حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى»· 15 نتيجة

الترتيب:
أن العدوَّ أصابوا ناقةَ رجلٍ من المسلمين ، فاشتراها رجلٌ من المسلمين ، فعرفها صاحبُها ، فخاصم إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : رُدَّ إليه الثمنَ الذي اشتراها به ، أو خلِّ بينَه وبينَها .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل لا تثبت به حجة
أصاب العدوُّ ناقةَ رجلٍ من بني سُلَيْمٍ ثم اشتراها منَ المسلمينَ فعرَفَها صاحبُها فأَتَى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأَمرَهُ النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَأْخُذَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاها مِنَ الْعَدوِّ وإلَّا خلَّى بينَهُ وبينَها .
الراوي
جابر بن سمرة
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4/176
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
أنَّ رجلًا أصابَ لَهُ العدوُّ بَعيرًا، فاشتَراهُ رجلٌ منهُم، فجاءَ بِهِ فعرفَهُ صاحبُهُ، فخاصمَهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: إن شِئتَ أعطَيتَ عنهُ الَّذي اشترَى بِهِ فَهوَ لَكَ، وإلَّا فَهوَ لَهُ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/413
الحُكم
صحيح[ورد] من طريقين صحيحين مرسلين
أنَّ رجلًا، ابتاعَ جاريةً منَ العدوِّ فوَطئَها، فولدَت منهُ، فجاءَ صاحبُها، فخاصَمَهُ إلى شُرَيْحٍ قال: فقالَ: المسلِمُ أحقُّ مَن رَدَّ على أخيهِ بالثَّمنِ، قالَ: فإنَّها قد ولدَت منهُ، فقالَ: أعتِقها، قضاءُ الأميرِ عُمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ .
الراوي
محمد
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 12/416
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
لكلِّ مسلمٍ ثلاثٌ : ما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ يَرمي بسهمٍ في سبيلِ اللهِ , في العدوِّ , أصاب ، أو أخطَأ , إلا كان أجرُ ذلك السهمِ له كعدلِ نسمةٍ , وما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ ابيضَّتْ منه شعرةٌ في سبيلِ اللهِ , إلا كانَتْ له نورًا يومَ القيامةِ يَسعى بينَ يدَيه , وما مِن رجلٍ منَ المسلمينَ أعتَق صغيرًا , ، أو كبيرًا , إلا كان حقًّا على اللهِ أن يجزيَه بكلِّ عضوٍ منه أضعافًا مُضاعفةً .
الراوي
سعد بن أبي وقاص
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 5/145
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهله شواهد
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
الراوي
رجاء بن حيوة
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
السنن الكبرى للبيهقي · 9/112
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ امرأةً مِن المُسلِمينَ أخَذها العدوُّ وقد كانوا أصابوا قبْلَ ذلكَ ناقةً لرسولِ اللهِ فرأَتْ مِن القومِ غفلةً فركِبَتْ ناقةَ رسولِ اللهِ ونذَرَتْ أنْ تنحَرَ ناقةَ رسولِ اللهِ فقال بِئْس ما جزَيْتِها لا نَذْرَ لابنِ آدَمَ فيما لا يملِكُ ولا في معصيةِ اللهِ .
الراوي
عمران بن الحصين
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 2/31
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يرو هذا الحديث عن منصور إلا هشيم
أصابَ غِلمانٌ لِحاطبِ ابنِ أبي بلتَعةَ بالعالِيةِ نَاقةً لرَجلٍ مِن مُزَيْنةَ فانتَحروها واعتَرفوا بِها، فأرسلَ إليهِ عُمرُ فذَكَرَ ذلِكَ لَهُ، وقالَ : هؤلاءِ أعبُدُكَ قد سَرقوا انتَحَروا ناقةً رجلٍ مِن مُزَيْنةَ واعتَرفوا بِها، فأمرَ كثيرَ بنَ الصَّلتِ أن يَقطعَ أيديَهُم، ثمَّ أرسلَ بعدما ذَهَبَ فدعاهُ وقالَ : لولا أنِّي أظنُّ أنَّكم تُجيعونَهُم حتَّى أنَّ أحدَهُم أتى ما حرَّمَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ لقَطعتُ أيديَهُم، ولَكِن واللَّهِ لئن ترَكْتُهُم لأغرِّمنَّكَ فيهِم غرامةً توجِعُكَ، فقالَ : كم ثَمنُها ؟ للمُزَنيِّ، قالَ : كنتُ أمنعُها من أربعِمائةٍ، قالَ : فأعطِهْ ثَمانِمائةٍ .
الراوي
يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 8/278
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] يحيى بن عبد الرحمن لم يلق عمر ولا سمع منه
أنَّ عثمانَ اشترى بعيرًا منَ العدوِّ فعرَفَه صاحبُه فخاصمَه إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : إن شئتَ أعطيتَه الثمنَ الذي اشتراه به وهو لك وإلا فهوَ له .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/303
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
وَجَدَ رَجُلٌ معَ رَجُلٍ ناقةً له، فارْتَفَعا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشْتَراها مِن العَدُوِّ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إن شِئْتَ فخُذْها بما اشْتَراها". .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/99
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
وجدَ رجلٌ مع رجلٍ ناقةً لهُ ، وارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأقام أحدهما البَيِّنَةَ أنَّها لهُ ، والآخرُ أنَّهُ اشتراها من العدوِّ ، فقال : إن شئتَ أن تأخذها بالثمنِ الذي اشتراها بهِ ، فأنتَ أحقُّ بها ، وإلا فخَلِّ عنهُ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
الدراية تخريج أحاديث الهداية · 2/129
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل ووصله الطبراني من وجه آخر
وَجَدَ رَجُلٌ مع رَجُلٍ ناقةً له، فارتَفَعا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأقامَ البَيِّنةَ أنَّها ناقتُه، وأقامَ الآخَرُ البَيِّنةَ أنَّه اشتَراها مِن العَدوِّ، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ شِئتَ فخُذْها بما اشتَراها، وإنْ شِئتَ فدَعْ. .
الراوي
تميم بن طرفة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 32/382
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
أنَّ أَمَةً لرجلٍ مسلمٍ أبقت إلى العدوِّ فغنمها المسلمون فعرفها أهلُها فكتب فيها أبو عبيدةَ بنُ الجراحِ إلى عمرَ فكتب إليه عمرُ إن كانَتْ لم تُخمَّسْ ولم تُقْسَمْ فهي ردٌّ على أهلها وإن كانَتْ قد خُمِّسَتْ وقُسِمَتْ فامضها لسبيلِها .
الراوي
زهرة بن يزيد المرادي
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 7/301
الحُكم
ضعيفلا يصح
وجد رجلٌ معَ رجلٍ ناقةً له ، فارتفعا إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فأقام البيِّنةَ أنها ناقتُه ، وأقام الآخرُ البينةَ أنه اشتراها من العدوِّ ، قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : إن شئت فخُذْها بما اشتراها به ، وإن شئت فدعْ .
الراوي
تميم بن طرفة الطائي
المحدِّث
أبو داود
المصدر
المراسيل لأبي داود · 400
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في كتاب المراسيل
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 11/477
الحُكم
صحيحطريقه صحيح

لا مزيد من النتائج