حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، أو طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، أو بصَّرَ عَينَيْهِ في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 16378
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
إنَّ مِن أعتَى الناسِ على اللهِ مَن قتَل غيرَ قاتلِه أو طلبَ بدمِ الجاهليةِ في الإسلامِ أو بصَّر عينَيه في النومِ ما لم تُبصرْ .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 7/177
الحُكم
صحيحرجاله رجال الصحيح
مِن أعْتى النَّاسِ على اللهِ تعالَى مَن قتَلَ غيْرض قاتِلِه، أو طلَبَ بدَمٍ في الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، ومَن بصَّرَ عَينَيْه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
الراوي
أبو شريح العدوي
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 8236
الحُكم
ضعيفصحيح الإسناد ولم يخرجاه " إلا أن يونس بن يزيد، رواه عن الزهري بإسناد آخر
أعْتَى الخَلقِ على اللهِ مَن قَتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ، ومَن بَصَّرَ عَينَيه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3148
الحُكم
ضعيفضعيف
إِنَّ أَعْتَى الناسِ على اللهِ القَاتِلُ غيرَ قاتِلِه ومَنْ طلبَ بُذَحْلِ الجاهليةِ في الإسلامِ .
الراوي
أبو شريح العدوي خويلد بن عمرو
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 5/491
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الرحمن بن إسحاق المديني في حديثه بعض ما ينكر ولا يتابع عليه والأكثر منه صحاح وهو صالح الحديث
أعتَى النَّاسِ على اللهِ من قتَل في حرمِ اللهِ أو قتَل من غيرِ قاتلِه أو قتَل بذُحولِ الجاهليَّةِ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن عدي
المصدر
الكامل في الضعفاء · 3/322
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] حبيب المعلم أرجو أنه مستقيم في رواياته
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن حبان
المصدر
بلوغ المرام · 356
الحُكم
صحيح[صحيح]
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قتل في حرم اللهِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحلِ الجاهليةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن باز
المصدر
حاشية بلوغ المرام لابن باز · 658
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] مرسلاً عن الزهري وعطاء بن يزيد
إنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثَلاثةٌ: مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ لذَحْلِ الجاهِليَّةِ. .
الراوي
[ عبد الله بن عمرو]
المحدِّث
ابن باز
المصدر
مجموع الشروح الفقهية. · 393/32
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا بأس به
إنَّ أعتَى النَّاسِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ من قَتلَ في حرمِ اللَّهِ ، أو قَتلَ غيرَ قاتلِهِ ، أو قتلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 11/36
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
إنَّ أَعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ في حَرمِ اللهِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6757
الحُكم
صحيحصحيح
إنَّ النَّاسَ لم يُحَرِّموا مكَّةَ ولكِنَّ اللهَ تعالى حرَّمها، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّ مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ تعالى رجلًا قَتَل في الحَرَمِ، ورَجُلًا قَتَل غَيرَ قاتِلِه، ورجُلًا أخَذ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
الراوي
الزهري
المحدِّث
محمد ابن يوسف الصالحي
المصدر
سبل الهدى والرشاد · 1/205
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل.
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو ‌قَتَل ‌غيرَ ‌قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3119
الحُكم
ضعيفيرويه طَلحةُ بنُ مُصَرِّفٍ، واختُلِفَ عنه؛ فرواه القاسِمُ بنُ الوليدِ، عن طَلحةَ بنِ مُصَرِّفٍ، عن مجاهِدٍ...
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي شُرَيحٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعتى النَّاسِ على اللهِ مَن قَتَل غَيرَ قاتِلِه ...، الحديثَ؟ .
الراوي
أبي شريح
المحدِّث
أبو حاتم الرازي
المصدر
علل ابن أبي حاتم · 1340
الحُكم
ضعيفكذا روى عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ، وخُولِفَ. ورواه عُقَيلٌ، ويُونُسُ، وغَيرُهما؛ يقولون: عن الزُّهْريِّ، عن مُسلِمِ بنِ يَزيدَ، عن أبي شُرَيحٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو الصَّحيحُ، أخطَأ عبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
البوصيري
المصدر
إتحاف الخيرة المهرة · 1/461
الحُكم
صحيحإسناده حسن

لا مزيد من النتائج