نتائج البحث عن
«أرسل ابن سيرين إلى عبد الملك بن يعلى ، يسأله عن المتوفى عنها وهي حامل ، وذلك من»· 14 نتيجة
الترتيب:
جَلَستُ إلى مَجلِسٍ فيه عُظمٌ مِنَ الأنصارِ، وفيهم عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي لَيلى، فذَكَرتُ حَديثَ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ في شَأنِ سُبَيعةَ بنتِ الحارِثِ، فقال عبدُ الرَّحمَنِ: ولَكِنَّ عَمَّه كان لا يقولُ ذلك، فقُلتُ: إنِّي لَجَريءٌ إن كَذَبتُ على رَجُلٍ في جانِبِ الكوفةِ، ورَفَعَ صَوتَه، قال: ثُمَّ خَرَجتُ فلَقيتُ مالِكَ بنَ عامِرٍ، أو مالِكَ بنَ عَوفٍ، قُلتُ: كيفَ كان قَولُ ابنِ مَسعودٍ في المُتَوفَّى عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ؟ فقال: قال ابنُ مَسعودٍ: أتَجعَلونَ عليها التَّغليظَ، ولا تَجعَلونَ لَها الرُّخصةَ؟ لَنَزَلَت سورةُ النِّساءِ القُصرى بَعدَ الطُّولى، وقال أيُّوبُ: عن مُحَمَّدٍ، لَقيتُ أبا عَطيَّةَ مالِكَ بنَ عامِرٍ. .
سُئِل عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ وأبو هُريرةَ عن المتوفَّى عنها زوجُها وهي حاملٌ فقال ابنُ عبَّاسٍ: آخِرُ الأجَلينِ وقال أبو هُريرةَ: إذا ولَدتْ فقد حلَّتْ فدخَل أبو سلَمةَ على أمِّ سلَمةَ فسأَلها عن ذلك فقالت: ولَدتْ سُبَيعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بنصفِ شهرٍ فخطَبها رجلانِ: أحدُهما شابٌّ والآخَرُ كهلٌ فحطَّتْ إلى الشَّابِّ فقال الكهلُ: لم تحلِلْ وكان أهلُها غُيَّبًا ورجا إذا جاء أهلُها أنْ يُؤثِروه بها فجاءت رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( قد حلَلْتِ فانكِحي مَن شِئْتِ ) .
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت .
حَديثُ: إنَّ عَبدَ المَلِكِ بنَ مَروانَ كَتَب إلى أَنسٍ يسألُه عن هذه الآيةِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولُه}... الحديث. .
أنَّ ابنَ عمرَ أرسَلَ إلى رافعِ بنِ خَديجٍ يَسأَلُه عن أرضِ الأعاجمِ -أو قال: العجمِ- فقال: نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ أرضِ العجمِ، وشرائِها، وكرائِها. .
حدَّثنا أنَسُ بنُ سِيرينَ قال : سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ إنِّي طلَّقْتُ امرأتي وهي حائضٌ فأتى عُمَرُ النَّبيَّ فسأَله فقال مُرْه فلْيُراجِعْها فإذا طهُرَتْ فلْيُطلِّقْها إنْ شاء مِن قُبُلِ عِدَّتِها قُلْتُ : فتعتَدُّ بتلكَ التَّطليقةِ؟ قال : فَمَهْ؟ .
عن ابنِ مسعودٍ قالَ : من شاءَ لاعنتُهُ ، ما أُنزِلَت : { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } إلَّا بعدَ آيةِ المتوفَّى عنها زوجُها إذا وضعتِ المتوفَّى عنها زوجُها فقد حلَّت .
أرسَلَ عُثمانُ إلى أبي عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ يَسألُه عن رَجُلٍ طلَّقَ امرأتَه، ثُمَّ راجَعَها حينَ دخَلَتْ في الحَيضةِ الثَّالثةِ. فقال أبي: وكيف يُفتي مُنافقٌ؟! فقال عُثمانُ: نُعيذِكُ باللهِ أنْ تَكونَ هكذا. قال: هو أحَقُّ بها ما لم تَغتسِلْ مِن الحَيضةِ الثَّالثةِ. .
عن عبدِ اللهِ في الحامِلِ المُتَوفَّى عَنها: لها النَّفقةُ مِن جَميعِ المالِ .
حَديثٌ رواه قَبيصةُ، وثابِتُ بنُ مُحَمَّدٍ، ووكيعٌ، وأبو نُعَيمٍ، عَنِ الثَّوريِّ، فاختلفوا: فقال قَبيصةُ: عَنِ الثَّوريِّ، عن عَبدِ الملكِ بنِ أبي بَشيرٍ، عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي المساوِرِ، عن ابنِ عبَّاسٍ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ليس المؤمِنُ بالذي يَشبَعُ وجارُه جائِعٌ إلى جَنْبِه. وقال ثابِتٌ: عَنِ الثَّوريِّ، عن عَبدِ المَلِكِ، عن عَبدِ اللهِ بنِ المِسْوَرِ، عن ابنِ عبَّاسٍ. وقال وكيعٌ: عن سُفْيانَ، عن عَبدِ المَلِكِ، عن عَبدِ اللهِ بنِ المِسْوَرِ، عن ابنِ عبَّاسٍ. وقال أبو نُعَيمٍ: عَنِ الثَّوريِّ، عن عَبدِ المَلِكِ، عن عَبدِ اللهِ بنِ مَساوِرَ، عن ابنِ عبَّاسٍ؟ .
عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه سُئِلَ عن المرأةِ التي تُوُفِّيَ عنها زَوْجُها وهي حامِلٌ، فقال: إذا وَضَعَتْ حَمْلَها فقد حَلَّتْ، فأخبَرَه رَجُلٌ من الأنصارِ أنَّ عُمَرَ قال: لو وَضَعَتْ وزَوْجُها على سَريرِه ولم يُدفَنْ بعدُ، حَلَّتْ. .
أخبَرَني مَن شَهِدَ سعيدَ بنَ العاصِ أرسلَ إلى أربعةِ نَفرٍ مِن أصحابِ الشَّجَرةِ فسألَهُم عنِ التَّكبيرِ في العيدِ ؟ فَقالوا : ثَماني تَكْبيراتٍ فذَكَرتُ ذلِكَ لابنِ سيرينَ، فقالَ : صدَقَ، ولَكِن أغفلَ تَكْبيرةَ فاتِحةِ الصَّلاةِ .
أرسل ابنُ عمرَ رضي اللهُ عنهما إلى رافعِ بنِ خَديجٍ رضي اللهُ عنه يسأله عن قولِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم في أرض العجَمِ وشرائها وكِراها ، فقال رافعُ بنُ خَديجٍ رضيَ اللهُ عنه : نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيع أرضِ العجمِ وشرائِها وكِراها .
عنِ ابنِ عمرَ قال في الحاملِ المتوفَّى عنها زوجُها نفقتُها منْ جميعِ المالِ .
لا مزيد من النتائج