حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أخذ منا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الغنم من المائة شاة ، فإن زادت»· 16 نتيجة

الترتيب:
أخذَ منَّا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الغنمِ منَ المائةِ شاةً فإن زادت فشاتان
الراوي
رقاد بن ربيعة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أحمد بن كثير البجلي ولم أجد من ذكره‏‏
أخذَ منَّا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ منَ الغنمِ منَ المائةِ شاةً فإن زادت فشاتان .
الراوي
رقاد بن ربيعة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/77
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه أحمد بن كثير البجلي ولم أجد من ذكره‏‏
أخذَ مِنَّا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِنَ الغنمِ مِنَ المِئَةِ شاةٍ فإذَا زادَتْ فشاتَانِ .
الراوي
رقاد بن ربيعة
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 9/19
الحُكم
ضعيف[فيه] يعلى بن الأشدق ضعيف جداً متهم بالكذب وأحمد بن كثير البجلي لا أدري من هو
كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدقةِ فلم يُخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ عليه السلامُ فعملَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ - ذكرُ الفرائضِ - وفي الغَنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياةٍ إلى ثلاثمائةٍ فإن كانتِ الغنَمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 5/269
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند)
حديثُ أنسٍ، عن أبي بكرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حديثُ الصَّدقاتِ بطولِه. [يقصدُ حديثَ: «‌في ‌خمسٍ ‌مِن ‌الإبلِ ‌شاةٌ، وفي عشرةٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرينَ أربعُ شِياهٍ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإن زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ، فإن زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسةٍ وسبعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبونٍ إلى تسعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإن كانت الإبلُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربعينَ بنتُ لَبونٍ، وفي الغَنمِ في كُلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتَينِ، فإذا زادت واحدةً على المائتَينِ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإن كانت الغَنمُ أكثَرَ مِن ذلك ففي كُلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتَّى يبلُغَ المائةَ، ولا يُفرَّقُ بَينَ مُجتمِعٍ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ، وما كان مِن خليطَينِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ»]. .
الراوي
أبو بكر الصديق
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 33
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[حكى فيه الخلافَ على أنسٍ، ثُمَّ قال]: والصَّحيحُ حديثُ ثُمامةَ، عن أنسٍ.
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبَ كتابَ الصدَقَةِ ، وفيهِ وفي الغنمِ في كل أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةً ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها شاتانِ ، فإذا زادتْ على المائتينِ شاةُ ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإن كانتِ الغنمُ أكثرَ من ذلك ففي كل مائةٍ شاةٌ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
النووي
المصدر
المجموع للنووي · 5/417
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمشهور
بمعنى [كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ . وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ] قال: فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون، ولم يذكر كلام الزهري. .
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1569
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
كتب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كتاب الصدقةِ فلم يُخرجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ فقَرَنَهُ بسيفِه فعمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ ، ثم عمل به عمرَ حتى قُبِضَ ، فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتانِ ، وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شِيَاهٍ ، وفي عشرين أربعُ شِيَاهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعَةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها بنتا لَبُونٍ إلى تسعينَ ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإن كانت الإبلُ أكثرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ ، وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةٍ شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاثُ شِيَاهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا كانت الغنمُ أكثرُ من ذلك ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ، وليس فيها شيٌء حتى تبلغَ المائةُ ، ولا يُفرَّقُ بينَ مُجتمعٍ ولا يُجمعُ بينَ مُتفرِّقٍ مخافةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بالسَّويةِ ، ولا تُؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 4/88
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأرجو أن يكون محفوظاً، و[فيه] سفيان بن حسين قال البخاري: صدوق
كتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ، ثمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خمسَ عَشرةَ ثلاثُ شِياهٍ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ، وفي خمسٍ وعشرين ابنةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثين، فإن زادت واحدةً ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادت واحدةً ففيها جَذعةٌ إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبِلُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وفي كلِّ أربعين ابنةُ لَبُونٍ. وفي الغَنَمِ في كلِّ أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإن زادت واحدةً فشاتان إلى مائتين، فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائٍة، فإن كانت الغَنَمُ أكثَرَ من ذلك ففي كلِّ مائة شاةٍ شاةٌ، وليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ المائةَ، ولا يُفَرَّقُ بين مجتَمِعٍ، ولا يُجمَعُ بيْن متفَرِّقٍ مخافةَ الصَّدَقةِ، وما كان من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بيْنهما بالسَّوِيَّةِ، ولا يؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرمةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ. قال: وقال الزُّهْريُّ: إذا جاء المصَدِّقُ قسَمْتَ الشَّاءَ أثلاثًا: ثلُثًا شِرارًا، وثلُثًا خيارًا، وثُلُثًا وسَطًا، فأخذ المصَدِّقُ مِن الوَسَطِ، ولم يذكُرِ الزُّهري البَقَرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1568
