نتائج البحث عن
«أربعة عشر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا : الذهب بالذهب ، والفضة»· 15 نتيجة
الترتيب:
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئتُم. .
سمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مرَّتينِ على المِنبَرِ يَقولُ: الذهَبُ بالذهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، وَزنًا بوَزنٍ. .
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا. .
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا. .
نهانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ والذهبَ بالذهبِ إلا مثلًا بمِثلٍ وأمرَنا أن نبيعَ الذهبَ في الفضةِ والفضةَ في الذهبِ كيف شِئنا .
أنَّ معاويةَ قال لنَفَرٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جُلودِ النُّمورِ أنْ يُركَبَ عليها؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عن لِباسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: وتَعْلَمونَ أنَّه نَهى عنِ المُتعةِ -يعني: مُتعةَ الحجِّ-؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. .
في الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ . . .
الذَّهَبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ. .
حديث أبِي بَكْرَةَ في الرِّبَا [يعني حديث: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأَمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا.] .
أنَّ معاويةَ قال لنفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفضةِ قالوا نعم وفي روايةٍ كنتُ في ملأٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال معاويةُ أَنشُدُكُمُ اللهَ أتعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الفضةِ قالوا اللهمَّ نعم قال وأنا أشهدُ .
نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم ، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم. .
سأَلتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آشْتَري الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ؟ قال: إذا أخَذْتَ واحِدًا منهما بالآخَرِ، فلا يُفارِقْكَ صاحِبُكَ، وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ. .
سألْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أَشتَرِي الذهبَ بالفضةِ والفضةَ بالذهبِ قال إذا اشتريتَ واحدًا منهما بالآخرِ فلا يفارقْكُم صاحِبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لَبْسٌ .
حديثُ سعيدِ بنِ المُسيَّبِ، عن عُمرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والحِنطةُ بالحِنطةِ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، مَن زاد أو استَزاد فقد أربى. .
صغتُ حُليَّ فضَّةٍ لأبي بكرٍ الصِّدِّيقِ فقال أبو بكرٍ : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : الذَّهبُ بالذَّهبِ عينًا بعينٍ ، والفضلُ في النَّارِ ، والفضَّةُ بالفضَّةِ . . . . . . . . .
لا مزيد من النتائج