حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أجيز شهادة أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة فإنه يشهد بعضهم لبعض»· 13 نتيجة

الترتيب:
لمَّا مات معاوِيَةُ بنُ يزيدَ بايَعَ أهْلُ الشامِ كلُّهم ابنَ الزبيرِ إلَّا أهلَ الأُرْدُنَّ فلَمَّا رأَى ذلِكَ رؤُوسُ بَنِي أُمَيَّةَ وناسٌ من أهْلِ الشامِ وأشْرَافُهُمْ فِيهِمْ روحُ بنُ الزِّنْبَاعِ الجُذَامِيُّ قال بعضُهم لِبَعْضٍ إنَّ المُلْكَ كانَ فينَا أَهْلِ الشامِ فينتقِلُ إلى أهلِ الحجازِ لَا نَرْضَى بِذَلِكَ .
الراوي
نجيح بن عبدالرحمن أبو معشر
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/260
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
أجازَ شهادةَ اليهودِ بعضهم على بعضٍ ، وفي رواية ابن عَبْدانَ : أجاز شهادَةَ أهلَ الكتابِ بعضهم على بعضٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 10/165
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه خطأ
حديثُ أنَّهُ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الذِّمَّةِ بَعضِهِم على بَعضٍ. [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكتابِ، بعضِهم علَى بعضٍ] .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2668
الحُكم
ضعيفضعيف
عَنِ ابنِ مَسعودٍ: {وما كُنتُم تَستَتِرونَ أن يَشهَدَ عَلَيْكُمْ سَمعُكُم ولا أبصارُكُم} [فصلت: 22] الآيةَ، قال: كان رَجُلانِ مِن قُرَيشٍ وخَتَنٌ لهما مِن ثَقيفَ -أو رَجُلانِ مِن ثَقيفَ وخَتَنٌ لهما مِن قُرَيشٍ- في بَيتٍ، فقال بَعضُهم لبَعضٍ: أتُرَونَ أنَّ اللهَ يَسمَعُ حَديثَنا؟ قال بَعضُهم: يَسمَعُ بَعضَه، وقال بَعضُهم: لَئِن كان يَسمَعُ بَعضَه لقد يَسمَعُ كُلَّه، فأُنزِلَت: {وما كُنتُم تَستَتِرونَ أن يَشهَدَ عليكم سَمعُكُم ولا أبصارُكُم} [فصلت: 22] الآيةَ. .
الراوي
عبدالله بن مسعود
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4816
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أجازَ شَهادةَ اليَهودِ بَعضِهم على بَعضٍ، أو قال: شَهادةَ أهلِ الكِتابِ .
الراوي
جابر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
معرفة السنن والآثار · 19951
الحُكم
ضعيفغلط [أبو خالد الأحمر] وإنما رواه عبد الواحد بن زياد عن مجالد، عن الشعبي [قوله]
العَرَبُ بعضُهم أَكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ، رجلٌ برجلٍ والمَوالي بعضُهم أَكْفاءٌ لِبَعْضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 7/134
الحُكم
ضعيفمنقطع
العَرَبُ بَعضُهم أكْفاءٌ لبَعضٍ؛ قَبيلةٌ بقَبيلةٍ، ورَجُلٌ برَجُلٍ، والموالي بَعْضُهم أكفاءٌ لبَعضٍ؛ قَبيلةٌ بقَبيلةٍ، ورَجُلٌ برَجُلٍ، إلَّا حائِكًا أو حَجَّامًا. .
الراوي
عبدالله بن أبي مليكة
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 3/285
الحُكم
ضعيفروي بسند فيه مجهول وبسند فيه عمران بن فضل الأيلي وضعف بأنه موضوع
العربُ بعضُهم أكفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ والموالي بعضُهم أكفاءٌ لبعض قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/268
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع وأيضا فابن جريج مدلس وقد عنعنه
حديث رواه ابنُ أبي مُلَيكةَ: العَرَبُ بَعْضُها لبَعضٍ أكْفاءٌ، إلَّا حائِكٌ أو حَجَّامٌ؟ [يعني حديث: العَرَبُ بعضُهم أَكْفاءٌ لبعضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ، رجلٌ برجلٍ والمَوالي بعضُهم أَكْفاءٌ لِبَعْضٍ قبيلةٌ بقبيلةٍ ورجلٌ برجلٍ إلا حائكٌ أو حَجَّامٌ] .
الراوي
[عبدالله بن عمر]
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1267
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهباطِلٌ! أنا نهيتُ ابنَ أبي شُرَيحٍ أن يحَدِّثَ به، ونهيتُه عن حديثٍ آخَرَ.
أنه عليهِ السَّلامُ أجازَ شَهادةَ أَهْلِ الكتابِ بَعضِهِم علَى بعضٍ .
الراوي
جابر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 10/162
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهعلى شرط مسلم
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتى؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 5/84
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر بن راشد: قال الدارقطني: ليس بالقوي
لا تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ أهلِ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أمَّتي؛ فإنَّه تَجوزُ شَهادَتُهم على مَن سِواهم .
الراوي
أبو هرَيرةَ
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 2053
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عمر ين راشد قال الدارقطني: ليس بالقوي.
أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أجازَ شَهادةَ أهلِ الكِتابِ بَعضِهم على بَعضٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 5/86
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرَّد به مجالد، قال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال يحيى: لا يحتجُّ بحديثه. وكذلك قال ابن حِبَّان: لا يجوز الاحتجاج به

لا مزيد من النتائج