حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أسلمت امرأة في أهل الحيرة ، ولم يسلم زوجها ، فكتب فيها عمر بن الخطاب : " أن»· 15 نتيجة

الترتيب:
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فكتب عمرُ بنُ الخطابِ أن يُقادَ به ثم كتب عمرُ كتابًا بعدَه أن لا تقتلوهُ ولكن اعقِلُوهُ .
الراوي
النزال بن سبرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/349
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّ رجلًا من بكرِ بنِ وائلٍ قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ ، فكتب فيه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يدفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفَوا ، فدُفِع الرجلُ إلى وليِّ المقتولِ إلى رجلٍ يُقالُ له : حُنَينٌ من أهلِ الحيرةِ فقتله ، فكتب عمرُ بعدَ ذلك : إن كان الرجلُ لم يقتلْ فلا تقتلوه ، فرأوا أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يُرَضِّيَهم من الدِّيَةِ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 8/32
الحُكم
ضعيفمنقطع ضعيف
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[إبراهيم النخعي]
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4769
الحُكم
ضعيف[منقطع ضعيف]
أنَّ امرأةً أسلَمَتْ قبلَ زوجِها وهما نصرانيَّانِ فخَيَّرَهما عمرُ بنُ الخطابِ إن شاءتْ فارقتْهُ وإن شاءتْ أقامتْ عندَهُ .
الراوي
عبدالله بن يزيد الخطمي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 2/771
الحُكم
صحيح[صحيح]
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ في امرأةٍ أخذَتْ بأُنثَييْ زوجِها فخرقَتِ الجلدَ ولم تخرقِ الصِّفاقَ فقال عمرُ لأصحابِهِ ما ترونَ في هذا قالوا اجعلِها في منزلةِ الجائفةِ قال عمرُ لكنِّي أرى غيرَ ذلك أرى أنَّ فيها نِصفُ ما في الجائفةِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رجلًا مسلمًا قتل رجلًا من أهلِ الحيرةِ فأقادَه عمرُ بنُ الخطابٍ .
الراوي
إبراهيم النخعي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/348
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ رجلًا من الشعوبِ أسلمَ فكانت تؤخذُ منه الجزيةُ فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فقال يا أميرَ المؤمنين إني أسلمتُ والجزيةُ تؤخذُ مِني قال لعلك أسلمتَ مُتعوِّذًا فقال أما في الإسلامِ ما يُعيذُني؟ قال بلى قال فكتب عمرُ أن لا تؤخذَ منه الجزيةُ .
الراوي
مسروق بن الأجدع
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 5/100
الحُكم
صحيحإسناده حسن أو قريب منه
عن جَرِيرِ بنِ حازمٍ: أنَّ المغيرةَ بنَ حَكيمٍ الصَّنْعانيَّ حدَّثه عن أبيه: أنَّ امرأةً بصَنْعاءَ غاب عنها زوجُها، وترَك في حَجْرِها ابنًا له مِن غيرِها، غلامًا يقالُ له: أُصَيلٌ، فاتَّخَذتِ المرأةُ بعد زوجِها خليلًا، فقالت له: إنَّ هذا الغلامَ يَفضَحُنا فاقتُلْهُ، فأبى، فامتنَعتْ منه، فطاوَعها، فاجتمَع على قَتْلِ الغلامِ الرَّجُلُ ورجُلٌ آخَرُ والمرأةُ وخادِمُها، فقتَلوه، ثم قطَّعوه أعضاءً، وجعَلوه في عَيْبةٍ (وِعاءٌ مِن أدَمٍ)، فطرَحوه في رَكِيَّةٍ (البئرُ التي لم تُطْوَ في ناحيةِ القَرْيةِ) ليس فيها ماءٌ... فذكَر القصَّةَ، وفيه: فأُخِذ خليلُها فاعترَف، ثم اعترَف الباقون، فكتَب يَعلَى - وهو يومَئذٍ أميرٌ - بشأنِهم إلى عُمَرَ، فكتَب إليه عُمَرُ بقَتْلِهم جميعًا، وقال: واللهِ، لو أنَّ أهلَ صَنْعاءَ اشترَكوا في قَتْلِهِ، لقتَلْتُهم أجمعينَ. .
الراوي
مغيرة بن حكيم، عن أبيه
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 183
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهحكيم والد المغيرة صنعاني لا أعرف حاله ولا اسم والده، وقد ذكره ابن حبان في ثقات التابعين
كتبَ إلى عمرَ بنِ الخطابِ يسألُهُ عنِ امرأةٍ أخذَتْ بأُنْثَييْ زوجِها فجَبذَتْهُ فخرَقَتِ الجِلدَ ولم تَخرقِ الصِّفاقَ فقضى عليْها بسُدسِ الديةِ .
