نتائج البحث عن
«أسلم عمر بن الخطاب بعد أربعين رجلا وإحدى عشرة امرأة»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا وامرأتَه أَتَيَا عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه وجاءت امرأةٌ فقالتْ : إني أَرْضَعْتُكُما فَأَبَى عمرُ بنُ الخطابِ رضي اللهُ عنه أن يَأخذَ بقولِها ، فقال : دُونَكَ امرأتَكَ .
أُتِيَ ابنُ مَسعودٍ برَجُلٍ وُجِدَ مع امرأةٍ في ثَوبٍ فجَلَدَهما أربعينَ أربعينَ، فخَرَجا فاستَعْدَيا عليه عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، فلَقِيَه فقال: ما قَومٌ استَعْدَوا عليكم إنسانَينِ ضرَبْتَهما أربَعينَ؟ فأخبره. فقال: كذلك ترى؟ قال: نعم. قالوا: جِئْنا لنَسْتَعدِيَه فإذا هو يَسْتَفتِيه! .
أنَّ رجلًا تزوَّج امرأةً على عهدِ عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ وشرَط لها أن لا يخرجَها فوضع عنه عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ الشرطَ وقال المرأةُ مع زوجِها .
جمَعتِ الطريقُ رُفْقةً فيهم امرأةٌ ثيِّبٌ، فولَّتْ رجُلًا منهم أمرَها، فزوَّجَها رجُلًا، فجلَد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ الناكحَ والمُنكِحَ، ورَدَّ نكاحَها. .
أنَّ رجلًا قال كلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ فقال له عمرُ بنُ الخطابِ هو كما قلْتَ .
أنَّ رجلًا أتى عمرَ بنَ الخطابِ فقال : كلُّ امرأةٍ أتزوَّجها فهيَ طالقٌ ثلاثًا ، قال : هو كما قال .
بعثني أنسُ بنُ مالكٍ على الأبلةِ فأخرج إليَّ كتابًا من عمرَ بنِ الخطابِ : خذ من المسلمين من كلِّ أربعين درهمًا درهمًا ومن أهلِ الذمَّةِ من كلِّ عشرين درهمًا درهمًا وممن لا ذمةَ له من كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمًا .
[ في حديثِ التَّسبيحِ ] . . . . . إحدَى عشرةَ وإحدَى عشرةَ وإحدَى عشرةَ فذاك ثلاثٌ وثلاثين .
أنَّ رَجُلًا وَجَدوه مع امرأةٍ في لحافِها على فِراشِها، فرُفعَ ذلك إلى عُمَرَ، وأنَّ عُمَرَ ضرَبَه أربعينَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهم كانوا يومَئِذٍ تِسعةً وتسعين رجلًا وثلاثًا وعشرين امرأةً، ثُمَّ إنَّ عُمَرَ أسلم. .
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه بعَثَ رجُلًا على بعضِ السِّعايةِ، فتزوَّجَ امرأةً، وكان عَقيمًا، فقال له عُمَرُ: أعْلَمْتَها أنَّكَ عَقيمٌ؟ قال: لا، قال: فانطَلِقْ فأعْلِمْها، ثم خَيِّرْها. .
إنَّ رجلًا جعل امرأةً عليه كظهرِ أُمِّه إن هو تزوجَها فأمره عمرُ بنُ الخطابِ إن هو تزوَّجها أن لا يقربَها حتى يكفِّر كفارةَ المُتظاهرِ .
عَن أُمِّ الطُّفَيلِ -قال قُتَيبةُ: امرَأةُ أُبَيِّ بنِ كَعبٍ- أنَّها سَمِعَت عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ، وأُبَيَّ بنَ كَعبٍ يَختَصِمانِ، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ: أفلا يَسألُ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ: توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ فوضَعَت بَعدَ ذلك بأيَّامٍ فأنكَحَها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
سأل القاسمُ بنُ محمدٍ عن رجلٍ طلَّقَ امرأةً إن هو تزوجها قال : فقال القاسمُ بنُ محمدٍ : إنَّ رجلًا جعل عليهِ امرأةً كظهرِ أمِّهِ إن هو تزوجها فأمرَهُ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ أن يتزوَّجها ولا يقرَبَها حتى يُكَفِّرَ كفارةَ المتظاهرِ .
أنَّ رجلًا من الشعوبِ أسلمَ فكانت تؤخذُ منه الجزيةُ فأتى عمرَ بنَ الخطابِ فقال يا أميرَ المؤمنين إني أسلمتُ والجزيةُ تؤخذُ مِني قال لعلك أسلمتَ مُتعوِّذًا فقال أما في الإسلامِ ما يُعيذُني؟ قال بلى قال فكتب عمرُ أن لا تؤخذَ منه الجزيةُ .
لا مزيد من النتائج