نتائج البحث عن
«أرخص للمتوفى عنها أن تبيت عند أبيها وهو وجع ، ليلة واحدة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّهُ رخَّصَ للمُتوفَّى عنْها ، عندَ طُهرِها في القُسطِ والأظفارِ .
فقال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ رضي الله عنهما : لا يصلحُ للمرأةِ أن تبيتَ ليلةً واحدةً إذا كانت في عدةِ وفاةٍ أو طلاقٍ إلا في بيتِها .
أنَّ عمرَ رخَّصَ للمتوفَّى عنها أن تأتيَ أهلَها بياضَ يومِها .
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تَبيتَ ليلةً حتى تَعْرِضَ نَفْسَها على زَوْجِها .
قلت : يا رسولَ اللهِ وأولاتُ الأحمالِ أجلهنَّ أن يضعنَ حملهنَّ للمطلَّقةِ ثلاثًا أو للمتوفي عنها ؟ فقال : هي للمطلقةِ ثلاثًا وللمتوفي عنْها .
ليسَ للمتوفَّى عنْها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا وللمُتَوفَّى عنها». .
«قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أم هي للمُطلَّقةِ ثَلاثًا أو للمُتَوفَّى عنها، قالَ: هي للمُطلَّقةِ وللمُتَوفَّى عنها». .
قُلْتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]، للمُطلَّقةِ ثلاثًا، أو للمُتَوفَّى عنها؟ قال: هي للمُطلَّقةِ ثلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها. .
عن جابرٍ أنه قال : ليس للمُتَوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حبسها الميراثُ .
أنَّ عُمَرَ رخَّصَ للمُتَوَفَّى عنها أنْ تَأتيَ أهلَها بياضَ يومِها، وأنَّ زيدَ بنَ ثابتٍ لم يُرَخِّصْ لها إلَّا في بياضِ يومِها أو ليلِها. .
لا يحلُّ لامرأةٍ تبيتُ ليلةً حتى تعرضَ نفسَها على زوجِها .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَرخَصَ في قُبْلةِ الصَّائِمِ للشَّيْخِ، ونَهى عنها الشَّابَّ. .
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرْخصَ في قبْلةِ الصائمِ للشيخش ونَهى عنها الشابُ فسقطا جميعا .
لا مزيد من النتائج