نتائج البحث عن
«أربع لا تجوز في بيع ولا نكاح إلا أن تسمى فإن سمي جاز : الجنون ، والجذام ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليٍّ وعمرَ أنَّها لا تُرَدُّ النِّساءُ إلَّا من أربعٍ من الجنونِ والجُذامِ والبرَصِ والدَّاءِ في الفرْجِ .
عليكم بشمِّ النرجسِ فإن في القلبِ حبةَ الجنونِ والجذامِ والبرصِ لا يقطعُها إلا شمُّ النرجسِ .
شموا النرجِسَ ولو في اليومِ مرةً ولو في السنةِ مرةً ولو في الدهرِ مرةً فإنَّ في القلبِ حبةً من الجنونِ والجذامِ والبرصِ لا يقطعُها إلا شمُّ النرجسِ .
شُمُّوا النَّرجِسَ ولو في اليومِ مرَّةً ، ولو في الشَّهرِ مرَّةً ، ولو في السَّنةِ مرَّةً ، ولو في الدَّهرِ مرَّةً ، فإنَّ في القلبِ حبَّةً من الجنونِ والجُذامِ والبرَص ِلا يقطَعُها إلَّا شمُّ النَّرجِسِ .
شمُّوا النَّرجسَ ولو في اليومِ مرَّةً , ولو في الشَّهرِ مرَّةً , ولو في السَّنةِ مرَّةً , ولو في الدَّهرِ مرَّةً , فإنَّ في القلبِ حَبَّةً من الجنونِ والجُذامِ والبَرَصِ لا يقطعُها إلَّا شمُّ النَّرجسِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ. .
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن عمرَ وعليٍّ وابنِ عبَّاسٍ لا تردُّ النِّساءُ إلَّا من العيوبِ الأربعةِ الجنونُ والجذامُ والبرصُ والدَّاءُ في الفَرجِ. .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
إنَّ الحِجَامةَ في الرأسِ دواءٌ من كلِّ داءٍ ، الجنونِ والجُذامِ والعَشَا والبرصِ والصداعِ .
ما من معمَّرٍ يعمَّرُ في الإسلامِ أربعينَ سنةً : إلا صرفَ الله عنهُ ثلاثةَ أنواعٍ من البلاءِ : الجنونُ ، والجذامُ ، والبرصُ .
إِنَّ الحجامَةَ في الرأْسِ دواءٌ من كلِّ داءٍ ، الجنونِ والجذامِ و العشا والبرصِ والصداعِ .
الحجامَةُ في الرَّأسِ أمانٌ من الجنونِ والجُذامِ والبَرصِ . .
الحجامةُ في الرأسِ منَ الجنونِ والجذامِ، والبرصِ والنعاسِ، والضرسِ .
لا مزيد من النتائج