حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أسلم الرقيل ، فأعطاه عمر - رضي الله عنه - أرضه بخراجها ، وفرض له ألفين»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أنه كتب إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ أرضًا ، فأقطعه أرضًا لبني الرَّقيلِ ، فأتى ابنُ الرَّقيلِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ ، فقال : يا أميرَ المؤمنينَ ! على ما صالحتُمونا ؟ قال : على أن تُؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم ، قال : يا أميرَ المؤمنين ! أقطَعتَ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ ، قال : فكتب إلى سعدٍ : رُدَّ عليه أرضَه ، ثم دعاه إلى الإسلامِ فأسلم ، ففرض له عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ سبعمائةً ، وجعل عطاءَه في خَثْعَمَ ، وقال : إن أقمت في أرضِك أدَّيت عنها ما كنت تُؤدِّي .
الراوي
شيخ من بني زهرة
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/141
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي سنده ضعف
أنَّ عليًّا رضِي اللهُ عنه فرض لمن قرأ القرآنَ ألفيْن ألفيْن ، قال سالمٌ : وكان أبي ممَّن قرأ القرآنَ فأعطاه فلم يأخذْ .
الراوي
سالم بن أبي الجعد
المحدِّث
البيهقي
المصدر
شعب الإيمان · 2/1041
الحُكم
صحيحصحيح
عنِ ابنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما قالَ: لَمَّا فرَضَ عُمَرُ لأُسامةَ بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلافٍ، وفرَضَ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ، فقلْتُ له: يا أبَتِ، لم تَفرِضُ لأُسامةَ بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلَافٍ، وتَفرِضُ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ؟ واللهِ ما شهِدَ أُسامةُ مَشهَدًا غِبْتُ عنه، ولا شهِدَ أبوهُ مَشهَدًا غابَ عنه أبي، قالَ: صدَقْتَ يا بُنيَّ، ولكنِّي أشهَدُ لأبوهُ كانَ أحَبَّ النَّاسِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أبيكَ، ولَهوَ أحَبُّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منكَ. .
الراوي
عمر
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 6519
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
أنَّ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ استَسلَفَ مِن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه عَشَرةَ آلافٍ، فأَهْدى له مِن ثَمَرةِ أرضِهِ، فرَدَّها، فأتاهُ أُبَيٌّ، وقال: أتَرُدُّ علَيَّ ثَمَري وقد علِمتَ أنِّي أطيَبُ أهلِ المدينةِ ثَمرةً؟! لا حاجةَ لنا فيما رَدَدتَ علينا هَديَّتَنا. فأَعْطاهُ العَشَرةَ آلافٍ. إلى هذا انتَهى حَديثُ سَعيدٍ، وقال أبو حَرَّةَ في حَديثِهِ: إنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه لمَّا رَدَّ عليه أُبَيٌّ المالَ قَبِلَ هَديَّتَهُ. .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 11/ 114
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أنه منقطع
حديث: لَمَّا فَرَض عُمَرُ للنَّاسِ فَرَض لأُسامةَ [بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلافٍ، وفرَضَ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ، فقلْتُ له: يا أبَتِ، لم تَفرِضُ لأُسامةَ بنِ زَيدٍ ثَلاثةَ آلَافٍ، وتَفرِضُ لي ألفَينِ وخَمسَ مائةٍ؟ واللهِ ما شهِدَ أُسامةُ مَشهَدًا غِبْتُ عنه، ولا شهِدَ أبوهُ مَشهَدًا غابَ عنه أبي، قالَ: صدَقْتَ يا بُنيَّ، ولكنِّي أشهَدُ لأبوهُ كانَ أحَبَّ النَّاسِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أبيكَ، ولَهوَ أحَبُّ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منكَ.] .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أطراف الغرائب · 1/59
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتفرد به عبد الله بن إسحاق الهاشمي، عن أبيه، عن صالح بن خوات، عن نافع عنه
[كَتَبَ عُمَرُ إلى حُذَيفَةَ]: أيُّما رَجُلٍ أسلَمَ قَبلَ أنْ تَضَعَ الخَراجَ على أرضِه، وعلى رأسِه، فخُذْ من أرضِه العُشْرَ وألْغِ عن رأسِه، ولا تأخُذْ من مُسلِمٍ خَراجًا، وأيُّما رَجُلٍ أسلَمَ بعدَما وَضَعتَ الخَراجَ على أرضِه ورأسِه، فخُذْ من أرضِه؛ فإنَّا قد أحرَزْنا أرضَه في شِركِه قَبلَ أنْ يُسلِمَ. .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن رجب
المصدر
أحكام الخراج · 256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه نظر
كانَ رجلٌ منَّا من بَني تَغلِبَ نصرانيٌّ، تَحتَهُ امرأةٌ نَصرانيَّةٌ فأسلَمَت، فرُفِعَت إلى عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ لَهُ عمر: أسلِم وإلَّا فرَّقتُ بينَكُما، فقالَ لو لَم أدَع هذا إلَّا استِحياءً منَ العَربِ أن يقولوا: إنَّهُ أسلمَ على بُضعِ امرأةٍ لفعَلتُ قالَ: ففرَّقَ عُمرُ رضيَ اللَّهُ عنهُ بينَهُما .
