتِيَ عبدُ اللَّهِ رضيَ اللَّهُ عنهُ في إِخوةٍ لأمٍّ، وأمٍّ، فأعطَى الإخوةَ لِأمٍّ الثُّلثَ، وأعطَى الأمَّ سائرَ المالِ وقالَ: الأمُّ عَصَبةُ من لا عَصَبةَ لَهُ وَكانَ لا يردُّ على إخوَةٍ لأمٍّ معَ أمٍّ، ولا علَى ابنةِ ابنٍ، معَ ابنةِ الصُّلبِ، ولا علَى أخواتٍ لأبٍ، معَ أختٍ لأبٍ وأمٍّ، ولا علَى امرأةٍ، ولا على جدَّةٍ، ولا علَى زوجٍ .
الراوي
مسروق
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/264
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ قال : لما استُخلف عمرُ أجلى أهلَ نجرانَ وأهلَ فَدَكَ وتيماءَ وأهلَ خيبرَ واشترى عقارَهم وأموالَهم ، واستعمل يعلى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ يعني بياضَ الأرضِ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلهم الثلثُ ولعمرَ الثلثانِ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ولهُ الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنَّ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 5/15
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل [ يتقوى بمرسل آخر ]
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ مات وترك عمتَه وخالتَه فقال هل تدرون كيف قضى عمرُ فيها قالوا لا قال واللهِ إني لَأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ والخالة بمنزلةِ الأختِ فأعطى العمةَ الثُّلثينِ والخالةَ الثُّلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أُتِيَ عبدُ اللهِ في إخوةٍ لأمٍّ مع الأمِّ فأعطى الإخوةَ من الأمِّ الثُّلثَ وأعطى الأمَّ سائر المالِ وقال الأمُّ عصبةُ من لا عصبةَ له وكان لا يردُّ على الإخوةِ لأمٍّ مع الأمِّ ولا على ابنةِ ابنٍ مع ابنةِ الصُّلبِ ولا على أخواتٍ لأبٍ مع أختٍ لأبٍ وأمٍّ ولا على امرأةٍ ولا على جدَّةٍ ولا على زوجٍ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/143
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ تُوفِّيَ وترك عمتَه وخالتَه ، فقال : هل تدرونَ كيفَ قضى عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ فيها ؟ قالوا : لا ، فقال : واللهِ ! إني لأعلمُ الناسِ بقضاءِ عمرَ فيها ، جعل العمةَ بمنزلةِ الأخِ ، والخالةَ بمنزلةِ الأختِ ، فأعطى العمةَ الثلثينِ والخالةَ الثلثَ .
الراوي
زياد بن أبيه
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/216
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عنِ الشَّعبيِّ قالَ: أُتِيَ زيادٌ في رجلٍ ماتَ وترَكَ عمَّتَهُ وخالتَهُ، فقالَ: هَل تَدرونَ كيفَ قضَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها ؟ . قالوا: لا . قالَ: واللَّهِ إنِّي لأعلمُ النَّاسِ بقَضاءِ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فيها، جعلَ العمَّةَ بمنزِلةِ الأخِ، والخالةَ بمنزلةِ الأُختِ، فأعطَى العمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، والخالةَ الثُّلُثَ .
الراوي
زياد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 16/263
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ قالَ في مَرضِهِ الَّذي ماتَ فيهِ: قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ والنَّصارى؛ اتَّخِذوا قبورَ أنبيائِهِم مَساجدَ، لايبقين دينانِ بأَرضِ العربِ، فلمَّا استُخْلِفَ عمرُ بنُ الخطَّابِ أجلى أَهْلَ نجرانَ إلى البَحرانيَّةِ، واشتَرى عقرَهُم وأموالَهُم، وأجلى أَهْلَ فدَكٍ وتيماءَ وأَهْلَ خيبرَ، واستعملَ يعلى بنَ مُنْيَةَ، فأعطى البَياضَ علَى إن كانَ البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ، فلِعمرَ الثُّلثانِ ولَهُمُ الثُّلثُ، وإن كانَ منهم فلِعمرَ الشَّطرُ ولَهُمُ الشَّطرُ، وأعطى النَّخلَ والعنبَ على أنَّ لِعُمرَ الثُّلُثَيْنِ ولَهُمُ الثُّلثَ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/304
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل يتقوى بمرسل آخر
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال في مرضِه الذي مات فيه : قاتل اللهُ اليهودَ والنصارى اتخذوا قبورَ أنبيائِهم مساجدَ ، لا يَبقيَنَّ دينانِ بأرضِ العربِ فلما استُخلِف عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أجلَى أهلَ نجرانَ إلى البحرانيَّةِ واشترى عُقُرَهم وأموالَهم ، وأجلى أهلَ فَدكٍ وتَيماءَ وأهلَ خيبرَ واستعمَل يعلَى بنَ منيةَ فأعطى البياضَ على إن كان البذرُ والبقرُ والحديدُ من عمرَ فلعمرَ الثلثانِ ولهم الثلثُ ، وإن كان منهم فلهم الشطرُ ، وأعطى النخلَ والعنبَ على أنْ لعمرَ الثلثينِ ولهم الثلثُ .
الراوي
عمر بن عبدالعزيز
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 6/135
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن علِيٍّ أنه أُتِيَ في فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمِّ أحدُهُما أخٌ لأمٍّ فقالوا أعطاهُ ابنُ مسعودٍ المالَ كُلَّهُ فقال يرحمُ اللهُ ابنَ مسعودٍ إنْ كان لَفَقِيهًا لَكِنِّي أُعْطِيهِ سهْمَ الْأَخِ لِلْأُمِّ ثمَّ أَقْسِمُ المالَ بَيْنَهُمَا .
الراوي
[الحارث الأعور]
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/231
الحُكم
ضعيففيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق
أَنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ سأل ليلةَ الثَّالثِ عشَرَ مِن شَعبانَ في أُمَّتِهِ فأُعطِيَ الثُّلُثَ منها ثمَّ سأل ليلةَ الرَّابعِ عَشَرَ فأُعطِيَ الثُّلُثينِ ثمَّ سأل ليلَةَ الخامسِ عشَرَ فأُعطِيَ الجميعَ إلا من شرَدَ على اللَّهِ شِرادَ البَعيرِ .
المحدِّث
الزيلعي
المصدر
تخريج الكشاف · 3/226
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهغريب

لا مزيد من النتائج