نتائج البحث عن
«أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض»· 13 نتيجة
الترتيب:
لمَّا مات معاوِيَةُ بنُ يزيدَ بايَعَ أهْلُ الشامِ كلُّهم ابنَ الزبيرِ إلَّا أهلَ الأُرْدُنَّ فلَمَّا رأَى ذلِكَ رؤُوسُ بَنِي أُمَيَّةَ وناسٌ من أهْلِ الشامِ وأشْرَافُهُمْ فِيهِمْ روحُ بنُ الزِّنْبَاعِ الجُذَامِيُّ قال بعضُهم لِبَعْضٍ إنَّ المُلْكَ كانَ فينَا أَهْلِ الشامِ فينتقِلُ إلى أهلِ الحجازِ لَا نَرْضَى بِذَلِكَ .
أجازَ شهادةَ اليهودِ بعضهم على بعضٍ ، وفي رواية ابن عَبْدانَ : أجاز شهادَةَ أهلَ الكتابِ بعضهم على بعضٍ .
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
عَنِ ابنِ مَسعودٍ: {وما كُنتُم تَستَتِرونَ أن يَشهَدَ عَلَيْكُمْ سَمعُكُم ولا أبصارُكُم} [فصلت: 22] الآيةَ، قال: كان رَجُلانِ مِن قُرَيشٍ وخَتَنٌ لهما مِن ثَقيفَ -أو رَجُلانِ مِن ثَقيفَ وخَتَنٌ لهما مِن قُرَيشٍ- في بَيتٍ، فقال بَعضُهم لبَعضٍ: أتُرَونَ أنَّ اللهَ يَسمَعُ حَديثَنا؟ قال بَعضُهم: يَسمَعُ بَعضَه، وقال بَعضُهم: لَئِن كان يَسمَعُ بَعضَه لقد يَسمَعُ كُلَّه، فأُنزِلَت: {وما كُنتُم تَستَتِرونَ أن يَشهَدَ عليكم سَمعُكُم ولا أبصارُكُم} [فصلت: 22] الآيةَ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ اليَهودِ بَعضِهم على بَعضٍ، أو قال: شَهادةَ أهلِ الكِتابِ .
العَرَبُ بعضُهم أَكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ، رجلٌ برجلٍ والمَوالي بعضُهم أَكْفاءٌ لِبَعْضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ .
العَرَبُ بَعضُهم أكْفاءٌ لبَعضٍ؛ قَبيلةٌ بقَبيلةٍ، ورَجُلٌ برَجُلٍ، والموالي بَعْضُهم أكفاءٌ لبَعضٍ؛ قَبيلةٌ بقَبيلةٍ، ورَجُلٌ برَجُلٍ، إلَّا حائِكًا أو حَجَّامًا. .
العربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ والموالي بعضُهم أكفاءٌ لبعض قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ .
حديث رواه ابنُ أبي مُلَيكةَ: العَرَبُ بَعْضُها لبَعضٍ أكْفاءٌ، إلَّا حائِكٌ أو حَجَّامٌ؟ [يعني حديث: العَرَبُ بعضُهم أَكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ، رجلٌ برجلٍ والمَوالي بعضُهم أَكْفاءٌ لِبَعْضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ] .
أنه عليهِ السَّلامُ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الكتابِ بَعضِهِم علَى بعضٍ .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم. .
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أمَّتي؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم .
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ. .
لا مزيد من النتائج