نتائج البحث عن
«أخبرني ثابت بن الضحاك الأنصاري، مثل حديث معمر :»· 14 نتيجة
الترتيب:
أخبِرْني بعملٍ يُدخِلُني الجنَّةَ، فذَكَرَ مِثلَ حديثِ مَعمَرٍ، عن عاصمٍ، قال الحَكمُ: وسَمِعتُه مِن مَيمونِ بنِ أبي شَبيبٍ. .
سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ مَعقِلٍ عن المُزارَعةِ قال: أخبَرني ثابتُ بنُ الضَّحَّاكِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزارَعةِ .
عن عَبدِ اللَّهِ بنِ السَّائبِ، قالَ: سألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ مِعقَلٍ عنِ المُزارعةِ، فقالَ: أخبرَني ثابتُ بنُ الضَّحَّاكِ، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عنِ المزارعةِ .
سَألتُ عَبدَ اللهِ بنَ مَعقِلٍ عَنِ المُزارَعةِ، فقال: أخبَرَني ثابِتُ بنُ الضَّحَّاكِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزارَعةِ. وفي رِوايةِ ابنِ أبي شيبةَ: نَهى عَنها، وقال: سَألتُ ابنَ مَعقِلٍ، ولم يُسَمِّ عَبدَ اللهِ. .
حَديثٌ رواه أبو مَعْمَرٍ الهُذَليُّ، قال: ثنا أبو سُلَيمانَ، قال: أخبرني إبراهيمُ بنُ جَريرِ بنِ عَبدِ اللهِ، قال: أخبَرَني أبي، أنَّه سمِعَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: من رأى حَيَّةً فلم يَقتُلْها، فليس مِنَّا؟ .
عَن ثابِتِ بنِ الضَّحَّاكِ رَضيَ اللهُ عنه، وكان مِن أصحابِ الشَّجَرةِ. .
عَنِ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ الفِهْريِّ، عنِ النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ الأنصاريِّ قالَ: سأَلناهُ ما كانَ يَقرأُ بِهِ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ الجمعةِ معَ السُّورةِ الَّتي يَذكرُ فيها الجمُعةُ؟ قالَ: كانَ يقرأُ معَها هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ .
إنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجنازةِ: أن يُكَبِّرَ الإِمامُ ، ثمَّ يقرأَ بفاتِحةِ الكتابِ سرًّا في نَفسِهِ ، ثمَّ يختمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ قالَ الزُّهريُّ: فذَكَرتُ الَّذي أخبرَني أَبو أمامةَ من ذلِكَ ، لِمحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ ، فقالَ: وأَنا سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يحدِّثُ ، عن حَبيبِ بنِ مسلمةَ ، في الصَّلاةِ على الجنازةِ مثلَ الَّذي حدَّثَكَ أَبو أُمامةَ .
عن سُبَيعِ بنِ خالدٍ قال: قَدِمتُ الكُوفةَ زَمَنَ فُتِحَتْ تُستَرُ، فذَكَرَ مِثلَ مَعْنى حَديثِ مَعْمَرٍ، وقال: حُطَّ وِزْرُه. .
حديثُ عُمَرَ بنِ ثابتٍ، عن أبي أيُّوبَ الأنصاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: من صام رمَضانَ، وأتبَعَه بسِتٍّ مِن شوَّالٍ... .
بهذا الحديثِ [أيْ حديثِ: الدِّيَةُ للعاقِلةِ، ولا تَرِثُ المرأةُ مِن ديةِ زوجِها شيئًا، حتى قال له الضحَّاكُ بنُ سفيانَ: كتَبَ إليَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنْ أُورِّثَ امرأةَ أَشْيَمَ الضِّبابيِّ مِن ديةِ زوجِها، فرجَعَ عُمَرُ]، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وقال فيه: وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ استعمَلَه على الأعرابِ. .
حَديثٌ رَواه عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عن مَعْمَرٍ، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَدِيِّ بنِ الخِيارِ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ عَدِيٍّ الأنْصاريِّ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا أتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِيَسْتأذِنَه في قَتْلِ رَجُلٍ مِن المُنافِقينَ... الحَديثَ؟ .
حَديثٌ رَواه إبراهيمُ بنُ أَيُّوبَ الأصْبَهانيُّ الفُرْسانيُّ، عن أبي مُسلِمٍ قائِدِ الأَعمَشِ، عن الأَعمَشِ، عن عُمارةَ بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي مَعْمَرٍ، عن أبي مَسْعودٍ الأنْصاريِّ، قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ: لا تَرْجوا صَلاةً لا يُقرَأُ فيها بفاتِحةِ الكِتابِ وشيءٍ معَها؟ .
عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ. .
لا مزيد من النتائج