نتائج البحث عن
«أعتى الناس على الله من قتل غير قاتله ، أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام ،»· 15 نتيجة
الترتيب:
مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ غَيرَ قاتِلِهِ، أو طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، أو بصَّرَ عَينَيْهِ في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
إنَّ مِن أعتَى الناسِ على اللهِ مَن قتَل غيرَ قاتلِه أو طلبَ بدمِ الجاهليةِ في الإسلامِ أو بصَّر عينَيه في النومِ ما لم تُبصرْ .
مِن أعْتى النَّاسِ على اللهِ تعالَى مَن قتَلَ غيْرض قاتِلِه، أو طلَبَ بدَمٍ في الجاهليَّةِ مِن أهلِ الإسلامِ، ومَن بصَّرَ عَينَيْه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
أعْتَى الخَلقِ على اللهِ مَن قَتَلَ غيرَ قاتلِه، ومَن طلَبَ بدَمِ الجاهليَّةِ، ومَن بَصَّرَ عَينَيه في النَّومِ ما لم تُبصِرْ. .
إِنَّ أَعْتَى الناسِ على اللهِ القَاتِلُ غيرَ قاتِلِه ومَنْ طلبَ بُذَحْلِ الجاهليةِ في الإسلامِ .
أعتَى النَّاسِ على اللهِ من قتَل في حرمِ اللهِ أو قتَل من غيرِ قاتلِه أو قتَل بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرمِ اللهِ ، أو قتَل غيرَ قاتلِه ، أو قتَل لذحلِ الجاهليةِ .
إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قتل في حرم اللهِ أو قتل غيرَ قاتلِه أو قتل بذحلِ الجاهليةِ. .
إنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثَلاثةٌ: مَن قَتَلَ في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَلَ غَيرَ قاتِلِه، أو قَتَلَ لذَحْلِ الجاهِليَّةِ. .
إنَّ أعتَى النَّاسِ على اللَّهِ عزَّ وجلَّ من قَتلَ في حرمِ اللَّهِ ، أو قَتلَ غيرَ قاتلِهِ ، أو قتلَ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ أَعتى النَّاسِ على اللهِ عزَّ وجلَّ مَن قتَلَ في حَرمِ اللهِ، أو قتَلَ غيرَ قاتلِه، أو قتَلَ بذُحولِ الجاهليةِ. .
إنَّ النَّاسَ لم يُحَرِّموا مكَّةَ ولكِنَّ اللهَ تعالى حرَّمها، فهي حرامٌ إلى يومِ القيامةِ، وإنَّ مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ تعالى رجلًا قَتَل في الحَرَمِ، ورَجُلًا قَتَل غَيرَ قاتِلِه، ورجُلًا أخَذ بذُحولِ الجاهليَّةِ .
إنَّ مكَّةَ حَرَمٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحرِّمْها النَّاسُ، وإنَّما لم تحِلَّ لي إلَّا ساعةً من نهارٍ، ثمَّ عادت حَرَمًا، مِن أعتى النَّاسِ على اللهِ من قَتَل في حَرَمِ اللهِ، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو طَلَب لذَحلِ الجاهليَّةِ... وذكَرَ الحديثَ. [يعني حديثَ: إنَّ هذا الحَرَمَ حَرامٌ بحَرَمِ اللهِ، لم يحِلَّ لأحَدٍ كان قبلي، ولا يحِلُّ لأحدٍ بَعدي، وإنَّه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً مَرَّ النَّهارِ (يعني يومَ فَتحِ مكَّةَ) وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شَجَرُه، ولا يُنَفَّرُ صَيدُه. وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ: من قَتَل في حَرَمِ اللهِ تعالى، أو قَتَل غيرَ قاتِلِه، أو قَتَل بذَحْلِ الجاهِليَّةِ». فقام إليه رجُلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إني واقَعْتُ امرأةً مِن بني فلانٍ في الجاهليَّةِ، فوَلَدَت لي ولَدًا، فمُرْ به فليُرَدَّ إليَّ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أيُّما رجلٍ عاهَرَ امرأةً بأَمَةٍ لا يملِكُها أو واقَعَ امرأةً من قومٍ آخَرينَ فولَدَت له ولَدًا، فليس بابنه، لا يَرِثُ ولا يُورَثُ، والمؤمِنونَ يَدٌ على من سِواهم، تَكافَأُ دِماؤُهم، يَعقِدُ عليهم أدناهم، ويفي بذِمَّتِهم أقصاهم، ولا يُقتَلُ مُسلِمٌ بكافِرٍ، ولا ذو عَهدٍ في عَهدِه، ولا يتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، ولا تُزَوَّجُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالتِها، ولا تُصَلُّوا بَعدَ العَصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ، ولا بَعدَ صلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ]. .
حَديثٌ رواه عَبدُ الرَّحمنِ بنُ إسحاقَ، عن الزُّهْريِّ، عن عَطاءِ بنِ يَزيدَ، عن أبي شُرَيحٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعتى النَّاسِ على اللهِ مَن قَتَل غَيرَ قاتِلِه ...، الحديثَ؟ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لما فتَح مكةَ قال : كُفوا السلاحَ إلا خزاعةَ عن بني بكرٍ , فأذِن لهم حتى صلَّوُا العصرَ ، ثم قال : كُفوا السلاحَ حتى إذا كان منَ الغدِ لَقي رجلٌ مِن خُزاعةَ رجلًا مِن بني بكرٍ بالمزدلفةِ فقتَله ، فلما بلَغ ذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام خطيبًا مسندًا ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : إنَّ أعتى الناسِ على اللهِ ، عزَّ وجلَّ ، مَن عدى في الحرمِ ، وقتَل غيرَ قاتلِه ، ومَن قتَل بِذُحُولِ الجاهليةِ وجاء رجلٌ ، فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّ فلانًا ابني عاهَر بامرأةٍ في الجاهليةِ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ذهَب أمرُ الجاهليةِ ، لا دِعوةَ في الإسلامِ ، الولدُ للفراشِ ، وللعاهِرِ الأثلبُ قالوا يا نبيَّ اللهِ وما الأثلبُ ؟ قال : الحجرُ قال : وقال في خطبتِه : في الأصابعِ عشرٌ عشرٌ وقال : في الموضحةِ خمسٌ خمسٌ وقال : لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصبحِ حتى تشرقَ الشمسُ ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ , وقال في خطبتِه : ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمتِها ، ولا على خالتِها ، ولا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها , وقال في خطبتِه : وأوفوا بحلفِ الجاهليةِ ، فإنه لا يزيدُه الإسلامَ إلا شدةً ، ولا تُحدِثوا في الإسلامِ حِلفًا .
لا مزيد من النتائج