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن ابنِ عمرَ قالَ : كتبَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كتابَ الصَّدَقةِ فلم يخرجْهُ إلى عمَّالِهِ حتَّى قُبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ فعمِلَ بِهِ أبو بَكرٍ حتَّى قُبِضَ ثمَّ عملَ بِهِ عمرُ حتَّى قُبِضَ فَكانَ فيهِ في خمسٍ منَ الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ فإن زادَت واحدةً ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّةٌ إلى ستِّينَ فإذا زادت واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت واحدةً ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا زادَت واحدةً ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن كانتِ الإبلُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الغنمِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإن زادت واحدةً فشاتانِ إلى مائتينِ فإن زادت واحدةً على المائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مائةٍ فإن كانتِ الغنمُ أَكثرَ من ذلِكَ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ وليسَ فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ المائةَ ولا يُفرَّقُ بينَ مجتمِعٍ ولا يُجمعُ بينَ متفرِّقٍ مخافةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ ولا يؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا ذاتُ عيبٍ قالَ وقالَ الزُّهريُّ إذا جاءَ المصدِّقُ قسِّمتِ الشَّاءُ أثلاثًا ثلثًا شرارًا وثلثًا خيارًا وثلثًا وسَطًا فأخذَ المصدِّقُ منَ الوسَط ولَم يذْكرِ الزُّهريُّ البقرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1568
الحُكم
صحيحصحيح
أن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب كتاب الصدقة ,فقرنه بسيفه,فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ,فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر,فكان فيه : في خمس من الإبل شاة,وفي عشر شاتان ,وفي خمس عشرة ثلاث شياه, وفي عشرين أربع شياه, وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ,فإن زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين, فإن زادت ففيها حقة إلى ستين ,فإن زادت ففيها جذعة إلى خمس وسبعين, فإن زادت ففيها ابنتا لبون ,إلى تسعين,فإن زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ,فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة ,وفي كل أربعين بنت لبون . وفي صدقة الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة , فإن زادت فشاتان إلى مائتين, فإن زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة . فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة , وليس فيها شيء حتى تبلغ مائة لا يفرق بين مجتمع, ولا يجمع بين متفرق,مخافة الصدقة , وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية , ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
تغليق التعليق · 3/15
الحُكم
ضعيفتفرد بوصله سفيان بن حسين عن الزهري قال ابن معين حديثه عن الزهري ضعيف فلا يصحح له وصله
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ [ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الصغير · 934
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يروه عن داود إلا سلام. تفرد به حاتم بن عبيد الله.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى عُمَّالِه في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا سلام تفرد به حاتم بن عبد الله
حديث: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى عُمَّالِه [في سُنَّةِ الصَّدَقاتِ في أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها شاتانِ إلى مِئتَيْنِ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شِياهٍ إلى ثلاثِمِئةٍ فإذا كثُرَتِ الغَنَمُ ففي كلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ وكتَب في صدَقةِ البَقَرِ في كلِّ ثلاثينَ بقَرةً جَذَعةٌ وفي أربعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ وكتَب في صدَقاتِ الإبلِ في خَمْسٍ مِن الإبلِ شاةٌ وفي عَشْرٍ شاتانِ وفي خَمْسَ عَشْرةَ ثلاثٌ وفي عِشرينَ أربعٌ وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثلاثينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها بِنتُ لَبُونٍ إلى خَمسٍ وأربعينَ فإذا زادَتْ واحدةً ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةُ الفَحْلِ إلى سِتِّينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً ففيها بِنْتَا لَبُونٍ إلى تِسعينَ فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتَانِ إلى عِشرينَ ومِئةٍ فإنْ كثُرَتِ الإبِلُ ففي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ بِنتُ لَبُونٍ] .
الراوي
أنس
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/185
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به سلام بن سليمان أبو المنذر عن داود، وتفرد به جابر بن عُبَيد الله عنه
كان رسولُ اللهِ- صلى الله عليه وآله وسلم- قد كتبَ الصدقةَ ولم يُخرِجْها إلى عمَّالِه حتى تُوفِّيَ. قال: فأخرجَها أبو بكرٍ مِن بعدَه فعَمِلَ بها حتى تُوفِّيَ، ثم أخرجَها عمرُ مِن بعدَه فعَمِلَ بها .قال: فلقد هلك عمرُ يومَ هلك وإن ذلك لمقرونٌ بوصيتِه. قال: فكان فيها في الإبلِ في خمسِ شاةٍ حتى تنتهيَ إلى أربعٍ وعشرين، فإذا بلغت إلى خمسٍ وعشرين ففيها بنتُ مَخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين، فإن لم تكنْ بنتَ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ، فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين، فإذا زادَت ففيها جَذْعَةٌ إلى خمسٍ وسبعين، فإذا زادت ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى تسعين، فإذا زادَت ففيها حِقَّتان إلى عشرين ومائةٍ، فإذا كَثُرَت الإبلُ ففي كل خمسينٍ حِقَّةٌ ،وفي كل أربعين ابنةُ لبونٍ، وفي الغَنَمِ من أربعين شاةً شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ، فإذا زادَت شاةٌ ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت ففيها ثلاثُ شياه إلى ثلثمائةٍ، فإذا زادَت بعدُ فليس فيها شيءٌ حتى تبلغَ أربعمائةً، فإذا كُثُرَتْ الغَنَمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٍ، وكذلك لا يُفَرَّقُ بينَ مُجْتَمِعٍ ولا يُجْمَعُ بينَ مُفْتَرِقٍ مخافةَ الصدقةِ ،وما كان من خليطين فهما يتراجعان بالسَّوِيَّةِ، لا تُؤخَذُ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ مِن الغَنَمِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 4/189
الحُكم
ضعيفيقال تفرد بوصله سفيان بن حسين وهو ضعيف في الزهري خاصة والحفاظ من أصحاب الزهري لا يصلونه
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَتَبَ إلى عُمَّالِه في سَنَةِ الصَّدَقاتِ: في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى مِئَتينِ، وإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها شاتانِ إلى ثلاثِ مِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الغَنَمُ، ففي كُلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ البَقَرِ في كُلِّ ثلاثينَ بَقَرةً جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةٌ، وكَتَبَ في صَدَقةِ الإبِلِ في خَمسٍ شاةٌ، وفي عَشرِ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ بِنتُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسَةٍ وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً، ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحدةً فحِقَّتانِ إلى عِشرينَ ومِئَةٍ، فإنْ كَثُرَتِ الإبِلُ، ففي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ. .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] محمد بن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه ولم أعرفهما وبقية رجاله ثقات‏‏

لا مزيد من النتائج