نتائج البحث عن
«أعطى آل عبد الرحمن بن الأسود صاعا من حنطة بصاعين من شعير علفا لفرسه ، فأمرهم أن»· 13 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَر بصدقةِ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قال عبدُ اللهِ بنُ عمرَ: فجعَل النَّاسُ عِدْلَه مُدَّيْنِ مِن حنطةٍ .
أمرَ بزَكاةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ قالَ عبدُ اللَّهِ : فجعلَ النَّاسُ عدلَهُ مدَّينِ من حِنطةٍ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفِطرِ ، صاعًا من تَمرٍ ، أو صاعًا من شَعيرٍ ، على كلِّ إنسانٍ ، ذَكَرٍ حرٍّ ، أو عبدٍ ، منَ المسلِمينَ وَكانَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ يقولُ: جعلَ النَّاسُ عدلَهُ مدَّينِ من حنطةٍ .
أمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، قال عبدُ اللهِ رَضيَ اللهُ عنه: فجَعَلَ النَّاسُ عِدلَه مُدَّينِ مِن حِنطةٍ. .
حديث: زيادةَ: صاعًا مِن حِنطةٍ في زكاةِ الفِطرِ [لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر وصاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط.] .
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّهُ كانَ يُخرِجُ زَكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ، وأنَّ عبدَ اللَّهِ قالَ: جعلَ النَّاسُ عِدلَ الشَّعيرِ والتَّمرِ مُدَّينِ مِن حِنطةٍ .
عنْ عِياضِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ سَعْدِ بنِ أَبي سَرْحٍ، قالَ: قالَ أبو سَعيدٍ -وذُكِر عِندَه صَدَقةُ الفِطرِ- فقالَ: لا أُخرِجُ إلَّا ما كُنتُ أُخرِجُه على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من حِنطةٍ، أو صاعًا من شَعيرٍ، أو صاًعا من أَقِطٍ. فقالَ له رَجُلٌ منَ القَومِ: أو مُدَّينِ من قَمْحٍ؟ فقالَ: لا، تلكَ قِيمةُ مُعاوِيةَ، لا أقبَلُها ولا أعمَلُ بها. .
أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ، كانَ يأمرُهُم بصدقةِ رمَضانَ نِصفَ صاعٍ حنطةً أو صاعَ تمرٍ، فقالَ أبو سعيدٍ: لا نعطي إلَّا ما كنَّا نعطي على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من أقطٍ أو صاعًا من زبيبٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ .
عن عِياضِ بنِ عَبْدِ اللهِ بنِ أبي سَرْحٍ، قالَ: قالَ أبو سَعيدٍ، وذَكَرَ عنْدَه صَدَقةَ الفِطْرِ، فقالَ: لا أُخرِجُ إلَّا ما كُنْتُ أُخرِجُه في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ صاعًا مِن تَمْرٍ، أو صاعًا مِن حِنْطةٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن أَقْطٍ، فقالَ له رَجُلٌ مِن القَوْمِ: أو مُدَّينِ مِن قَمْحٍ؟ قالَ: لا، تلك قيمةُ مُعاوِيةَ، لا أَقبَلُها، ولا أَعمَلُ بها. .
خَطَبَنا عُثمانُ بنُ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، فقال في خُطبتِه: أدُّوا صَدقةَ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، عن كلِّ صَغيرٍ وكَبيرٍ، حُرٍّ ومَملوكٍ، ذَكرٍ وأُنثى، ولم يَذكُرْ فيه مُدَّينِ مِن حِنطةٍ. .
لا أخرج إلا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر وصاعاً من حنطة أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط. .
«إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَ بزَكاةِ الفِطرِ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ» فلَمَّا كان عُمَرُ وكَثُرَتِ الحِنطةُ جَعَلَ عُمَرُ نِصفَ صاعِ حِنطةٍ مَكانَ صاعٍ مِن تلك الأشياءِ .
أمرَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بِصدقةِ الفطرِ ، عن كلِّ صغيرٍ وَكَبيرٍ ، حرٍّ وعبدٍ صاعًا مِن شعيرٍ ، أو صاعًا من تَمرٍ ، قالَ: فعَدلَهُ النَّاسُ بِمُدَّينِ مِن حنطةٍ .
لا مزيد من النتائج