نتائج البحث عن
«أربع لا يجزن في نكاح ولا بيع إلا أن يسمين ، فإن سمين فهي منه : المجنونة ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ: أنَّه قالَ: أرْبَعٌ لا يُجَزْنَ في بَيْعٍ ولا نِكاحٍ: المَجْنونةُ، والمَجْذومةُ، والبَرْصاءُ، والعَفْلاءُ. .
عن ابنِ عباسٍ : أنه قال أربعٌ لا يجَزن في بيعٍ ولا نكاحٍ : المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
عن ابنِ عبَّاسٍ رضِي اللهُ عنه أربعٌ لا يجُزْن في بيعٍ ولا نكاحٍ المجنونةُ والمجذومةُ والبرصاءُ والعفلاءُ .
أربعٌ لا يَجُزْنَ في الأضاحي : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها ، و العرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكَسِيرةُ التي لا تُنْقِى. قال : فإني أكرَهُ أَنْ يكونَ نَقْصٌ في القَرْنِ، والأذنِ . قال : فما كَرِهْتَ منه فَدَعْه ، و لا تُحَرِّمْهُ على أحدٍ. .
أربعٌ لا يَجُزْنَ : العوراءُ البَيِّنُ عَوَرُهَا ، و المريضةُ البَيِّنُ مرضُها ، والعَرْجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها ، و الكسيرةُ التي لا تُنْقِي، قلت : إني أَكْرَهُ أن يكونَ في القَرْنِ نَقْصٌ ، وأَنْ يكونَ في السِّنِّ نَقْصٌ . قال : ما كَرِهْتَه فَدَعْهُ ، ولا تُحَرِّمْه على أحدٍ. .
قامَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدِي أقصرُ مِنْ يدِهِ فقال : أربعٌ لا يَجُزنَ : العوراءُ البينُ عورُها ، والمريضةُ البينُ مرضُها ، والعرجاءُ البينُ ظلعُها ، والكسيرةُ الَّتي لا تُنقي ، قلتُ : إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في القرنِ نقصٌ ، وأنْ يكونَ في السنِّ نقصٌ قال : ما كرهتَهُ فدعْهُ ، ولا تحرمْهُ على أحدٍ .
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ). .
أن عُمَرَ بنَ الخطابِ لم يُسمَعْ منه غيرُ نَعيه النعمانَ قال لا تجوزُ شهادةٌ على شهادةٍ في حدٍّ ولا في دمٍ ولا في طلاقٍ ولا نكاحٍ ولا عِتقٍ إلا في المالِ وحدَه .
أنَّ النَّبيَّ بعَث عتَّابَ بنَ أَسِيدٍ إلى مكَّةَ فقال أبلِغْهم عن أربعِ خِصالٍ أنَّه لا يصلُحُ شَرطانِ في بيعٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ ولا رِبحُ ما لَمْ يُضمَنْ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أرسلَ عِتابَ بن أُسيدٍ إلى أهلِ مكةَ أن أبلغهُم عني أربعَ خصالٍ : أنه لا يصلحُ شرطانِ في بيعٍ ، ولا بيعٌ وسلفٌ ، ولا تبعْ ما ليسَ عندك ، ولا ربحَ ما لم تضمَن .
سَأَلتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ، قُلت: حَدِّثْني ما نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن الأضاحي، أو ما يَكرَهُ؟ قال: قام فينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ويَدي أقصرُ مِن يدِه، فقال: أربعٌ لا يَجُزْنَ: العَوراءُ البَيِّنُ عَوَرُها، والمَريضةُ البَيِّنُ مَرضُها، والعَرجاءُ البَيِّنُ ظَلَعُها، والكَسيرُ التي لا تُنقي، قُلتُ: إنِّي أكرَهُ أنْ يكونَ في السِّنِّ نَقصٌ، وفي الأُذنِ نَقصٌ، وفي القَرنِ نَقصٌ، قال: ما كَرِهتَ فدَعْه، ولا تُحرِّمْه على أحَدٍ. .
لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ إلَّا نِكاحَ رغبةٍ لا نِكاحَ دلسةٍ ولا مستَهزئٍ بِكتابِ اللَّهِ تعالى ثمَّ تذوقَ العُسَيلةَ .
لا طلاقَ قبل نكاحٍ . وعن جابرٍ أنَّ رسولَ اللهِ قال : لا رضاعَ بعد فِصَالٍ ، ولا يُتْمَ بعد احتلامٍ . ولا عِتْقَ إلا بعد مِلْكٍ ، ولا طلاقَ إلا بعد نكاحٍ . .
لا نِكاحَ إلَّا بوَلِيٍّ [يعني حديثَ: أيُّما امرأةٍ زَوَّجَت نفسَها من غيرِ إذنِ وَليٍّ فهي زانيةٌ] .
[أحاديثُ الشَّهادةِ في النِّكاحِ]. [حديث عائشة: لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له] [وحديث جابر بن عبد الله: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهدَيْ عَدْلٍ] [وحديث أبي هريرة: لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدَي عدلٍ فما كان على غيرِ ذلك فباطلٌ مردودٌ] [وحديث عمرا ن بن حصين: لا نِكاحَ إلَّا بوَليٍّ وشاهِدَي عَدلٍ] .
لا مزيد من النتائج