نتائج البحث عن
«أربعة لا تجوز شهادتهم : الوالد لولده ، والولد لوالده ، والمرأة لزوجها ، والزوج»· 13 نتيجة
الترتيب:
لا تُقبلُ شَهادةُ الولدِ لوالدِهِ ولا الوالدِ لولدِهِ ولا المرأةِ لزوجِها ولا الزَّوجِ لزوجتهِ ولا العبدِ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرِ لمن استأجرَهُ .
لا تُقبَلُ شَهادةُ الوَلَدِ لِوالِدِه، ولا الوالِدِ لِوَلَدِه، ولا المَرأةِ لِزَوجِها، ولا الزَّوجِ لامرأتِه، ولا العَبدِ لِسَيِّدِه، ولا المَولى لِعَبدِه، ولا الأجيرِ لِمَنِ استَأجَرَه. .
لا تُقبلُ شهادَةُ الولدِ لوالِدِهِ ولا شهادةُ الوالِدِ لولدِهِ ولا المرأةُ لزوجِها ولا الزَّوجُ لامرأتِهِ ولا العبدُ لسيِّدِهِ ولا المولى لعبدِهِ ولا الأجيرُ لمنِ استأجَرَهُ .
مسألةٌ واحدةٌ يَتَعَلَّمُها المؤمنٌ خيرٌ له من عبادةِ سنةٍ، وخيرٌ له من عِتْقِ رقبةٍ من ولَدِ إسماعيلَ، وإن طالبَ العلمَ والمرأةَ المُطِيعَةَ لزوجِها، والولدَ البَارَّ بوالِدَيْهِ يَدْخُلُونَ الجنةَ مع الأنبياءِ بغيرِ حِسَابٍ .
لا يَحِلُّ لواهِبٍ أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، إلَّا الوالِدَ لِوَلَدِهِ. .
ثلاثُ دعَواتٍ لا تُرَدُّ: دعوةُ الوالِدِ لوَلَدِه، ودعوةُ الصَّائِمِ، ودعوةُ المسافِرِ .
ثلاثُ دَعواتٍ لا تُرَدُّ : دعوةُ الوالِدِ لِولدِهِ ، ودعوةُ الصائِمِ ، ودعوةُ المسافِرِ .
لا ترِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّتي تجُوزُ شَهادتُهم على مَن سواهم .
لا يرِثُ أهلُ مِلَّةٍ مِلَّةً ولا تجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أمَّتي تجوزُ شهادتُهم على مَن سِواهم .
لا تجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ ، إلَّا مِلَّةَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، فإنَّها تجوزُ شهادتُهُم على غَيرِهِم .
لا يرِثُ أهلُ ملةٍ ملةً ، ولا تَجُوزُ شهادةُ ملةٍ على ملةٍ ، إلا أمَّتِي تَجُوزُ شَهَادتُهُم علَى مَن سِوَاهُم .
لا يرِثُ ملةٌ ملةً ولا تجوزُ شهادةُ ملةٍ على ملةٍ إلا أمَّتي فإنهم تجوزُ شهادتُهم على مَن سواهم .
لا يَرِثُ أهْلُ مِلَّةٍ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ إلَّا أُمَّتي، تَجوزُ شَهادتُهم على مَن سِواهم. .
لا مزيد من النتائج