نتائج البحث عن
«أعتى الخلق على الله من قتل غير قاتله ، ومن طلب بدم الجاهلية ، ومن بصر عينيه في»· 15 نتيجة
الترتيب:
أعْتَى الخَلقِ على اللهِ مَن قَتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ، ومَن بَصَّرَ عَينَيه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
مِن أعْتى النَّاسِ على اللهِ تعالَى مَن قتَلَ غيْرض قاتِلِه، أو طلَبَ بدَمٍ في الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، ومَن بصَّرَ عَينَيْه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
إنَّ مِن أعتَى الناسِ على اللهِ مَن قتَل غيرَ قاتلِه أو طلبَ بدمِ الجاهليةِ في الإسلامِ أو بصَّر عينَيه في النومِ ما لم تُبصرْ .
مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، أو طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، أو بصَّرَ عَينَيْهِ في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
إِنَّ أَعْتَى الناسِ على اللهِ القَاتِلُ غيرَ قاتِلِه ومَنْ طلبَ بُذَحْلِ الجاهليةِ في الإسلامِ .
أعتَى النَّاسِ على اللهِ من قتَل في حرمِ اللهِ أو قتَل من غيرِ قاتلِه أو قتَل بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قتل في حرم اللهِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحلِ الجاهليةِ. .
إنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثَلاثةٌ: مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ لذَحْلِ الجاهِليَّةِ. .
إنَّ أعتَى النَّاسِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ من قَتلَ في حرمِ اللَّهِ ، أو قَتلَ غيرَ قاتلِهِ ، أو قتلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ أَعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ في حَرمِ اللهِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ. .
إنَّ النَّاسَ لم يُحَرِّموا مكَّةَ ولكِنَّ اللهَ تعالى حرَّمها، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّ مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ تعالى رجلًا قَتَل في الحَرَمِ، ورَجُلًا قَتَل غَيرَ قاتِلِه، ورجُلًا أخَذ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]. .
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي شُرَيحٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعتى النَّاسِ على اللهِ مَن قَتَل غَيرَ قاتِلِه ...، الحديثَ؟ .
كفُّوا السِّلاحَ إلَّا خُزاعةَ عن بَني بَكْرٍ فأذنَ لَهُم حتَّى صلَّوا العصرَ ، ثمَّ قالَ : كفُّوا السِّلاح فلقيَ منَ الغدِ رجلٌ مِن خزاعةَ رجلًا من بَني بَكْرٍ بالمزدَلفةِ فقتلَهُ فبلغَ ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقامَ خطيبًا فقالَ إنَّ أعدى النَّاسِ على اللَّهِ من عدا في الحرمِ ومن قتلَ غيرَ قاتلِهِ ومن قتلَ بذحولِ الجاهليَّة فقالَ رجلٌ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ ابني فلانًا عاهَرتُ بأمِّهِ في الجاهليَّةِ فقالَ لا دِعوةَ في الإسلامِ ذَهَبَ أمرُ الجاهليَّةِ الولَدُ للفراشِ وللعاهِرِ الأثلَبُ قيلَ يا رسولَ اللَّهِ وما الأثلَبُ قالَ الحجرُ وفي الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وفي المواضحِ خَمسٌ خمسٌ ولا صلاةَ بعدَ الصُّبحِ حتَّى تُشرقَ الشَّمسُ ولا صلاةَ بعدَ العصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا يَجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها وأَوفوا بحِلفِ الجاهليَّةِ فإنَّ الإسلامَ لم يَزِدْهُ إلَّا شدَّةً ولا تُحدِثوا حِلفًا في الإسلامِ .
لا مزيد من النتائج