نتائج البحث عن
«أعتقت امرأة جارية لها ليس لها مال غيرها ، فقال عبد الله : " تسعى في قيمتها»· 14 نتيجة
الترتيب:
أعتقتِ امرأةٌ جاريةً ليس لها مالٌ غيرَها فقال ابنُ مسعودٍ تسعي في ثمنِها .
أَعتقَتِ امرأةٌ ، وفي روايةِ قيسِ بنِ سعدٍ : أَعتقَتِ امرأتُه أو رجلٌ ستةَ أَعْبُدٍ لها عندَ الموتِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليسَ لها مالٌ غيرُهم ، فأقرَع رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم ، فأعتق اثنين وأرَقَّ أربعةً .
أَعتقتِ امرأةٌ ، أو رجلٌ ، ستَّةَ أعبدٍ لَها ، ولم يَكُن لَها مالٌ غيرَهُم، فأُتِيَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلِكَ ، فأقرَعَ بينَهُم فأعتَقَ ثُلثَهُم .
أعتقتِ امرأةٌ – أو رجلٌ – ستةَ أعبُدٍ لها ولم يكن لها مالٌ غيرَهم فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأقرع بينهم فأعتقَ ثُلُثَهُم .
قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في امْرَأةٍ لها زَوْجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها في الحَجِّ: "ليس لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها". .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها في الحجِّ : ليس لها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنَّه قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ ، ليس لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ ولَها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: «ليسَ لها أن تَنطَلِقَ إلَّا بإذنِ زَوجِها» .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
رُوي أنَّه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ، ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
أنه صلَّى اللهُ تعالَى عليه وسلم قال في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ : ليس لها أنْ تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها .
عَن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في امرَأةٍ لها زَوجٌ، ولها مالٌ، ولا يَأذَنُ لها زَوجُها في الحَجِّ، قال: ليسَ لها أن تَنطَلقَ إلَّا أن يَأذَنَ زَوجُها .
في امرأةٍ لَها مالٌ تَستأذنُ زوجَها في الحجِّ فلا يأذنُ لَها، قالَ : قالَ إبراهيمُ الصَّائغُ : قالَ نافعٌ : قالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ، عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قالَ : ليسَ لَها أن تنطلِقَ إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يحلُّ للمرأةِ أن تسافِرَ ثلاثَ ليالٍ إلَّا ومعَها ذو مَحرمٍ تَحرُمُ عليهِ .
أنَّ مَعقِلَ بنَ مُقَرِّنٍ المُزَنِيَّ جاء إلى عبدِ اللهِ فقال إنَّ جاريةً له زنَتْ فقال اجلِدْها خمسينَ قال ليس لها زوجٌ قال إسلامُها إحصانُها .
لا مزيد من النتائج