نتائج البحث عن
«أشهد على عمر أنه قطع اليد والرجل»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَطَع اليَدَ بَعْدَ اليَدِ والرِّجْلِ في السَّرِقةِ. .
عن عليٍّ أنَّهُ قطعَ اليدَ منَ الأصابعِ والرِّجلَ من مِشطِ القدَمِ .
إن أبا بكرٍ رضيَ اللهُ عنهُ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرجلِ ، فقال عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ : السنةُ اليدُ .
أنَّ أبا بكرٍ أراد أن يقطعَ رجلًا بعدَ اليدِ والرِّجلِ فقال عمرُ : السُّنَّةُ اليدُ . قولُه : السُّنَّةُ اليدُ يُشبِهُ أن يكونَ عرف فيه سنَّةَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم . .
عن عليٍّ أنه لم يرَ قطعَ الرجلِ الثانيةِ ولا اليدَ الثانيةَ .
أنَّ عمرَ قطع اليَدَ منَ المِفصَلِ .
أخرُوا الأحمالَ [ على الإبل ] ، فإنّ اليدَ مغْلقةٌ ، والرجْلَ مُوثّقةٌ .
[تَقبيلُ اليَدِ والرِّجْلِ]. .
أُتِيَ عمرُ بأَقْطَعِ اليَدِ والرِّجْلِ قد سرقَ ، فأمرَ أنْ تُقْطَعَ رِجْلُهُ ، فقَالَ عليٌّ : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ الآية ، فقد قُطِعَتْهُ فلا يَنبغي أنْ تَقْطَعَ رِجْلَهُ ، فَتَدَعَهُ ليس لهُ قائِمةٌ يَمْشِي عليْها ، إِمَّا أنْ تُعَزِّرَهُ ، وإِمَّا أنْ تُودعَهُ السِّجْنَ ، ففعلَ .
حديث: أخِّرُوا الأحمالَ؛ فإنَّ اليَدَ مُعَلَّقةٌ [، والرِّجلَ مُوثَقةٌ.] .
إذا حمَلتُم فأخِّروا فإنَّ اليدَ مغْلقةٌ والرجلَ مُوثَقَةٌ .
عنِ ابنِ عباسٍ قوله { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ . . . } إذا حارب فقَتل فعليه القتلُ إذا ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ المالَ وقتَل فعليه الصَّلبُ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخذ ولم يقتُل فعليه قطعُ اليدِ والرِّجلِ مِن خلافٍ إن ظهر عليه قبل توبتِه وإذا حارب وأخاف السُّبُلَ فإنما عليه النَّفيُ .
في كلّ أُصبعٍ من أصابعِ اليدِ والرجلِ عشرٌ من الإبلِ .
أنَّ رجلًا أقطعَ اليَدِ والرِّجْلِ سرقَ عندَ أبي بَكْرٍ فقطَعَ يدَهُ اليُسرَى .
كان قَطْعُ اليَدِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في عَشَرةِ دَراهِمَ. .
لا مزيد من النتائج