نتائج البحث عن
«أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا .»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عَبْدِ الرَّحْمنِ بنِ أبي لَيْلى: أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ رَجُلٍ واحِدٍ في رُؤْيةِ الهِلالِ في فِطْرٍ أو أَضْحى. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال : إنَّ من ولدي رجلًا بوجهِه شينٌ يلي فيملأُ الأرضَ عدلًا . قال نافعٌ من قِبَلِه : ولا أحسبُه إلَّا عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ أجاز شَهادةَ رَجُلٍ وامرأتَينِ في النِّكاحِ والفُرْقةِ. .
أنَّ عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب أن من سأل عن مواضعِ الفيءِ فهو ما حكم فيه عمرُ بنُ الخطابِ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه -فرضَ الأَعطيةِ .
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رضي اللهُ عنه أنَّهُ أَجازَ شَهادَةَ الرجُلِ معَ النِّساءِ في النِّكاحِ .
عنْ عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه أنه أجاز شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عن عَبْدِ اللهِ بنِ نُجَيٍّ: أنَّ عَلِيًّا -رَضِيَ اللهُ عنه- أَجازَ شَهادةَ القابِلةِ وَحْدَها في الاسْتِهْلالِ. .
عن عبدِ الملِكِ بنِ مَيْسرةَ قال شهِدْتُ المدينةَ وبها ابنُ عُمَرَ وابنُ عبَّاسٍ فجاء رجُلٌ إلى واليها وشهِد عندَه على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ فسأَل ابنَ عُمَرَ وابنَ عبَّاسٍ عن شَهادتِه فأمَراه أنْ يُجيزَها وقالا إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجاز شَهادةَ رجُلٍ واحدٍ على رؤيةِ هلالِ رمَضانَ وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُجيزُ شَهادةً في الإفطارِ إلَّا شَهادةَ رجُلَيْنِ .
عن عمرَ : أنه أجازَ شهادةَ النساءِ معَ الرجلِ في النكاحِ .
عَن عُمَرَ: أنَّه أجازَ شَهادةَ النِّساءِ مَعَ الرَّجُلِ في النِّكاحِ .
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ كَتَب إلى من سألَه عن مواضِعِ الفَيءِ أنَّه ما حَكَم به عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ فرآه المؤمِنونَ عَدْلًا موافِقًا لقَولِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، جَعَل اللهُ الحَقَّ على لِسانِ عُمَرَ وقَلْبِه، فَرَضَ الأُعْطِيَةَ وعَقَدَ لأهلِ الأديانِ ذِمَّةً بما فَرَض عليهم مِن الجِزْيةِ، لم يَضرِبْ فيها بخُمُسٍ ولا مَغْنَمٍ. .
أن عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ كتب : أنَّ من سأل عن مواضعِ الفَيءِ فهو ما حكم عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ فرآه المؤمنون عدلًا موافقًا لقولِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : جعل اللهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه ، فرض الأعطيةَ ، وعقد لأهلِ الأديانِ ذمةً بما فرض عليهم من الجزيةِ لم يضربْ فيها بخُمُسٍ ولا مغنمٍ .
أن عمرَ أجازَ شهادةَ رجلٍ واحدٍ في رؤيةِ الهلالِ في فطرٍ أو أضحَى .
عن عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه-: أنَّه أَجازَ شَهادةَ الأعْرابيِّ وَحْدَه في رُؤْيةِ الهِلالِ. .
عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ أنَّهُ كتبَ أنَّ من سألَ عن مواضعِ الفَيءِ فَهوَ ما حَكمَ فيهِ عمرُ بنُ الخطَّابِ فرآهُ المؤمنونَ عدلًا موافقًا لقولِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ عليْهِ وآلهِ وسلَّمَ - «جعلَ اللَّهُ الحقَّ على لسانِ عمرَ وقلبِه» فرضَ الأعطيةَ وعقدَ لأَهلِ الأديانِ ذمَّةً بما فرضَ اللَّهُ عليْهم من الجزيةِ ولم يضرِبْ فيها بخُمسٍ ولا مغنمٍ .
لا مزيد من النتائج