نتائج البحث عن
«أخبرني يونس، عن ابن شهاب، فذكر بإسناده مثله. قال أبو جعفر : فهذا ابن عمر - رضي»· 15 نتيجة
الترتيب:
إنَّ نبيًّا مِنَ الأنبياءِ قَرصتهُ نملةٌ، فأمرَ بقريةِ النَّملِ، فأُحْرِقَت، فأوحى اللَّهُ عزَّ وجلَّ إليهِ: في أن قرصَتكَ نملةٌ، أَهْلَكْتَ أمَّةً منَ الأُمَمِ، تسبِّحُ حدَّثَنا محمَّدُ بنُ يحيى حدَّثَنا أبو صالحٍ حدَّثَني اللَّيثُ عن يونسَ عنِ ابنِ شِهابٍ بإسنادِهِ نحوَهُ وقالَ قَرصَت .
عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما، قال: الصِّيامُ لمَن تَمَتَّعَ بالعُمرةِ إلى الحَجِّ إلى يَومِ عَرَفةَ، فإن لَم يَجِدْ هَديًا ولَم يَصُمْ، صامَ أيَّامَ مِنًى، وعَنِ ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائِشةَ: مِثلَه. .
عن يونُسَ -وهو ابنُ يَزيدٍ- أنَّه سَألَ ابنَ شِهابٍ عن تَشَهُّدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَ الجُمُعةِ، فذَكَرَ نَحْوَه، قالَ: "ومَن يَعْصِهما فقد غوى، ونَسأَلُ اللهَ رَبَّنا أن يَجعَلَنا مِمَّن يُطيعُه ويُطيعُ رَسولَه، ويَتَّبِعُ رِضْوانَه، ويَجْتنِبُ سَخَطَه؛ فإنَّما نحن به وله. .
وقال ابنُ أبي مَريَمَ: أخبَرَنا نافِعُ بنُ يَزيدَ، قال: أخبَرَني جَعفَرُ بنُ رَبيعةَ: أنَّ ابنَ شِهابٍ كَتَبَ إليه، قال: حَدَّثَتني هِندُ بنتُ الحارِثِ الفِراسيَّةُ، عن أُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -وكانَت مِن صَواحِباتِها- قالت: كان يُسَلِّمُ، فيَنصَرِفُ النِّساءُ، فيَدخُلنَ بُيوتَهنَّ مِن قَبلِ أن يَنصَرِفَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ. قال الزُّهريُّ: ولم أسمَعْه حتَّى أتَيتُ الشَّأمَ. وزادَ اللَّيثُ قال: حدَّثَني يونُسُ، عَنِ ابنِ شِهابٍ، قال: وسَألتُه هل نَتَوضَّأُ أو نَشرَبُ ألبانَ الأُتُنِ، أو مَرارةَ السَّبُعِ، أو أبوالَ الإبِلِ؟ قال: قد كان المُسلِمونَ يَتَداوونَ بها، فلا يَرَونَ بذلك بَأسًا، فأمَّا ألبانُ الأُتُنِ: فقد بَلَغَنا أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن لُحومِها، ولم يَبلُغْنا عن ألبانِها أمرٌ ولا نَهيٌ، وأمَّا مَرارةُ السَّبُعِ: قال ابنُ شِهابٍ: أخبَرَني أبو إدريسَ الخَولانيُّ، أنَّ أبا ثَعلَبةَ الخُشَنيَّ أخبَرَه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن أكلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ. .
عن أنسِ بنِ سيرينَ، قال: سمِعتُ ابنَ عمرَ قال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ليُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: فمَه؟ وعَن قَتادةَ، عن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: مُرْه فليُراجِعْها، قُلتُ: تُحتَسَبُ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ. عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: حُسِبَت عليَّ بتَطليقةٍ. .
