نتائج البحث عن
«أخذنا هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس يحدثه، عن أنس بن مالك، عن رسول»· 13 نتيجة
الترتيب:
عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذْنا هذا الكِتابَ من ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ يُحَدِّثُه، عنْ أنَسِ بنِ مالِكٍ، عنْ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ ذَكَر الحَديثَ بنَحو.[عنْ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، قالَ: أخَذتُ من ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا زَعَم أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبه لأنَسٍ، وعليه خاتَمُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حين بَعَثه مُصَدِّقًا وكَتَبه له، فإذا فيه: هذه فَريضَةُ الصَّدَقةِ الَّتي فَرَضها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمين، الَّتي أمَرَ اللهُ بها نَبِيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فمَن سُئلَها على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فَوقَها فلا يُعطِه: فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرين من الإبل الغَنَمُ، وفي كلِّ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغت خَمسًا وعِشرين ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإن لم تَكُن فيها ابنةُ مَخاضٍ، فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغت سِتًّا وثَلاثين ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّين، فإذا بَلَغت إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها ابنَتَا لَبونٍ إلى تِسعين، فإذا بَلَغت إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الفَحلِ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففي كلِّ أربَعين ابنَةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ في فَرائضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، وأن يَجعَلَ معها شاتَين إنِ استَيسَرَتَا له أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليست عِندَه حِقَّةٌ وعِندَه جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّق عِشرين دِرهَمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرين دِرهمًا أو شاتَين، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ لَبونٍ، وليس عِندَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منه، وشاتَين أو عِشرين دِرهَمًا، ومَن بَلَغت عِندَه صَدَقةُ بِنتُ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه وليس معها شَيءٌ، ومَن لم يَكُن عِندَه إلَّا أربَعٌ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائمةِ الغَنَمِ إذا كانت أربَعين ففيها شاةٌ إلى عِشرين ومِئَةٍ، فإذا زادت على عِشرين ومِئَةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا زادت على المِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمئِةٍ ففي كلِّ مِائةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ منَ الغَنَمِ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَا من خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائمةُ الرَّجُلِ أربَعين فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإنْ لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعين ومِئَةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها] .
عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، أخَذْنا هذا الكِتابَ مِن ثُمامةَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ يُحَدِّثُه عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، قالَ، ثُمَّ ذَكَرَ الحَديثَ بنَحْوِ: [هذه فَريضةُ الصَّدَقةِ، فمَن سُئِلَها على وَجْهِها فلْيُعْطِها، ومَن سُئِلَ فوقَها فلا يُعْطِه: فيما دونَ خَمْسٍ وعِشْرينَ مِن الإبِلِ الغَنَمُ، في كلِّ خَمْسِ ذَوْدٍ شاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرينَ، ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإن لم يكنْ فيها ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ، ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خَمْسٍ وأرْبَعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمْسٍ وسَبْعينَ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعينَ ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى تِسْعينَ، فإذا بَلَغَتْ إحدى وتِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحْلِ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ، فإذا تَبايَنَ أسْنانُ الإبِلِ في فَرائِضِ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليست عنْدَه جَذَعةٌ وعنْدَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، وأن يَجعَلَ معَها شاتَينِ إن اسْتَيْسَرَتا له، أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليست عنْدَه حِقَّةٌ وعنْدَه جَذَعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ [وليست عنْدَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصدِّقُ عِشْرينَ دِرْهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ بِنْتِ لَبونٍ] وليست عنْدَه إلَّا ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وشاتَينِ أو عِشْرينَ دِرْهَمًا، ومَن بَلَغَتْ عنْدَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليس عنْدَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه وليس معَها شيءٌ، ومَن لم يكنْ عنْدَه إلَّا أرْبَعٌ فليس فيها شيءٌ، إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي سائِمةِ الغَنَمِ إذا كانَت أرْبَعينَ، ففيها شاةٌ إلى عِشْرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإذا زادَتْ على المِئتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإذا زادَتْ على ثَلاثِمِئةٍ، ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ مِن الغَنَمِ، ولا تَيْسُ الغَنَمِ، إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُتَفرِّقٍ، ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتمِعٍ خَشْيةَ الصَّدَقةِ، وما كانَ مِن خَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، فإن لم تَبلُغْ سائِمةُ الرَّجُلِ أرْبَعينَ فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ، فإن لم يكنِ المالُ إلَّا تِسْعينَ ومِئةً، فليس فيها شيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها"]. .
