نتائج البحث عن
«أراد مروان أن يأخذ أرضه ، فأبى عليه ، وقال : إن أتوني قاتلتهم ; سمعت رسول الله»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ دخلَ ومَرْوانُ يخطبُ فصلَّى الرَّكعتينِ فأرادَ حرَسُ مروانَ أن يمنعوهُ فأبى حتَّى صلَّاهما ثمَّ قالَ : ما كنتُ لأدعَهُما بعدَ أن سمِعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يأمرُ بِهِما .
لم يَكُنْ أحدٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أكثَرَ حَديثًا مِن أبي هُرَيرةَ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّ مَرْوانَ زَمنَ هو على المدينةِ أرادَ أنْ يَكتُبَ حَديثَه كلَّه، فأبى، وقال: ارْوِ كما رَوَيْنا. فلمَّا أبى عليه، تَغفَّلَه مَرْوانُ، وأقعَدَ له كاتِبًا ثَقِفًا، ودَعاه، فجعَلَ أبو هُرَيرةَ يُحدِّثُه، ويَكتُبُ ذاك الكاتبُ حتى استفرَغَ حَديثَه أجمَعَ. ثُمَّ قال مَرْوانُ: تَعلَمُ أنَّا قد كتَبْنا حَديثَكَ أجمَعَ؟ قال: وقد فعَلتَ؟ قال: نعمْ. قال: فاقرَؤُوه علَيَّ. فقرَؤُوه، فقال أبو هُرَيرةَ: أمَا إنَّكم قد حفِظتُم، وإنْ تُطِعْني تَمحُه. قال: فمَحاه. .
عن عمرو بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول ما كنا نرى بًالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عنها فذكرته لطاووس فقال قال ابن عبًاس إن رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما .
عن عمرو بن دينار قال: سمعتُ ابنَ عمرَ يقولُ ما كنَّا نرى بالمزَارعةِ بأسًا حتَّى سمعتُ رافعَ بنَ خَديجٍ يقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهى عنها فذَكرتُهُ لطاوُسٍ فقالَ قالَ لي ابنُ عبَّاسٍ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولَكن قالَ لَأن يمنحَ أحدُكم أرضَه خيرٌ من أن يأخُذَ عليها خَراجًا معلومًا .
أن معاذًا أخذ من ثلاثينَ بقرةً تبِيعًا ومن أربعينَ بقرةً مسِنَّةً وأتَى بما دونَ ذلك فأبَى أن يأخذَ منه شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ شيئًا حتى ألقاه وأسألُه فتُوفِّىَ النبيُّ عليه السلامُ قبلَ أن يَقدَمَ معاذٌ .
أن معاذَ بنَ جبلٍ أخذ من ثلاثين بقرةً تَبيعًا ومن أربعين بقرةً مُسنةً وأُتي بما دون ذلك فأبى أنْ يأخذَ منه شيئًا وقال: لم أسمعْ من رسولِ اللهِ فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله .
أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبيعًا ، ومن أربعين بقرةً مُسِنَّةً ، وأتي بما دون ذلك ، فأبى أن يأخذَ منه ، وقال : لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ذلك شيئًا ، حتى ألقاه فأسألُه ، فتُوُفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قبل أن يقدمَ معاذُ ابنُ جبلٍ .
أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أَخذَ مِن ثلاثينَ بقرةً ، تبيعًا ، ومن أربعينَ بقرةً ، مُسِنَّةً ، وأُتِيَ بما دونَ ذلك ، فَأَبَى أن يأخذَ منهُ شيئًا ، وقال : لم أسمعْ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا ، حتى أَلْقاهُ فَأَسألُهُ ، فَتُوِفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبل أن يَقْدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ .
أنَّ معاذَ بنَ جبلٍ الأنصاريَّ أخذَ من ثلاثينَ بقرةً تبيعًا ومن أربعينَ بقرةً مُسِنَّةً وأُتِيَ بما دونَ ذلكَ فأَبَى أن يأخذَ منهُ شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فيهِ شيئًا حتى ألقاهُ فأَسْأَلَهُ فتُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قبلَ أن يَقْدُمَ معاذُ بنُ جبلٍ .
أرسَلَ مَرْوانُ إلى أُمِّ مَعقِلٍ يَسألُها عنْ هذا الحَديثِ؛ فحَدَّثَتْ أنَّ زَوجَها جَعَل بَكْرًا في سَبيلِ اللهِ، وأنَّها أرادَتِ العُمرةَ، فسَألَتْ زَوجَها البَكْرَ فأبى عليها، فأتَتْ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذَكَرت ذلكَ له، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن يُعطِيَها، وقالَ: إنَّ الحَجَّ والعُمْرةَ لَمِن سَبيلِ اللهِ، وإنَّ عُمْرةً في رَمَضانَ تَعدِلُ حَجَّةً -أو: تُجزِئُ بحَجَّةٍ-. .
عن طاوُسٍ: أنَّ معُاذَ بنَ جَبَلٍ أخَذَ مِن ثَلاثينَ بَقَرةً تَبيعًا، ومِن أرْبَعينَ بَقَرةً مُسِنَّةً، وأُوتِيَ بما دونَ ذلك فأَبى أن يَأخُذَ مِنه شَيئًا، وقالَ: لم أَسمَعْ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيه شَيئًا، حتَّى أَلْقاه فأَسأَلَه، فتُوفِّيَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبْلَ أن يَقدَمَ مُعاذُ بنُ جَبَلٍ. .
حديث مُعاذٍ في صَدَقةِ البَقَرِ [يعني حديث: أن معاذًا أخذ من ثلاثينَ بقرةً تبِيعًا ومن أربعينَ بقرةً مسِنَّةً وأتَى بما دونَ ذلك فأبَى أن يأخذَ منه شيئًا وقال لم أسمعْ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ شيئًا حتى ألقاه وأسألُه فتُوفِّىَ النبيُّ عليه السلامُ قبلَ أن يَقدَمَ معاذٌ] .
أنَّ فاطِمةَ بنتَ قَيسٍ أخبَرَتْه أنَّها كانَت تَحتَ أبي عَمرِو بنِ حَفصِ بنِ المُغيرةِ، فطَلَّقَها آخِرَ ثَلاثِ تَطليقاتٍ، فزَعَمَت أنَّها جاءَت رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَستَفتيه في خُروجِها مِن بَيتِها، فأمَرَها أن تَنتَقِلَ إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ الأعمى، فأبى مَروانُ أن يُصَدِّقَه في خُروجِ المُطَلَّقةِ مِن بَيتِها. وقال عُروةُ: إنَّ عائِشةَ أنكَرَت ذلك على فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ .
لأن يَمنَحَ أحَدُكُم أخاه أرضَه خَيرٌ له مِن أن يَأخُذَ عليها كَذا وكَذا، لشيءٍ مَعلومٍ. قال: وقال ابنُ عبَّاسٍ: هو الحَقلُ، وهو بلِسانِ الأنصارِ: المُحاقَلةُ. .
لا مزيد من النتائج