نتائج البحث عن
«أرأيت إن نزع الذي يقذف امرأته قبل أن يلاعنها ، قال : " فهي امرأته ، ويجلد»· 15 نتيجة
الترتيب:
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
قال لعُمَرَ وقد قبَّلَ امرأتَه وهو صائمٌ : أرأَيتَ لو تمَضْمَضْتَ بماءٍ .
عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال في الذي يَمسُّ امرأتَهُ ثم يريدُ أن يعودَ قال يتوضأُ قبلَ أن يعودَ .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلْتُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ قال: قلتُ: رجُلٌ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، قال: أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قلتُ: نَعَم، قال: فإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ طلَّق امرأتَهُ وهي حائضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسأَله، فقال: مُرْهُ فليُراجِعْها ثمَّ ليُطلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال: قلتُ: فيُعتَدُّ بها؟ قال: فمَهْ! أرأَيْتَ إن عجَز واستحمَق؟! .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سأَلتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قالَ: قُلتُ رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: نعَم، قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسألَهُ، فقالَ: مُرهُ فليراجِعْها، ثمَّ ليطلِّقها في قُبُلِ عدَّتِها، قالَ: قلتُ: فيعتدُّ بِها؟ قالَ: فمَهْ أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمقَ .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ: سألتُ ابنَ عمرَ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِن قُبُلِ عِدَّتِها، قُلتُ: فتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
أنَّ رَجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، أرَأيتَ رَجُلًا وجَدَ مع امرَأتِه رَجُلًا أيَقتُلُه؟ فتَلاعَنا في المَسجِدِ، وأنا شاهِدٌ. .
أن نصرانيًا أسلمت امرأتُه فقال عمرُ رضي الله عنه إن أسلم فهي امرأتُه وإن لم يسلمْ فرق بينهما فلم يسلمْ ففرق بينهما .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ أبي غلَّابٍ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: تعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَهُ أن يراجعَها، قلتُ: أيُعتَدُّ بتلكَ؟ قالَ: أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمَقَ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ . فقالَ : هل تعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ. فسألَ عمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأمرَهُ أن يراجعَها. قالَ : قلتُ : فيعتدُّ بتلْكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فمَه . أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ؟ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ قال إن اختارت نفسَها فواحدةً رجعيةً وإن اختارت زوجَها فهي امرأتُه كما كانت .
إن كان استَكرَه جاريةَ امرأتِه فهي حرَّةٌ .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
لا مزيد من النتائج