الراوي
عمرو بن العاص
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/449
الحُكم
ضعيفلا يصح
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
الراوي
سعيد بن عبيد بن السباق
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 6/304
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أنَّ سُفيانَ بنَ عَبدِ اللهِ الثَّقَفيَّ كَتَبَ إلى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه -وكان عامِلًا له على الطَّائِفِ- فكَتَبَ إليه: أنَّ قِبَلَه حيطانًا فيها كُرومٌ، وفيها مِنَ الفرسكِ والرُّمَّانِ ما هو أكثَرُ غَلَّةً مِنَ الكَرْمِ أضعافًا، فكَتَبَ إليه يَستَأمِرُه في العُشرِ، قال: فكَتَبَ إليه عُمَرُ: "إنَّه ليسَ عليها عُشرٌ"، وقال: "هيَ مِنَ العِضاهِ كُلُّها، وليسَ عليها صَدَقةٌ" .
الراوي
عثمان بن عبد اللهِ بن أوس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج كتاب الخراج · 548
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] جعفر بن نجيح السعدي المدني، لم أجد له ترجمة
أن أمَّ حكيمٍ ابنةَ الحارثِ بنِ هشامٍ أسلَمَتْ يومَ الفتحِ بمكةَ، وهربَ زوجُها عِكْرِمَةُ بنُ أبي جَهْلٍ مِن الإسلامِ حتى قَدِمَ اليمنَ، فارتَحَلَتْ أمُّ حكيمٍ حتى قَدِمَتْ على زوجِها باليمنِ ودَعَتْه إلى الإسلامِ فأَسْلَمَ، وقَدِمَ على رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، فبايَعَه فثَبَتَا على نكاحِهما ذلك. قال ابنُ شهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أن امرأةً هاجَرَتْ إلى اللهِ وإلى رسولِه، وزوجُها كافرٌ مُقيمٌ بدارِ الكفرِ، إلا فرَّقَتْ هجرتُها بينَها وبينَ زوجِها، إلا أن يَقْدُمَ زوجُها مهاجرًا، قبلَ أن تَنْقِضِيَ عدتُّها، وأنه لم يَبْلُغْنا أن امرأةً فُرِّقَ بينَها وبينَ زوجِها إذا قَدِمَ وهي في عدَّتِها. .
الراوي
الزهري
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 6/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أمَّ حَكيمِ ابنةَ الحارِثِ بنِ هشامٍ أسلَمَت يومَ الفَتحِ وهَرَب زَوجُها عِكرِمةُ بنُ أبي جَهلٍ، حتى قَدِمَ اليَمَنَ فارتحَلَت أمُّ حَكيمٍ حتى قَدِمَت على زوجِها باليَمَنِ ودعَتْه إلى الإسلامِ فأسلَمَ وقَدِمَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فبايَعَه، فثَبَتا على نِكاحِهما ذلك، قال ابنُ شِهابٍ: ولم يَبْلُغْنا أنَّ امرأةً هاجَرَت إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وزَوجُها كافِرٌ مُقيمٌ بدارِ الكُفرِ إلَّا فَرَّقَت هِجْرَتُها بينها وبين زَوجِها إلَّا أن يَقدَمَ زَوجُها مُهاجِرًا قبل أن تَنقَضِيَ عِدَّتُها، وأنَّه لم يَبلُغْنا أنَّ امرأةً فَرَّق بينها وبين زَوجِها إذا قَدِمَ وهي في عِدَّتِها .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 1452/3
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن أبي موسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: أُوتِيتُ وأنا باليمنِ بامرأةٍ حُبلى، فسألتُها، فقالتْ: ما تسألُ عَنِ امرأةٍ حُبلى ثَيِّبٍ مِن غيرِ بَعْلٍ؟! أَمَا واللهِ ما خاللتُ خليلًا، ولا خادَنْتُ خِدْنًا مُذْ أسلمتُ، ولكنِّي بينَما أنا نائمةٌ بفِناءِ بيتي، فواللهِ ما أيقظني إلَّا الرجُلُ حينَ ركِبَني، وألقى في بطني مِثلَ الشهابِ، فقال: فكتبتُ فيها إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فكتب إليَّ أنْ وافِني بها وبناسٍ من قومِها؛ فوافَيْتُه بها في المَوْسِمِ، فسأل عنها قومَها، فأثنَوْا خيرًا، وسألها فأخبرتْه كما أخبرَتْني، فقال عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه: شابَّةٌ تِهاميَّةٌ تنوَّمَتْ، قد كان ذلك يُفعَلُ؛ فمَارَها عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه وكَسَاها، وأوصى بها قومَها خيرًا. .
الراوي
كليب الجهني
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 8/252
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي غاية الصحة
أنَّ عمرَ بن الخطابِّ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ لا ترثُ المرأةُ من ديةِ زوجِها حتَّى أخبرَهُ الضَّحَّاكُ بنُ سفيانَ الكلابيُّ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إليَّ أن أورِّثَ امرأةَ أشيمَ الضَّبابيِّ من ديةِ زوجِها فرجعَ عمرُ عن قولِهِ .
الراوي
الضحاك بن سفيان الكلابي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
موافقة الخبر الخبر · 1/455
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج