نتائج البحث عن
«أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين ، فقال : " للزوج النصف ،»· 16 نتيجة
الترتيب:
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ
أرسلني ابنُ عباسٍ إلى زيدٍ بنِ ثابتٍ أسأله عن زوجٍ وأبوَينِ فقال زيدٌ للزوجِ النصفُ وللأمِّ ثلثُ ما بقِيَ وللأبِ بقيَّةُ المالِ فقال ابنُ عباسٍ للأمِّ الثُّلثُ كاملًا لفظ حديث يزيدِ بنِ هارونَ وفي روايةِ رَوحٍ وللأمِّ ثُلثُ ما بقِيَ وهو السُّدُسُ فأرسل إليه ابنُ عباسٍ أفي كتابِ اللهِ تجدُ هذا قال لا ولكن أكرهُ أن أُفضِّلَ أُمًّا على أبٍ قال وكان ابنُ عباسٍ يُعطي الأمَّ الثُّلُثَ من جميعِ المالِ .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في زوجٍ وأبوينِ قال : للزوجِ النصفُ ، وللأمِّ الثلثُ ، وللأب السدسُ .
أنَّ ابنَ عباسٍ أرسل إلى زيدِ بنِ ثابتٍ في فريضةِ زوجٍ وأبويٍنِ فقال زيدٌ للأمِّ الثلثُ بعد فرضِ الزوجِ فقال لهُ نصٌّ في كتابِ اللهِ أم برأيِكَ فقال لهُ أقولها برأيي لا أُفَضِّلُ أُمًّا على أبٍ لأنَّ اللهَ تعالى قال فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ .
عن زيدِ بنِ ثابِتٍ سُئِلَ عَنْ زَوْجٍ وأُخْتٍ لِأَبٍ وأُمٍّ فأَعْطَى الزوجَ النِّصْفَ والأخْتَ النصفَ وكُلِّمَ في ذلِكَ فقال حضَرْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى بذلِكَ .
عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه سُئِلَ عن زَوجٍ وأُختٍ لِأبٍ وأُمٍّ؟ فأُعطيَ الزَّوجُ النِّصفَ، والأُختُ النِّصفَ. فكُلِّمَ في ذلك، فقال: حَضَرتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بذلك. .
أرسَلَني أبو جُهَيمٍ إلى زيدِ بنِ خالِدٍ أسأَلُه عن المارِّ بَيْنَ يَدَيِ المُصَلِّي .
عن زيدٍ بنِ ثابتٍ أنه سئل عن زوجٍ وأختٍ لأبوين فأعطى الزوجَ النصفَ والأختَ النصفَ وقال حضرتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قضى بذلك .
خالفَ ابنُ عبَّاسٍ أَهلَ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبوينِ ، فقال : للأمِّ الثُّلثُ من جميعِ المالِ .
[عَن إسحاقَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ كنانَةَ] قالَ: أرسلَني أميرٌ منَ الأمراءِ إلى ابنِ عبَّاسٍ أسألُهُ عنِ الاستِسقاءِ؟ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما يمنعُهُ أن يسألَني؟ خرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مُتَواضعًا، مُتَبذِّلًا، مُتَخشِّعًا، مُتَضرِّعًا، فصلَّى رَكْعتَينِ كما يصلِّي في العيدِ، ولم يخطُبْ خُطبتَكُم هذِهِ .
[عن إسحاق بن عبد الله بن كنانة] قال: أرسلني أميرٌ من الأُمراءِ إلى ابنِ عباسٍ أسأَلُهُ عن الصلاةِ في الاستسقاءِ فقال ابنُ عباسٍ : ما منعَه أن يَسألَني ؟ خرج النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ متواضعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا فصلَّى ركعتينِ كما يُصلِّي في العيدِ لم يَخطبْ خطبتَكم هذه .
عنْ عَبدِ اللهِ بنِ كِنانةَ، قال: أرسَلَني أميرٌ منَ الأُمَراءِ إلى ابنِ عَبَّاسٍ أسألُه عنِ الصَّلاةِ في الِاستِسقاءِ، فقالَ ابنُ عَبَّاسٍ: ما مَنَعه أن يَسألَني؟ خَرَج رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَواضِعًا، مُتَبَذِّلًا، مُتَخَشِّعًا، مُتَضَرِّعًا، مُتَرَسِّلًا، فصَلَّى رَكعتَينِ كما يُصَلِّي في العيدِ، ولم يَخطُبْ خُطبَتَكُم. .
أَرسلَني أميرٌ منَ الأُمَراءِ إلى ابنِ عبَّاسٍ أسألُهُ عنِ الاستسقاءِ فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما يمنعَهُ أن يَسألَني ؟ قالَ: خرجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ متواضِعًا متبذِّلًا مُتَخشِّعًا متضرِّعًا فصلَّى رَكعتينِ كما يصلِّي في العيدِ ولم يخطُبْ خطبتَكُم هذِهِ .
«أَرسَلَني أميرٌ مِن الأُمَراءِ إلى ابنِ عبَّاسٍ أَسأَلُه عن الصَّلاةِ في الاسْتِسْقاءِ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: ما مَنَعَه أن يَسأَلَني، خَرَجَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُتَواضِعًا مُتَبَذِّلًا مُتَخَشِّعًا مُتَرَسِّلًا مُتَضَرِّعًا، فصلَّى رَكْعتَينِ كما يُصَلِّي في العيدِ، لم يَخطُبْ خُطَبَكم هذه». .
[عن] إسْحاقَ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ كِنانةَ، قالَ: أَرسَلَني أَميرٌ مِن الأُمَراءِ إلى ابنِ عَبَّاسٍ أَسأَلُه عن الاسْتِسْقاءِ، فقالَ: مَن أَرسَلَك؟ فقُلْتُ: فُلانٌ، قالَ: ما مَنَعَه أن يَأتيَني فيَسأَلَني؟ خَرَجَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- مُتَواضِعًا مُتَبذِّلًا مُتَضَرِّعًا، فلم يَخطُبْ خُطْبتَكم هذه، وصلَّى رَكْعتَينِ كما يُصلِّي في العيدِ. .
أرسَلني أميرٌ مِن الأمراءِ إلى ابنِ عبَّاسٍ أسأَلُه عن صلاةِ الاستسقاءِ فقال: خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم متبذِّلًا متمسكِنًا متضرِّعًا متواضعًا ولم يخطُبْ خطبتَكم هذه فصلَّى ركعتينِ كما يُصلِّي في العيدِ .
لا مزيد من النتائج