فذَكَرَ مِثلَه، يَعني مِثلَ حَديثِ عَبدِ الرَّزَّاقِ، وابنِ بَكرٍ، عَنِ ابنِ جُرَيجٍ، عَنِ ابنِ شِهابٍ وقال: حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ [لا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ الصُّبحِ حَتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ -وقال ابنُ بَكرٍ: حَتَّى تَرتَفِعَ الشَّمسُ-، ولا صَلاةَ بَعدَ صَلاةِ العَصرِ حَتَّى تَغيبَ الشَّمسُ] .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
فذَكَرَ مِثلَه [أي: حَديثَ: لبَّيك بعُمرةٍ وحَجٍّ. فذكر ابنُ عبدِ اللهِ المُزَنيُّ لابنِ عُمَرَ قَولَ أنَسٍ، فقال: وَهِلَ أنَسٌ، إنَّما أهَلَّ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَجِّ وأهلَلْنا به معه، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ قال: مَن لم يكُنْ معه هَدْيٌ فلْيَحلِلْ] بإسنادِه، وزادَ: فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: مَن لم يكنْ معه هَدْيٌ فلْيَحلِلْ، وكان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هَدْيٌ فلم يَحِلَّ، يعني حديثَ: عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه لبَّى بعُمْرةٍ وحَجَّةٍ، قال: لَبَّيكَ بعُمْرةٍ وحَجٍّ، فذَكَرَ ابنُ عبدِ اللهِ المُزَنيُّ لابنِ عُمَرَ قَولَ أنسٍ، فقال: وَهِلَ أنسٌ، إنَّما أهَلَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالحَجِّ وأهْلَلْنا به معه، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ قال: مَن لم يكنْ معه هَدْيٌ فلْيَحلِلْ. قال بَكرٌ فرَجَعتُ إلى أنسٍ فأخبَرْته بقَولِ ابنِ عُمَرَ، فلم يَزَلْ يذكُرُ ذلك حتى مات. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سَألتُ ابنَ عمرَ عَن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: هل تَعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ قلتُ . نعَم قالَ: فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتَى عمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، فقالَ مُرهُ فليُراجِعها قُلتُ: ويعتدُّ بتِلكَ التَّطليقةِ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
اجتمَعتُ أنا وابنُ شهابٍ عِندَ عُمَرَ بنِ عبدِ العزيزِ رضِي اللهُ عنه، وكان على امرأتي اعتكافُ ثلاثٍ في المسجدِ الحرامِ، فقال ابنُ شهابٍ: لا يكونُ اعتكافٌ إلَّا بصومٍ، فقال عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ: أمرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قال: لا، قال: أفأمرُ أبي بكرٍ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عُمَرَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال: أفأمرُ عثمانَ رضِي اللهُ عنه؟ قال: لا، قال أبو سُهيلٍ: فانصرَفتُ فوجَدتُ طاوسًا وعطاءً، فسألتُهما عن ذلك، فقال طاوسٌ: كان ابنُ عبَّاسٍ لا يَرى على المُعتكِفِ صيامًا إلَّا أنْ يَجعَلَه على نفسِه، قال عطاءٌ: ذلك رأيِي. .
أنَّ عُمرَ قالَ لهُ : أخبِرني برأيِكَ عن ليلةِ القَدرِ فذكَر معنى ما تقدَّمَ وفيه أنَّ ابنَ عبَّاسٍ قالَ : لا أُراها إلا في سبعٍ يبقَينَ مِن رمضانَ فقالَ عُمرُ : وافَقَ رأيي رأيُكَ .
وعن يونُسَ: أنَّه سألَ ابنَ شِهابٍ عن تَشَهُّدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَوْمَ الجُمُعةِ، فذَكَرَ نَحْوَه، وقالَ: "مَن يَعْصِهما فقد غَوى، ونَسأَلُ اللهَ رَبَّنا أن يَجعَلَنا ممَّن يُطيعُه ويُطيعُ رَسولَه، ويَتَّبِعُ رِضْوانَه، ويَجْتَنِبُ سُخْطَه؛ فإنَّما نحن به وله. .
فذَكَرَ بإسنادِه مِثلَه وزادَ: ثم يقولُ أبو هُرَيرَةَ: ما لي أَراكم عنها مُعرِضينَ، واللهِ لَأَرمِيَنَّ بها بين أكتافِكم، [يعني حديثَ: لا يَمنَعْ أحدُكم جارَه أنْ يَغرِسَ خَشَبةً في جِدارِه.] .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: فسألنا ابنَ عمرَ ، قلتُ لرجلٍ طلَّقَ امرأةً ، وهي حائضٌ ، فذكر الخبرَ ، وفيهِ : فقلتُ : فتَعْتَدُّ بتلك التطليقةِ ، فقال : فمَهْ ؟ قال : أرأيتَ إن عجزَ ، فاسْتَحْمَقَ .
لا مزيد من النتائج