سأَلْتُ ثُمامةَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ أَنَسٍ عنِ العَزْلِ، فقال: سمِعْتُ أَنَسَ بنَ مالِكٍ يقولُ: جاءَ رجُلٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وسأَلَ عنِ العَزْلِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لو أنَّ الماءَ الذي يكونُ منه الولَدُ أَهرَقْتَه على صَخرةٍ؛ لأَخرَجَ اللهُ منها -أو يُخرِجُ منها- ولَدًا -الشَّكُّ منه- ولَيَخلُقَنَّ اللهُ نفْسًا هو خالِقُها. .
«سألتُ ثُمامةَ بنَ عَبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ عن العَزْلِ؟ فقال: سَمِعْتُ أنَسَ بنَ مالِكٍ يَقولُ: جاء رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو سأل عن العَزْلِ؟ قال: فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو أنَّ الماءَ الذي يكونُ منه الوَلَدُ أهرَقْتَه على صَخْرةٍ لأخرَجَ اللهُ تبارك وتعالى منها، أو يُخرِجُ منها -الشَّكُّ منه- وليَخلُقَنَّ اللهُ تبارك وتعالى نَفْسًا هو خالِقُها». .
حَديثٌ رواه المُؤَمَّلُ، والعلاءُ بنُ عَبدِ الجَبَّارِ، وجماعةٌ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن ثُمامةَ بنِ عَبدِ اللهِ، عن أنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى على صَبيٍّ -أو صَبِيَّةٍ- فلمَّا دُفِنَ قال: لو عُوفِيَ أحَدٌ مِن عذابِ القَبرِ، لعُوفِيَ هذا الصَّبيُّ؟ .
حديثٌ رُوِي عن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنسٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا وقَع الذُّبابُ في إناءِ أحدِكم فليغمِسْه...، الحديث. .
حَديثٌ رَواه حَبَّانُ بنُ هِلالٍ، وحَرَميٌّ، وإبراهيمُ بنُ الحَجَّاجِ، عن حمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن ثُمامةَ بنِ أَنَسٍ، عن أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ قالَ: اسْتَنْزِهوا مِن البَوْلِ؛ فإنَّ عامَّةَ عَذابِ القَبْرِ مِن البَوْلِ؟ .
عن عبد الحميد بن محمود، قال: صلَّيتُ معَ أنسِ بنِ مالِك يومَ الجُمُعةِ فدُفِعنا إلى السَّواري فتقدَّمنا وتأخَّرنا فقالَ أنسٌ كنَّا نتَّقي هذا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن أنسِ بنِ مالكٍ قال ما رأيتُ أحدًا أشبهَ صلاةً بصلاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من هذا الفتَى يعني عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ .
حديثُ أَنَسٍ في النَّهيِ عن الصَّلاةِ بين السَّواري [يعني حديث: عنْ عَبدِ الحَميدِ بنِ مَحمودٍ، قالَ: كُنتُ مع أنَسِ بنِ مالِكٍ أُصَلِّي، قالَ: فألقَونا بيْنَ السَّواري، قالَ: فتَأخَّر أنَسٌ، فلمَّا صَلَّينا، قالَ: إنَّا كُنَّا نَتَّقي هذا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
حَديثٌ رواه ضَمْرةُ، عن عُثمانَ بنِ عَطاءٍ، عن ثُمامةَ بنِ النَّضْرِ بنِ أَنَسٍ، قال: كان أنَسٌ إذا شَهِدَ جِنازةَ الأخِ مِن إخوانِه وقف على قَبْرِه بعد أن يُدفَنَ، فيَقولُ: جافِ الأرضَ عن جُثَّتِه؟ .
عنْ عَبدِ الحَميدِ بنِ مَحمودٍ، قالَ: كُنتُ مع أنَسِ بنِ مالِكٍ أُصَلِّي، قالَ: فألقَونا بيْنَ السَّواري، قالَ: فتَأخَّر أنَسٌ، فلمَّا صَلَّينا، قالَ: إنَّا كُنَّا نَتَّقي هذا على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
حَديثُ صَفْوانَ بنِ صالِحٍ، عن الوَليدِ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن يَزيدَ بنِ أبي مالِكٍ، عن أَنَسِ بنِ مالِكٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى}، قالَ: رآها لَيْلةَ أُسرِيَ به يَلوذُ بها جَرادًا مِن ذَهَبٍ. أَخبَرَنا أبو مُحمَّدٍ عَبْدُ الرَّحْمنِ، قالَ: حَدَّثَنا أبو زُرْعةَ، عن دُحَيْمٍ، عن عَمْرِو بنِ أبي سَلَمةَ، عن سَعيدِ بنِ عَبْدِ العَزيزِ، عن يَزيدَ بنِ أبي مالِكٍ، قالَ: حَدَّثَنا بعضُ أصْحابِ أَنَسٍ، عن أَنَسٍ -يَعْني: عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم-، قالَ: فرَجَعْتُ فأَتَيْتُ السِّدْرةَ المُنْتَهى، فخَرَرْتُ ساجِدًا. .
لا مزيد من النتائج