الراوي
داود بن كردوس
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/395
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[له] إسنادان رجالهما ثقات
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه قال كان فَرَض للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ وفَرَض لابنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسَمِئَةٍ فقيل له لم نقَصَه من أربعةِ آلافٍ قال إنما هاجَر به أبَواه يقولُ ليس هو كمَن هاجَر بنفسِه .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
الإلزامات والتتبع · 256
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضي الله عنه قال: كان فَرَضَ للمهاجرين الأَوَّلِينَ أربعةَ آلافٍ في أربعةٍ، وفرَضَ لابنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ وخمسمئةٍ. فقِيلَ له: لِمَ نقَصَه مِن أربعةِ آلافٍ ؟! قال: إنما هاجَرَ به أبواه. يقولُ: ليس هو كمَن هاجَرَ بنفسِه. .
الراوي
نافع مولى ابن عمر
المحدِّث
الوادعي
المصدر
الإلزامات والتتبع · 256
الحُكم
ضعيفمرسل والطريق الموصول [ فيها] عبيد الله بن عمر العمري قال الحافظ في التقريب صدوق كان يحدث من كتب غيره فيخطئ قال النسائي حديثه عن عبيد الله العمري منكر
عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه قال: كان فرَضَ للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربَعةَ آلافٍ في أربَعةٍ، وفَرَضَ لابنِ عُمَرَ ثَلاثةَ آلافٍ وخَمسَ مِئةٍ، فقيلَ له: هو مِنَ المُهاجِرينَ، فلِمَ نَقَصتَه مِن أربَعةِ آلافٍ؟ فقال: إنَّما هاجَرَ به أبَواه. يقولُ: ليس هو كَمَن هاجَرَ بنَفسِه. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 3912
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه فرض لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ ، وفرض لأمَّهاتِ المؤمنين في عشرةِ آلافٍ وفضَّل عائشةَ بألفَيْن لحبِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا صفيَّةَ ولا جُوَيْريَةَ، فرض لهما ستَّةَ آلافٍ وفرض لنساءٍ من نساءِ المهاجرين في ألفٍ منهنَّ أمُّ عبدٍ .
الراوي
مصعب بن سعد
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه . فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا ، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل ، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا . .
الراوي
عمر مولى غفرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
أنَّ أُسَيدَ بنَ حُضَيرٍ تُوفِّيَ وعليه سِتةُ آلافِ دِرهمٍ دَينٌ، فدَعا عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه غُرَماءَه، فقَبَلَهم أرضَه سَنَتينِ. .
الراوي
عروة بن الزبير
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/734
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات إلا أن عروة بن الزبير لم يدرك عمر
قال عُمَرُ: إنِّي مُجَنِّدٌ المُسلِمينَ على الأُعطِيةِ ومُدَوِّنُهم ومُتَحَرٍّ الحَقَّ. فقالَ عَبدُ الرَّحمنِ وعُثمانُ وعلِيٌّ رَضيَ اللهُ عنهم: ابدَأْ بنَفْسِكَ. فقالَ: لا، بل أبدَأُ بعَمِّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم الأقرَبِ فالأقرَبِ منهم برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ففَرَضَ لِلعبَّاسِ، فبَدَأ به، ثم فَرَضَ لأهلِ بَدرٍ خَمسةَ آلافٍ خَمسةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لِمَن بَعدَ بَدرٍ إلى الحُدَيبيةِ أربَعةَ آلافٍ أربَعةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لِمَن بَعدَ الحُدَيبيةِ إلى أنْ أقلَعَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه عن أهلِ الرِّدَّةِ ثَلاثةَ آلافٍ ثَلاثةَ آلافٍ، ودَخَلَ في ذلك مَن شَهِدَ الفَتحَ، ثم فَرَضَ لِأهلِ القادِسيَّةِ وأهلِ الشَّامِ أصحابِ اليَرموكِ ألفَيْنِ ألفَيْنِ، وفَرَضَ لِأهلِ البَلاءِ النازِعِ منهم ألفَيْنِ وخَمسَ مِئةٍ. فقيلَ له: لو ألحَقتَ أهلَ القادِسيَّةِ بأهلِ الأيَّامِ؟ فقال: لم أكُنْ لِأُلحِقَهم بدَرَجةِ مَن لم يُدرِكوا إلهًا إلَّا اللهَ إذَنْ. وقيلَ له: لو سَوَّيتَهم على بُعدِ دَارِهم بمَن قَرُبَتْ دارُه؟ فقالَ: هم كانوا أحَقَّ بالزِّيادةِ؛ لِأنَّهم كانوا رِدْءَ الهُتوفِ وشَجى العَدُوِّ، وَايْمُ اللهِ ما سَوَّيتُهم حتى استَطَبتُهم، ولِلرَّوادِفِ الذينَ رَدِفوا بَعدَ افتِتاحِ القادِسيَّةِ واليَرموكِ ألْفًا ألْفًا، ثم لِلرَّوادِفِ الثُّنيا خَمسَ مِئةٍ خَمسَ مِئةٍ، ثم لِلرَّوادِفِ الثُّلثِ بَعدَهم ثَلاثَ مِئةٍ ثَلاثَ مِئةٍ، سَوَّى كُلَّ طَبَقةٍ في العَطاءِ، ليس بَينَهم فيما بَينَهم تَفاضُلٌ، قَويُّهم وضَعيفُهم عَرَبِيُّهم وأعجَمُهم في طَبَقاتِهم سَواءٌ، حتى إذا حَوى أهلُ الأمصارِ ما حَوَوْا مِن سَباياهم، ورَدِفَتِ الرُّبُعُ مِنَ الرَّوادِفِ فَرَضَ لهم على خَمسينَ ومِئَتَيْنِ، وفَرَضَ لِمَن رَدِفَ مِنَ الرَّوادِفِ الخُمُسِ على مِئَتَيْنِ، وكانَ آخِرُ مَن فَرَضَ له عُمَرُ أهلَ هِجَرَ على مِئَتَيْنِ، وماتَ عُمَرُ على ذلك، وأدخَلَ عُمَرُ في أهلِ بَدرٍ أربَعةً مِن غَيرِهمُ: الحَسَنَ والحُسَينَ وأبا ذَرٍّ وسَلمانَ. وقال سَيفٌ أيضًا: عن زَهرةَ وحَمَدٍ عن أبي سَلَمةَ ومُحمدٍ وطَلحةَ والمُهَلَّبِ بإسنادِهم، وعَمرٌو عنِ الشَّعبيِّ، والمُستَنيرُ عن إبراهيمَ: وجَعَلَ نِساءَ أهلِ بَدرٍ على خَمسِ مِئةٍ خَمسِ مِئةٍ، ونِساءَ مَن بَعدَ بَدرٍ إلى الحُدَيبيةِ على أربَعِ مِئةٍ أربَعِ مِئةٍ، ونِساءَ مَن بَعدَ ذلك إلى الأيَّامِ ثَلاثَ مِئةٍ ثَلاثَ مِئةٍ، ثم نِساءَ أهلِ القادِسيَّةِ على مِئةٍ مِئةٍ، ثم سَوَّى بَينَ النِّساءِ بَعدَ ذلك، جَعَلَ الصِّبيانَ مِن أهلِ بَدرٍ وغَيرِهم سَواءً على مِئةٍ مِئةٍ، وفَرَضَ لِأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشَرةَ آلافٍ عَشَرةَ آلافٍ، إلى مَن جَرى عليه المُلكُ، وفَضَّلَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها بألفَيْنِ، فأبَتْ، فقال: بفَضلِ مَنزِلَتِكِ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا أجَدتِ فشَأنُكِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غريب ويشهد له بالصحة ما تقدمه وما يأتي بعده
إن عثمانَ بن عفانٍ رضي الله عنه قَدِمَ حاجّا ، فلما قضى حجهُ قدمَ إلى أرضٍ بالطائفِ ، فإذا أرضٌ إلى جنبِ أرضهِ فطلبَها ، فكان بينهما عشرةُ آلافٍ في الثمن ، فلما وضعَ عثمانُ رضي الله عنه رجلهُ في الرِّكابِ قال لرجلٍ من أصحابِ النبي صلى الله عليه وسلم : أسمعتَ النبي صلى الله عليه وسلم يقولُ : رحمَ اللهُ عبدا سمحَ البيعِ ، سمحَ الابتياعِ ، سمحَ القضاءِ ، سمحَ التقاضِي ؟ فقال الرجلُ : نعم . فقال عثمانُ رضي الله عنه ردَّا عليَّ الرجلَ ، فأعطاهُ العشرةَ آلافٍ وأخذَ الأرضَ .
الراوي
عثمان بن عفان
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
المطالب العالية · 2/74
الحُكم
صحيحمرسل حسن [وله ما يعضده]

لا مزيد من النتائج